•        شهر الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية :
تنص المادة 16 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه : " 1- يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى ، أو في هامش تسجيلها . 2- ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام" .
فيتضح من هذه المادة أنه متى صدر الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية ، فإنه يكون من المحررات واجبة الشهر إذا كانت مدة الإيجار تجاوز تسع سنوات ، فإن لم تكن كذلك كان شهره جوازيا ، ويشهر الحكم بطريق التسجيل إذا كانت صحيفة الدعوى لم يسبق شهرها أو بطريق التأشير الهامشي إذا كانت قد أشهرت ، ولما كان تسجيل الإيجار في هذه الحالة لا يتم إلا بتسجيل الحكم ذاته أو التأشير بمنطوق في هامش تسجيل صحيفة صحة الإيجار إذا كانت قد أشهرت ، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا وضع مستأجر آخر يده على العين المؤجرة وكان حسن النية وذلك قبل تسجيل الحكم أو التأشير بمنطوقه ، فإنه يفضل على المستأجر الذي يتم تسجيل الحكم بعد ذلك عملا بالمادة (17) من قانون الشهر العقاري ، وتنص المادة (217) من تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على أنه : " 1- لا تشهر الأحكام واجبة الشهر ، إلا بعد صيرورتها نهائية . 2- وإذا تبين – عند المراجعة – وجود خطأ مادي أو نقص في بيانات العقار أو أسماء الخصوم أو أصل الملكية ، فيعمل إقرار يوضح البيانات الناقصة ، وتصحح البيانات الخطأ ، ويوقع على هذا الإقرار من الصادر لصالحه ، ويصدق على توقيعه ، ويلحق الإقرار بالحكم عند شهره . 3- ويلاحظ عند التأشير على الحكم بصلاحيته للشهر ، للتنويه في عبارة التأشير الى الإقرار المذكور " . فيتضح من هذه المادة أن الحكم الذي يتعين شهره سواء عن طريق التسجيل أو التأشير الهامشي ، هو الحكم النهائي ، ويكون الحكم نهائي إذا كان لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية وهى المعارضة والاستئناف ،  وقد صدر القانون رقم 137 لسنة 2006 ونص فيه على أن " ويكون للمحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند القانوني بعد توثيقها بحضور أطرافها . وعلى ذلك فإن : أولا : يتعين توثيق المحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها الخاضعة لأحكام ق4/1996 وتعديلاته بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، والتي يتم صياغتها في الشكل الرسمي للمحررات الموثقة . دون التقيد بالاختصاص المكاني لمكاتب وفروع التوثيق .