•        وفاة المتهم يترتب عليه انقضاء الدعوى التأديبية:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "وفاة المتهم-الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية-يستوي أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي وأثناء مرحلة الطعن فيه وسواء كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أم مقاما من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن" (الطعن رقم 1499 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 26/2/1997)