•        إغفال الفصل في بعض الطلبات وما يترتب عليه:
لا يجوز لمن أغفلت محكمة أول درجة الفصل في بعض طلباته أن يلجأ إلي محكمة الطعن طالبا منها الفصل في تلك الطلبات أو إلغاء الحكم الذي لم يفصل في بعض الطلبات-عليه اللجوء إلي المحكمة التي أصدرت الحكم طالبا منها الفصل فيها أغفلت الفصل فيه. (الطعن رقم 4060 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1995)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إغفال المحكمة لحكم في بعض الطلبات الموضوعية لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" (الطعن رقم 3111 لسنة 33ق جلسة 15/6/1991) وبأنه "مناط الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم بالتطبيق لحكم المادة 368 من قانون المرافعات-أن تكون المحكمة قد أغفلت الحكم في طلب موضوعي إغفالا كليا-يخرج من ذلك إغفال الفصل في دفع للطلب-يعد هذا العمل رفضا له" (الطعن رقم 604 لسنة 8ق جلسة 9/2/1967)