•        مسودة الحكم يجب أن تكون  موقعة من رئيس المحكمة ومن القضاة :
مسودة الحكم المشتملة على منطوقه إذا لم توقع إلا من أثنين  من أعضاء الدائرة الثلاثية التي أصدرته فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً بطلاناً لا يقبل التصحيح – تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. (الطعن رقم 2596 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 17/5/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة ومن القضاة عند النطق بالحكم – تحفظ بالملف علاوة على حفظ نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق في ملف الدعوى – عدم مراعاة هذه الإجراءات بطلان الحكم " (الطعن رقم 1355 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 22/7/1995) وبأنه "يجب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة ومن القضاة عند النطق بالحكم أن تحفظ بالملف علاوة على حفظ نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق في ملف الدعوى – عدم مراعاة هذه الإجراءات بطلان الحكم" (الطعن رقم 1613سنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1995) وبأنه "يجب لقيام الحكم القضائي قانوناً أن يصدر من الهيئة المشكلة مفقاً لأحكام القانون – سماعها المرافعة وإتمام المداولة قانوناً – وتوقيع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه – الحكم هو خلاصة  ما أسفرت عنه المداولة قانوناً وحتى لحظة النطق بالحكم – تضمن الحكم تسجيلاً لسير الخصومة وارتسام الإجراءات الجوهرية فيها وبيان قضائها حتى النطق بالحكم – ليكون كلمة القانون وعنوانه الحقيقية فيما فصل فيه – وجوب حصول المداولة وفي الأحكام سراً بين أعضاء هيئة المحكمة مجتمعة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به. وجوب إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس المحكمة والقضاة عند النطق بالحكم – لإضفاء الاطمئنان على نفوس المتقاضين بأن الحكم صدر بعد تمحيص أوجه التداعي ومناقشة أدلة الخصوم " (طعن رقم 2311 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/8/1993) وبأنه "ضرورة صدور الأحكام موقعة من الرئيس و الأعضاء – وجوب توقيع الأحكام وقت صدرها بمعنى توقيع مسودات من الرئيس و الأعضاء – نسخ الأحكام الأصلية يرجع في شأنها إلى قانون المرافعات الذي يقضي بأن رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية – يجب أتباع ذلك بصدد نسخ الأحكام الأصلية الصادرة من المحاكم التأديبية " (طعن رقم 1440 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1986)