•        مدى تقيد القضاء التأديبي بما أثبته القضاء الجنائي :
الأحكام الجنائية التي حازت قوة الأمر المقتضي تكون حجة فيما فصلت فيه – يتقيد القضاء التأديبي بما أثبته القضاء الجنائي في حكمه من وقائع وكان فصله فيه لازماً دون أن يتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع ولا تعادو المحكمة التأديبية المحاولة في إثبات الوقائع التي سبق للحكم الجنائي أن أثبت وقوعها . (الطعن رقم 1423 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 5/4/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا كان الثابت أن التهمة الجنائية المنسوبة للطاعنين ذاتها المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم – نفى الحكم الجنائي الخطأ في جانب الطاعنين نفي أيضاً أي ضرر أصاب الجهة الإدارية – يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءتهم مما نسب إليهم " (الطعن رقم 1423 لسنة 42 ق  " إدارية عليا " جلسة 5/4/1997) وبأنه "البراءة في المجال الجنائي لا تكون حجة على جهة التأديب إلا إذا كانت مستمدة إلي عدم صحة الواقعة المنسوبة للعامل أو عدم ثبوتها أو عدم الجناية " ( الطعن رقم 2648 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 11/11/1995 ) وبأنه "المساءلة التأديبية تتقيد بالحكم الجنائي الحائز لقوة الشئ المقضي به فيما يتعلق بثبوت الفعل ونسبته إلي فاعله – إذا كان الحكم الجنائي قد نفي أرتكاب الطاعن الأفعال المخالفة التأديبية المنسوبة إليه القرار التأديبي الصادر بالإدانة يكون غير قائم على سببه المبرر " ( الطعن رقم 629 لسنة 36 ق " إدارية عليا " جلسة 29/10/1996 )