•        سلطات القضاء التأديبي إزاء الدعوي التأديبية :
(1) الحرية في تحديد طرق الإثبات التى يقبلها والأدلة التى يرتضيها :
للمحكمة التأديبية أن تستمد أقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مآخذ صحيح من الأوراق . (الطعن رقم 4414 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 29/3/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تترخص المحكمة التأديبية في تقدير الدليل متى كان أستخلاصها مستمداً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه – رقابة المحكمة الإدارية العليا تقتصر على حالة انتزاع المحكمة الدليل من غير أصول ثابتة من الأوراق أو لدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها " (الطعن رقم 904 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 1/4/1997) وبأنه "حرية المحكمة التأديبية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداه – لا إلزام عليها بأن تتعقب دفاع المحال في وقائعه وجزئياته – ألا أن ذلك لا يعني ألا تتناول ما يوجه إلي الشهود من تجريح وما إذا كانت شهادتهم تصلح سنداً لإدانة أم أنها لا تعدو أن تكون من فبيل التحامل على المحال أو بقصد الأنتقام والتشكيك – إذا ما وجه المحال لهؤلاء الشهود ما يمس توافر العدالة في شهادتهم تعين على المحكمة التأديبية التعقيب على أوجه دفاع المحال في هذا الشأن وإلا كان حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع" (الطعن رقم 2818 لسنة 37 ق  " إدارية عليا " جلسة 26/4/1997) وبأنه "المحكمة التأديبية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداه بما لا تطمئن إليه  – لا تثريب عليها إن أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال الشهود دون غيرهم متى كان من شأنها أن تؤدي إلي اطمئنانها إلي هذه الأقوال " (الطعن رقم 2765 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 5/8/1997) وبأنه "حرية المحكمة التأديبية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما  لا تطمئن إليه " (الطعن رقم 2349 لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 18/1/1997) وبأنه "المحكمة التأديبية لها الحرية في تكوين عقيدتها في أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها  بما لا تطمئن إليه – لا تثريب عليها إن أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال الشهود دون غيرهم متى كان من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها - في اطمئنانها إلي هذه الأقوال تعتبر أنها قد طرحت ما أبداه الطاعن أمامها من دفاع قصد به التشكيك في صحة هذه الأقوال – ما يثيره الطاعن من أوجه طعنه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوي ووزنها بما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإدارية العليا – وزن الشهادة و أستخلاص ما أستخلصته منها – هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التاديبية مادام تقدير سليماً وتدليلها سائغاً " (الطعن رقم 2918 لسنة 36 ق " إدارية عليا " جلسة 6/3/1996) وبأنه "للمحكمة التأديبية الحرية في تكوين عقيدتها في أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما  لا تطمئن إليه . للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يستاهله من عقاب دون الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة – مرد ذلك " (الطعن رقم 2823 لسنة 32 ق " إدارية عليا " جلسة 27/2/1996) وبأنه "للمحكمة التأديبية أن تكوين عقيدتها في أي عنصر من عناصر الدعوي –  إذا أستخلصت النتيجة أستخلاصاً سائغاً ومن أصول موجودة تنتجها مادياً و قانونياً وكانت هذه النتيجة تبرر أقتناعها وكيفتها تكييفاً سليماً فإن ما أنتهت إليه يكون صحيحاً وفقاً لسلطتها التقديرية التي تكون عندئذ قد أستخدمتها استخداماً صحيحاً مما يجعل حكمها بمنأى عن الطعن . المحكمة التأديبية غير ملزمة بتعقب دفاع المحالين في وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلياً وحسبها أنها تورد إجمالاً الحجج والأدلة التي أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحت ضمناً الأسانيد التي أقام المحالون عليها دفاعهم " (الطعن رقم   2127 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 18/11/1995) وبأنه "القضاء التأديبي غير ملزم بطرق معينة للإثبات – هو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلته وفقاً لظروف كل دعوي – أقتناع القاضي التأديبي سند قضائه – العبرة في مجال المحاكمة التأديبية هو ما تحويله أوراق الدعوي من عناصر ثبوت الإتهام أو عدمه أياً كانت الدلالة التي تستفاد من عناصر أخرى " (الطعون رقم 2603 ، 3808 ، 3809 لسنة 40ق  " إدارية عليا " جلسة 30/12/1995 ) وبأنه "يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات ولا يلتزم بطرق معينة – له أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوي المعروضة عليه – للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه أقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكيك في أمره ويطرحه من حسابه – أقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة استيعاب طرق الإثبات أو أوراقه " (طعن رقم 832 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 23/1/1993) وبأنه "يتمتع القاضي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات  –  للقاضي  أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوي المعروضة عليه – للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته ويبني عليه أقتناعه وأن يهدر ما يرى التشكيك في أمره ويطرحه من حسابه – أساس ذلك : أقتناع القاضي التأديبي هو سند قضائه دون تقيد بمراعاة اسبقيات لطرق الإثبات أو أدواته " (طعن رقم 3063 لسنة 31 ق " إدارية عليا " جلسة 20/2/1988)
(2)  لا إلزام على المحكمة بتعقب أوجه الدفاع تفصيلاً :
لا إلزام على المحكمة بتعقب دفاع المحال في جزئياته مادام أنها أوردت إجمالاً الحجج التي أقامت عليها قضائها . (الطعن رقم 69 ، 345 ، 348 ، 355 لسنة 42ق  " إدارية عليا " جلسة 15/2/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تتمتع المحكمة التأديبية بحرية كاملة في مجال الإثبات – لا تتقيد بطرق معينة – ليس عليها أن تتعقب كل ما يبديه المتهمون من دفاع بكل جزئياته وفروعه مادام ما أنتهت إليه في منطوق الحكم تحمله الأسباب التي تدونها في صلبه والتي أستخلصتها أستخلاصاً سائغاً من التحقيقات والمستندات المودعة في الدعوي " (الطعن رقم 2638 لسنة 41ق  " إدارية عليا " جلسة 24/6/1997) وبأنه "المحكمة التأديبية – ليست ملزمة بتفقد دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته – مادامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت عليها عقيدتها مطروحة بذلك ضمناً الأسانيد التي قام عليها دفاعه " (الطعن رقم 2909 لسنة 3ق " إدارية عليا " جلسة 29/10/1996) وبأنه "المحكمة التأديبية ليست ملزمة بأن تتعقب دفاع المتهم في وقائعه وجزئياته للرد على كل منها مادمت قد ابرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها طارحة بذلك الأسانيد التي تمسك بها المتهم أوأقام عليها دفاعه " (الطعن رقم 3382 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 16/4/1997) وبأنه "المحكمة التأديبية وفي حكمها مجالس التأديب ليست ملزمة بتعقب أوجه الدفاع تفصيلاً – يكفي أن يكون الحكم متضمناً الرد عليها ضمناً فيما ساقه من أسباب " (الطعن رقم 2362 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 3/12/1994) وبأنه "لا إلزام على المحكمة التأديبية أن  تتعقب دفاع الموظف  في وقائعه جزئياته للرد على كل منها مادامت قد أبرزت   إجمالاً للحجج التي كونت منها عقيدتها " (طعن رقم 746 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 23/1/1993) وبأنه "المحكمة التأديبية – ليست بأن تتعقب دفاع الطاعن في وقائعه وجزئياته –  ذلك مادامت قد أبرزت إجمالاً للحجج التي كونت منها عقيدتها – متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد أستخلصت النتيجة التي أنتهت إليه أستخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة مبرر أقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها – للمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي – لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها " (طعن رقم 1593 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 11/1/1992) وبأنه "المحكمة باستشهادها في سلامة الإتهام على ما قره وأيد شهود التحقيق لا تلتزم بسرد قول كل شاهد على حدة طالما كان مضمون ذكر . الحكم لا يتعدى سوى تعداد من أيد الواقعة المؤثمة التي أختصت المحكمة بصدورها من المخالف " (طعن رقم 725 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 20/11/1990) وبأنه "لا يتعين على المحكمة التاديبية أن تتعقب كل ما يبديه المتهمون من دفاع ولكل جزئياته وفروعه – مادام أن ما تنتهي إليه في منطوق الحكم تحمله الأسباب التي تدونها في صلبه والتي تستخلصها أستخلاصاً سائغاً من التحقيقات والمستندات المودعة ملف الدعوي " ( طعن رقم 2730 لسنة 31 ق " إدارية عليا" جلسة 19/11/1988 )
 (3) حرية المحكمة في تكييف الوقائع المنسوبة للعامل دون التقيد بما أسبغته عليها النيابة الإداريــة :  
يجوز للمحكمة التأديبية أن تضفي على الوقائع الدعوي الوصف القانوني الصحيح مادام هذا الوصف مؤسسا على ذات الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع . (طعن رقم 3687 لسنة 42  " إدارية عليا " جلسة 24/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي يسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلي الموظف – لها الحق في تعديل هذا الوصف متى رأت أن ترد تلك الوقائع إلي الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد " (الطعن رقم 2035 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 23/3/1996) وبأنه "الأصل أن المحكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النياية الإدارية على الواقعة المكونة للمخالفة المنسوبة إلي الموظف – شرط ذلك أن تكون الوقائع المبينة بتقرير الإتهام والتي كانت مطروحة على المحكمة هي بذاتها التي أتخذت أساساً للوصف الجديد – لايحق للمحكمة أن تتخذ من سلطاتها في تحديد الوصف الصحيح للواقعة أن تسند إلي المحال مخالفة لا تمت بصلة للواقعة الواردة بتقرير الإتهام " (الطعن رقم 1704 ، 1746 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 22/11/1994) وبأنه "تتقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات الواردة بتقرير الإتهام – ألا أنها لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النياية الإدارية على الوقائع التي وردت بتقريرالإتهام بل عليها أن تمحص الوقائع المطروحة وإن تنزل عليها حكم القانون – متى كان مرد التعديل الذي أجرته المحكمة التأديبية في وصف الوقائع المسندة إلي الطاعن لا يتضمن إسناد وقائع أخرى أوإضافة عناصر جديدة إلي ما تضمنه قرار الإحالة فإن هذا الوصف لا يعتبر مجافياً للمنطق القانوني السليم " (الطعن رقم 2330 لسنة 36 ق " إدارية عليا " جلسة 8/1/1994) وبأنه "للمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة للعامل بحسب ما تستظهره منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوي التأديبية – طالما أن تنتهي إليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لا يتعارض مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقتضى – لا يغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفات المنسوبة للعامل أو عدم عرض أمرها على المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي " (طعن رقم 2818 لسنة 32 ق " إدارية عليا " جلسة 16/3/1991) وبأنه "الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى الموظف – لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها إلي الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم – ذلك بشرط أن تكون الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة أمام المحكمة هي بذاتها التي أتخذت أساساً للوصف الجديد " (طعن رقم 2640 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 8/5/1990) وبأنه "لا تتقيد المحكمة التأديبية – وهي بصدد مراقبة مدى مشروعية قرار الجزاء – بوصف المخالفة الواردة في مذكرة النيابة الإدارية وهو ذات الوصف الذي صدر على أساسه قرار الجزاء المطعون فيه وإنما لها أن تمحص الوقائع وتسبغ عليها الوصف القانوني السليم لما شريطة ألا تضيف إلي تلك الوقائع وقائع جديدة لم ترد في أسباب قرار الجزاء " (طعن رقم 873 لسنة 32 ق " إدارية عليا " جلسة 3/6/1987)
 
(4) التصدى لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 40 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي بأن تفصل المحكمة في الواقعة التي وردت بقرار الإحالة – يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة الإدارية التصدي لوقائع لم ترد في قرار الإحالة والحكم فيها – يشترط لذلك أن تكون عناصر المخالفة بحسب وضعها الجديد ثابتة في الأوراق وأن يمنح العامل المحال أجلاً مناسباً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك – يترتب على تخلف هذه الشروط وقوع عيب شكلي في إجراءات محاكمة الطاعن يبطلها بما يؤثر في الحكم – متى وردت الإتهامات بمذكرة النيابة الإدارية المرافقة لتقرير الإتهام ، فإنها تدخل بذلك في عموم ما ورد بتقرير الإتهام عن بيان التهمة المنسوبة – من سلطة المحكمة التأديبية تتبع كل إتهامات أجملها تقرير الإتهام وفصلها ما ورد بالمذكرة المرافقة له . ( طعن 2588 ، 2644 لسنة 31 ق " إدارية عليا " جلسة 10/12/1988)
(5) تعديل مواد الإتهام وإجراء التصويب اللازم في الأحكام المطبقة على الواقعة المخالفة:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الخطأ في مواد الإتهام أو القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل المخالفة لا يؤدي إلي سقوط الإتهام أو بطلان الإجراءات – المحكمة تكون لها سلطة تعديل مواد الإتهام وإجراء التصويب اللازم في الأحكام المطبقة على الواقعة المخالفة وتقدير مدى ثبوتها على حق المخالف من واقع الأوراق والمستندات "(طعن رقم 3493 لسنة 35ق " إدارية عليا " جلسة 14/4/1992)
•        أدلة الإدانة يجب أن تبني على القطع واليقين :
أدلة الإدانة – يجب أن تكون قطعية ويقينية – الدليل إذا تطرق إليه الشك تعين طرحه  (الطعن رقم 5678 ، 5706 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 10/5/1997)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "وجوب أن يقوم الدليل من الأوراق على أرتكاب المحال التهمة المسندة إليه – إذ لا تقوم المساءلة على الظن والتخمين بل على القطع واليقين " (طعن رقم 69 ، 345 ، 348 ، 355 لسنة 42 ق  "إدارية عليا " جلسة 15/2/1997) وبأنه "الأحكام التأديبية – يجب أن تبني على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – يجب أن يقدم دليل صحيح من الأوراق يثبت أرتكاب العامل المخالفة المنسوبة إليه – لا يصح لأحد أن يصطنع دليلا لنفسه – لايجوز إقامة الحكم بناء عليه ما لم يتأيد بأدلة وقرائن أحوال أخري تثبت مسئولية العامل عن المخالفة المنسوبة إليه " (الطعن رقم 1284 لسنة 41 ق  " إدارية عليا " جلسة 4/1/1997) وبأنه "الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين – الدليل الذي تستند إليه المحكمة وتقيم قضاءها عليه – يجب أن يؤدي إلي النتيجة بصورة قطعية لا ظنية أو أحتمالية – عدم توافر القطعية في الدليل فإنه لا يجوز الأستناد إليه في إدانه المحال – الأستناد إليه رغم ذلك يكون الحكم قد صدر معيباً" (الطعن رقم2500 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 5/7/1997) وبأنه "ما يرد بتقرير الإتهام – هو إدعاء بأرتكاب المتهم للمخالفة التأديبية – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته  في إسناد الإتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن يبنى على القطع واليقين – لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع المناط بقيامها المفصح عن تحققها " (الطعن رقم 41 لسنة 38  " إدارية عليا " جلسة 10/5/1997) وبأنه "الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص  مدى صحته في إسناد الإتهام إلي المتهم – أساس ذلك : أن تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعيه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستفادة من الواقع النطق بقيامها المفصح عن تحققها " (الطعن رقم 1747 لسنة 40  " إدارية عليا " جلسة 5/7/1997) وبأنه "إذا تعارض دليل البراءة مع دليل الإدانة – وجب ترجيح دليل البراءة لأن الأصل في الإنسان البراءة " (الطعن رقم 2167 لسنة 43 ق " إدارية عليا " جلسة 26/7/1997) وبأنه "الأحكام تأديبية أوجنائية يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والأحتمال – إذا تطرق الأحتمال إلي الدليل سقط به الأستدلال " (الطعن رقم 1084  لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 3/8/1996) وبأنه "يجب أن تبنى المسئولية التأديبية على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين – الدليل إذا تسرب إليه الأحتمال فسد الأستناد إليه في الأستدلال "
(الطعن رقم 591 ، 646 ، 678 لسنة ق " إدارية عليا " جلسة 12/7/1996) وبأنه " يجب الإدانة المخالف أن تثبت المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين لا على مجرد الظن والتخمين – لايقدح في  ذلك الإشارة إلى أن سداد الطاعن لقيمة الكشاكيل والكراسات محل التحقيقات في النيابة العامة يعد قراراً منه بثبوت المخالفة في حقه – إذا أن الغالب أن يتم السداد تحت ثأثير الرهبة التي تحدث في نفوس البشر عند إجراء التحقيق الختامي معهم وخشية الحبس الأحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة" (الطعن رقم 3688 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 23/6/1996) وبأنه "لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الإتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين – لايكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها " (الطعن رقم 2858 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 24/2/1996) وبأنه "تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لايكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يؤزراه ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها " (الطعن رقم 1787 لسنة 41ق  " إدارية عليا " جلسة 20/4/1996) وبأنه "الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز الأستناد إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الإتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة لابد وأن تبنى على القطع واليقين – لايكفي في شأنه مجرد إدعاء لم يسانده أو يوازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها والمفصح عن تحققها " (الطعن رقم 1643 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 4/5/1996) وبأنه "مسئولية عقابية أوجنائية – وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقيناً في أرتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه – لا يسوغ قانوناً أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها مادام أن الأصل طبقاً لصريح نص المادة 67 من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم وإنه يتعين تفسير الشك لصالحه ويحمل أمره على الأصل الطبيعي وهوا لبراءة " (الطعن رقم 2402 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 18/5/1996) وبأنه "في مجال التأديب – يجب أن تبنى الأحكام على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين" (الطعن رقم 4218 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 28/5/1996) وبأنه "يجب لإدانة المخالف أن تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه على سبيل القطع واليقين وليس على سبيل الظن والتخمين " (الطعن رقم 641 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 8/6/1996) وبأنه "الإدانة يجب أن تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين والأحتمال " (الطعن رقم 2425 لسنة 42 ق " إدارية عليا " جلسة 17/8/1996) وبأنه "على جهة الإتهام أن تسفر الأدلة التي انتهت منها إلي نسبة الإتهام إلي المتهم – على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لأستحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة – في إطار أن الأصل في الإنسان البراءة – لا يجوز للمحكمة الأستناد إلي إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الإتهام إلي المتهم – تقرير الإدانة يجب أن يبنى على القطع واليقين" (الطعن رقم 2731 لسنة 40 ق " إدارية عليا " جلسة 22/11/1996) وبأنه " إدانة الطاعن دون وجود دليل يؤكد صحة الأقوال على وجه يقيني وقاطع على وقوع الفعل المؤثم من الطاعن فإنه يكون مخالفاً للقانون " (الطعن رقم 746 لسنة 40 ق " إدارية عليا " 20/1/1996) وبأنه "المسئولية التأديبية للعامل تقوم على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين – المحكمة التأديبية تستمد الدليل الذي تقيم عليها قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون تعقيب عليها في هذا الشأن مادام هذا الأقتناع قائماً على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجها – لها أن تلجأ إلي طريق التحقيق بما في ذلك الأستعانة بالخبرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما تراء لها ذلك وفقاً لتقديرها وأقتناعها" (الطعن رقم 2836 لسنة 33  " إدارية عليا " جلسة 30/ 1/1996) وبأنه " - لا يجوز للمحكمة ان تستند الى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى إسناد الاتهام الى المتهم – تقرير الادانة يجب ان يبنى على القطع  واليقين – لايكفى فى شانه مجرد ادعاء  لم يسانده او يؤازره ما يدعمه ويرفعه الى مستوى الحقيقه المستقاه من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها " (الطعن رقم 1769 لسنة 41ق  " إدارية عليا " جلسة 3/2/1996) وبأنه "مسئولية جنائية او تاديبية – وجوب الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم من المتهم وان يقوم هذا الثبوت على اساس توافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لايسوغ قانونا  ان تقوم الادانة تاسيسا على ادلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون  مفرعة من ثنات اليقين " (الطعن رقم 1296 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 14/2/1995) وبأنه "الاصل فى الانسان البراءة – يتعين على سلطة الاتهام بيان الدليل على الادانة – لايلزم العامل باثبات براءته فى الدعوى التاديبية – يجب على النيابة الادارية بيان الدليل على ادانة العامل المتهم – الجريمة التاديبية تقوم على ثبوت خطا محدد يمكن نسبته الى العامل على وجه القطع واليقين لا على اساس الشك والاحتمال – اذا انتقى الماخذ الادارى عل سلوك العامل واستبان انه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته " (الطعن رقم 810 لسنة 39 ق  " إدارية عليا " جلسة 1/8/1995) وبأنه "المسئولية يجب ان تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين والاحتمال – يجب ان تتوافر ادلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا فى ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه – لا يسوغ قانونا ان تقوم الإدانة تأسيسا على أدلة مشكوك فى صحتها او فى دلالتها والا كانت تلك الادانة مزعزعة الاساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبوت اليقين " (الطعن رقم 4203 لسنة 37  ق" إدارية عليا " جلسة 25/11/1995) وبأنه "الاصل فى الانسان البراءة حتى يثبت العكس . اصدار الطاعن قرارين بتشكيل لجنتين الأولى للإشراف على التنفيذ والثانية – مهمته تكوين فى حدود الاشراف العام – لا يتحمل المسئولية عن المخالفات التى تتعلق بالعمل التنفيذى لمن يعمل تحت رئاسته خاصة تلك التى تتعلق بالتراخى فى التنفيذ او التنفيذ على وجه لايتفق والتعليمات الصادرة " (الطعن رقم 2664 لسنة 37 ق " إدارية عليا "  جلسة 30/12/1995) وبأنه "يجب ان يكون الدليل الذى اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مستمدا من اصول ثابتة من الاوراق وان تكون الواقعة المطروحة على المحكمة كافية لاستخلاص هذا الدليل – عدم تحقق ذلك يسوغ للمحكمة الإدارية العليا التدخل لتصحيح القانون- يجب ان تبنى المسئولية التأديبية على القطع واليقين – لا على الشك والتخمين – يتعين لإدانة العامل – ثبوت اخلاله بواجبات وظيفته او إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضى القوانين واللوائح " (الطعن رقم418 لسنة31 ق " إدارية عليا " – جلسة 18/1/1994) وبأنه "يتعين ان تبنى الاحكام على القطع واليقين – لا على الظن والتخمين " (الطعن رقم 3322 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 19/11/1994) وبأنه "المسئولية التأديبية يجب ان تبنى على القطع واليقين لا على الظن والتخمين – لمساءلة الموظف وتقرير مسئوليته – يتعين ان ينسب اليه فعل ايجابى او سلبى يعد خروجا على مقتضى أداء الواجب الوظيفى " (الطعن رقم 3671 لسنة 40 ق " إدارية عليا " – جلسة 29/6/1994) وبأنه "على الرغم من أن الوقائع الثابتة في حق الطاعن هي ذات الوقائع المادية في جريمة تزوير المحررات الرسمية وأستعمالها إلا أنه لا يجوز للقضاء التأديبي أن يدينه بوصفه جناية باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة " (طعن رقم 1245 لسنة 36  "إدارية عليا " جلسة 13/3/1993) وبأنه "عدم جواز إعادة نظر القضاء التأديبي في إثبات واقعة نفي وقوعها حكم جنائي – لا يمنع القضاء التأديبي من مؤاخذة العامل عن وقائع ثابتة – لم ينفها الحكم الجنائي -  لا تطابق بين أركان الجريمة الجنائية و التأديبية – ما لا يكفي من الوقائع لتكوين جريمة جنائية قد يكفي لتكوين جريمة تأديبية " (طعن رقم 433 لسنة 37 ق  " إدارية عليا " جلسة 24/4/1993) وبأنه "المحكمة التأديبية وهي بصدد تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة ذات طابع إيجابي أو سلبي يكون قد أرتكبها العامل وثبت قبله و أن هذه الوقائع تشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية " (طعن رقم 947 لسنة 33 ق " إدارية عليا " جلسة 4/7/1992) وبأنه "لا يجوز للمحكمة التأديبية أن تعود للمجادلة في إثبات وقائع بذاتها سبق لحكم جنائي جاز قوة الأمر المقتضي أن نفى وقوعها " ( طعن رقم 1463 لسنة 30 ق  " إدارية عليا " جلسة 31/12/1991)