•        يلزم للتسكين علي الوظائف أن تكون الوظائف ممولة في الميزانية:    
قواعد التسكين المعتمدة من مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي-ما تضمنه البند 9 من قواعد التسكين من حرمان المعارين أو المرخص لهم بإجازات خاصة بدون مرتب لمدة عام علي الأقل من الاستفادة من قواعد التسكين عند إجراء الترقية في الوظائف والفئات المستوفية لشروط شغلها-غير مشروعة-أساس ذلك: الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون مرتب لا تنفصم بها عري الوظيفة العامة بين العامل وجهة الإدارة-في حق من الحقوق المترتبة علي الوظيفة ومستمد من القوانين واللوائح المنظمة لشئونها-لا يجوز حرمان العامل من أية ميزة بغير نص صريح في القانون. (الطعن رقم 1067 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1990)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يلزم التسكين أن تكون الوظائف التي يتم التسكين فيها ممولة في الميزانية، فلا يكفي إنشاء وظائف في جداول التقييم بالتوصيف المراد لها ولكن يتعين أن يكون لهذه الوظائف صداها في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا-إذا ترتب علي تسوية حالة العامل استحقاقه إحدى الفئات المالية الأعلى من الفئة التي كان يشغلها فإنه لا يجوز منحه هذه الفئة إلا إذا كانت الوظيفة التي استوفي شرط شغلها قد تم تمويلها-قواعد النقل الحكمي التي طبقت في شأن المؤسسات العامة إذا كانت من شأنها ترتيب أعباء مالية جديدة علي عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثرها إلا بوجود الاعتماد اللازم لتنفيذها فإن لم يوجد أصلا كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا" (الطعن رقم 632 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 17/3/1985) وبأنه "يلزم للتسكين علي الوظائف أن تكون ممولة في الميزانية-لا يكفي إدراج وظائف في جداول التقييم والتوصيف-يتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا" (الطعن رقم 901 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 11/11/1984) وبأنه "يلزم لاستكمال تطبيق جداول توصيف وتقييم الوظائف أن تتضمن الميزانية تمويلا لفئات الوظائف الجديدة أو المعدلة التي يقتضيها تطبيق تلك الجداول-لا يكفي اعتماد السلطة التنفيذية للقرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين لإنتاج آثارها إلا إذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا-ترتيب أعباء مالية علي الخزانة العامة يستلزم اعتماد المال اللازم لذلك من الجهة لمختصة بحسب الأوضاع الدستورية" (الطعن رقم 617 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 21/11/1982) وبأنه "يلزم للتسكين علي الوظائف أن تكون الوظائف ممولة في الميزانية-لا يكفي إنشاء وظائف في جداول التقييم بالتوصيف المراد بها ولكن يتعين أن تجد هذه الوظائف صداها في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزا وممكنا قانونا" (الطعن رقم 343 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/1982)