•        التسوية وفقا لقانون المعادلات الدراسية:
القانون رقم 83 لسنة 1973-القانون 111 لسنة 1981. تحديد المستوى المالي والأقدمية للمؤهلات التي توقف منحها والمعادلات للشهادات المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 5 من قانون تصحيح أوضاع العاملين وإنما يتم طبقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 الذي يقضي في المادة الثانية منه بمنح العامل للدرجة والماهية المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وهي بالنسبة للمؤهلات المذكورة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات ونصف-هذا الحكم ورد استثناء من المادة 5 المشار إليها-مؤدي ذلك: عدم إعمال حكم الأقدمية الافتراضية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة-أساس ذلك-أن الأقدمية في هذه الحالة الأقدمية في الدرجة الثامنة بينما في الشهادات التي توقف منحها تحدد الأقدمية طبقا للدرجة السادسة المخفضة. (الطعن رقم 602 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1988)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يشترط لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلا عاليا أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات علي الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية-هذه المؤهلات يعين حاملوها في الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيها شهريا من بداية التعيين-أساس ذلك: قانون المعادلات الدراسة رقم 371 لسنة 1953-دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلا عاليا-أساس ذلك: أن مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول علي المؤهل المتوسط-يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيها شهريا-لا وجه للقياس علي دبلوم التجارة التكميلية العالية الذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 4/4/1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2ق-أساس ذلك: أن القرار التفسيري مقصور علي المؤهل محل التفسير-مؤدي ذلك: عدم امتداد التفسير المشار إليه لغيره من المؤهلات الأخرى" (الطعن رقم 193 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1986) وبأنه "القانون رقم 18 لسنة 1976 أتي بحكم جديد سوى فيه بين من كان منهم شاغلا لوظائف مبخري أوبئة وبين غيرهم من شاغلي الوظائف الأخرى وجعل أقدميتهم جميعا من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية قبل نقلهم إلي الدرجة "300-500" بوظيفة ملاحظ صحي-قضي المشرع علي التفرقة في المعاملة بين أفراد الملاحظين الصحيين فجعل أقدميتهم في الفئة المنقولين إليها من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية أسوة بالمبخرين" (الطعن رقم 100 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1986) وبأنه "فيما عدا الوظائف الواردة بالقرار الجمهوري رقم 607 لسنة 1964 لا تعتبر وظيفة ما من الوظائف الفنية إلا من تاريخ صدور قرار وزير الصحة باعتبارها كذلك-أثر ذلك: أن المركز القانوني لا ينشأ إلا بصدور قرار وزير الصحة ومن تاريخ هذا القرار يكون العامل الشاغل لهذه الوظيفة قد نشأ له الحق في تسوية حالته طبقا للقرار رقم 1736 لسنة 1967 والقانون رقم 18 لسنة 1976" (الطعن رقم 100 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1986) وبأنه "أن دبلوم المعهد الصحي المقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية قدرها 105 جنيها شهريا يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول علي الثانوية العامة "القسم العام-الثقافة"-عناصر ومقومات اعتباره من بين المؤهلات العالية أو لجامعية في تطبيق القوانين أرقام 210 لسنة 1951، 371 لسنة 1953، 135 لسنة 1980و 112 لسنة 1981 ومرسوم 6 أغسطس 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين والماهية المقررة ومدة الدراسة التي يتعين قضاؤها للحصول علي المؤهل العالي وهي أربع سنوات-لا يجوز اعتبار دبلوم المعهد الصحي مؤهلا عاليا-لا وجه للقياس علي دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا الذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا مؤهلا عاليا. أساس ذلك: أن القرار التفسيري المشار إليه مقصور علي المؤهل محل التفسير وحده ولا يمتد إلي غيره من المؤهلات" (الطعن رقم 2081 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 3/11/1985) وبأنه "عند تحديد طبيعة المؤهل الدراسي يؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة والمرتب المقرر لها، ومدة الدراسة التي تقضي للحصول عليه-للوقوف علي ذلك يرجع لنشأة المؤهل-وإن كان قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد قرر لمؤهل دبلوم مدارس المعلمين والمعلمات الابتدائية أو مدارس المعلمين الخاصة الدرجة السادسة إلا أن المشرع لم يأخذ بهذا التقدير علي إطلاقه بل قيده حين قرر له ماهية شهرية قدرها 10.500 جنيها وهي ماهية تقل عما هو مقرر لبداية مربوط الدرجة السادسة البالغ 12 جنيها-يؤكد ذلك ما نص عليه القانون من عدم جواز النظر في ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي والإداري بالأقدمية إلا بعد مضى ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة-القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المرتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 حدد المؤهلات العالية في المادة الثامنة منه بأنها المؤهلات التي تمنح بعد دراسة مدتها أربع سنوات علي الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ورددت هذا المعنى أيضا المادة الأولي من القانون رقم 112 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980-ترتيبا علي ذلك فإن عناصر ومقومات المؤهل العالي مفتقدة في المؤهل المشار إليه من حيث درجة بداية التعيين والماهية المقررة ومدة الدراسة التي قضيت للحصول عليه وبالتالي لا يجوز اعتبار مؤهل دبلوم مدارس المعلمين الابتدائية أو دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية مؤهلا عاليا" (الطعن رقم 3299 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 3/3/1985) وبأنه "حدد المشرع الفئة (180/360) الثامنة لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها-يشترط لاعتبار العامل حاصلا علي إحدى هذه الشهادات توافر عدة شروط أوضحتها المادة الرابعة من بينها الحصول في نهاية مدة الخدمة العسكرية علي شهادة قدوة حسنة-إذا كان العامل موجودا بالخدمة وتوافر فيه هذا الشرط بجانب غيره من الشروط الأخرى المتطلبة وضع علي الفئة الثامنة اعتبارا من تاريخ تعيينه أو من تاريخ الحصول علي الشهادة-بشرط ألا يكون أي من هذين التاريخين سابقا علي أول يناير سنة 1973-بالنسبة للعامل الذي حصل علي الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ فإنه يظل علي حالة ولا يتغير مركزه القانوني" (الطعن رقم 3338 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 8/6/1996)وبأنه " أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة-مناط الإفادة من قواعد التقييم أن يتم تعيين الفرد في الوظيفة المدنية في ظل العمل بأحكام هذا القانون-مناط الإفادة من قاعدة التسوية التي قررتها المادة 6 منه أن يكون حامل الشهادة العسكرية موجودا بالخدمة وقت العمل بالقانون وألا يكون قد سبق تعيينه أو ترقيته إلي الفئة 180/360 (الثامنة) في تاريخ سابق علي التاريخ الحتمي الذي حدده المشرع لاستحقاقها نتيجة للتسوية" (الطعن رقم 430 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 24/8/1996) وبأنه "الشهادات التكميلية لدبلوم الخدمة الاجتماعية نظام الثلاث سنوات-يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات بعد شهادة إتمام الدراسة الثانوية-تعتبر مؤهلا عاليا في حكم المادة 2 من القانون رقم 135 لسنة 1980" (الطعن رقم 1189 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1993) وبأنه "تسوية حالة حملة الشهادات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 طبقا لأحكام هذا القانون-القانون رقم 83 لسنة 1973 علي عكس المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 التي تناولت معنى الزميل عند إجراء التسوية وأنه الزميل في ذات الوحدة الإدارية فإن لم يوجد فالزميل بالجهة التي يعمل بها من قبل فإن لم يبعد فزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية-لم يحدد لجهة الإدارة وجوب اتخاذ زميل معين كأساس لتسوية حالة حامل المؤهل المضاف إلي الجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973" (الطعن رقم 2526 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 19/10/1996)