•        التسوية في حالة حملة المؤهلات والشهادات الدراسية:
القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين – القانون رقم 46 لسنة 1964. جاء القانون رقم 71 لسنة 1974 خلواً من أي نص يقضي بإجراء التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين لمن تجرى لصالحه التسوية ولو كان المشرع يريد إعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة وحدد أسسها وضوابطها على نحو ما ورد بقوانين أخرى – أثر ذلك – أن محاولة إيجاد معيار تحكمي لتحديد الزميل الذي تجرى المقارنة معه حين التسوية تكون مبنية على اجتهاد يعوزه الانضباط ولا يظاهره نص في القانون. (طعن رقم 1230 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 30/4/1989)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "دبلوم التلغراف "اليدوي – الكاتب – اللاسلكي " الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعتين حامله بالفئة "180-360" بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية إفتراضية مدتها سنتان – مؤدى ذلك: اعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب" (طعن رقم 2144 لسنة 29 "إدارية عليا" جلسة 30/11/1986) وبانه "يبين من استعراض منهج المشرع في قرار وزير الدولة للتنظيم والبحث العلمي رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والشهادات والمؤهلات التي أضيفت إليها بقرار وزير الدولة للتنظيم والبحث العلمي رقمي 146 لسنة 1980 و 61 لسنة 1981 أن المشرع حدد بعض الشهادات التي توقف منحها وتحققت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 دون ذكر تاريخ معين لتوقف منحها بينما حدد بعضها الآخر ببيان تاريخ محدد لتوقف منحها أو ببيان ما تم الحصول عليه منها في سنوات معينة – حدد المشرع لدبلوم الصيارف المسبوق بشهادة التوجيهية أو ما يعادلها تاريخاً معيناً حتى 1955 – الحاصلون على هذا المؤهل مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام لم يقيدهم المشرع بهذا القيد مما يتعين معه إعمال النص في حدوده – قيد الحصول على المؤهل حتى عام 1955 لا ينصرف إلى الحاصلين على المؤهل المذكور مسبوقاً بالثانوية العامة القسم العام "الثقافة العامة" – تاريخ توقف الحصول على المؤهل مسبوقاً بالثانوية القسم العام والثقافة العامة، بمنأى عن التقيد بعام 1955" (الطعن رقم 3152 لسنة 31 "قضائية عليا" جلسة 18/12/1988) وبأنه "المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981. العامل الموجود بالخدمة في
 31/12/1974 الحاصل على مؤهل عال أو جامعي بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يمنح أقدمية اعتبارية مقدارها سنتان في الفئة المالية التي كان يشغلها أصلاً في 31/12/1974 وأصبح يشغلها في هذا التاريخ بعد تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 على حالته – هذه الأقدمية الاعتبارية تؤخذ في الحسبان عند تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 – مؤدى ذلك أن هذه الأقدمية تمنح في الفئة المالية التي يشغلها العامل في 31/12/1974 قبل تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975 على حالة العامل – أساس ذلك – المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية. ميز المشرع بين مجالي تطبيق المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 فقضي في المادة الثانية بتسوية حالة حملة المؤهلات والشهادات الدراسية التي توقف منحها وكانت المدة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات على الأقل أو بعد ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الإعدادية بأنواعها وكذلك حملة المؤهلات المحددة بالقانونين رقمي 71 و 72 لسنة 1974 تسوى حالة هؤلاء العاملين بافتراض تعيينهم بالدرجة السادسة المخفضة – أتى المشرع بحكم مغاير في المادة الثالثة وذلك بالنسبة للعامل الحاصل على أحد المؤهلات الواردة بها فيمنح أقدمية اعتبارية مدتها سنتين في الفئة التي يشغلها في 31/12/1974 – أثر ذلك: أن العامل الذي يستفيد من أحكام المادة الثانية لا يستفيد يحكم اللزوم من أحكام المادة الثالثة – أساس ذلك: إختلاف مجال اعمال كل من المادتين" (الطعن رقم 1812 لسنة 30 قضائية إدارية عليا جلسة 13/4/1986) وبأنه "من حيث أن القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علا الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى في مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه. ونص في المادة السابقة منه أن يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، ونصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1980. ومن حيث أنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لانطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر في العامل شروطاً ثلاثة هي أن يكون موجوداً بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضي بذلك المادة الثالثة وأن يكون موجوداً بالخدمة في أول يولية سنة 1980 وهو تاريخ العمل بهذا القانون وهو ما تقضي به المادة السادسة وثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن إشتراط استمرار الخدمة بين هذين التاريخين وإن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص والأهداف التي تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون والقول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل استمرت خدمته طوال هذه المدة وآخر تواجد لأيام في الوظيفة وهو أمر يأباه المنطق والعدالة" (الطعن رقم 2561 لسنة 30 قضائية "إدارية عليا" جلسة 2/11/1986) وبأنه "أنه لو كان المقصود هو منح هذه الأقدمية في الفئة المالية التي يشغلها العامل في 31/12/1974 بعد أن يكون قد طبق في شأنه القانون رقم 10 لسنة 75 لما نص المشرع صراحة على أنه يعتد بهذه الأقدمية الاعتبارية عند تطبيق بالقانون رقم 10 لسنة 1975 – يؤكد ذلك أن المشرع حرص على تأكيد إضافة الأقدمية الاعتبارية إلى الفئة التي يشغلها العامل في 31/12/1974 والتي أصبح يشغلها في ذلك التاريخ طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ثم عاد المشرع وأكد على مراعاة هذه الأقدمية عند تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1975" (طعن رقم 3277 لسنة 29 قضائية "إدارية عليا" جلسة 9/3/1986) وبأنه "قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية بتنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها هي مؤهل أقل من المتوسط يعين أصحابها في وظائف الفئة 162/360 ويطبق عليهم الجدول الرابع من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها في الفئة 180/36 ويطبق عليهم الجدول الثاني من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 – شهادة التعليم الأولى أو إمتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا يعادلان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وليس لهما تقييم مالي صادر من الجهة المنوط بها إجراء هذا التقييم في ظل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة" (طعن رقم 3217 لسنة 27قضائية "إدارية عليا" جلسة 3/4/1983)