دعـــاوى التســـويــة
·        التمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء:
إذا كان طلب المدعى إرجاء أقدميته لا يستند إلي نص في قانون-عدم اعتباره من قبيل تسوية الحالة واندراجه في دعوى التسوية-وجوب مراعاة مواعيد دعوى الإلغاء. (الطعن رقم 335 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 17/5/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " التمييز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء-يتعين النظر إلي المصدر الذي يستمد منه العامل حقه" (الطعن رقم 206، 2051 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 11/2/1995) وبأنه "طلب حساب مدة الانقطاع عن العمل ضمن مدة الخدمة واعتبارها متصلة دون إسقاطها-تعد من دعاوى التسويات-لا تتقيد بالمواعيد" (الطعن رقم 2809 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 9/12/1995) وبأنه "التفرقة بين دعاوى الإلغاء التي تتقيد عند رفعها بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة ودعاوى التسويات التي لا تتقيد بهذه المواعيد والإجراءات-هذه التفرقة تستند علي تكييف القرار المطعون فيه والتعرف علي حقيقته في ضوء الأسباب التي قام عليها وما اتجهت إليه إرادة مصدره إلي إحداث آثار قانونية معينة بصرف النظر عن تسميته الظاهرة والعبارات المستعملة في صياغته والنصوص القانونية التي أوردتها هذه الصياغة" (الطعن رقم 2854 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1993) وبأنه "التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى تسوية الحالة الوظيفية تقوم علي أساس النظر إلي المصدر الذي يستمد منه الموظف حقه-إذا كان هذا الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلي تطبيق القانون علي حالة الموظف-إذ استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخوله هذا المركز القانوني كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء" (الطعن رقم 2511 لسنة 34ق جلسة 24/2/1991) وبأنه "دعوى الإلغاء ودعوى التسوية-التفرقة بينهما تقوم علي أساس النظر إلي المصدر الذي يستمد منه العامل حقه-أن كان هذا الحق مستمدا مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى دعوى تسوية-القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن تعد إجراءات تنفيذية تهدف إلي مجرد تطبيق القانون علي حالة العامل وحمل ما نص القانون إليه- أما إذا كان الأمر موكولا للسلطة التقديرية للجهة الإدارية فإن قرارها الصادر بالمنح أو المنع يعد من قبيل القرارات المنشئة-وتضحي الدعوى بذلك من دعاوى الإلغاء-تطبيق-العاملون بالهيئة العامة لسوق المال يخضعون بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1980 للائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد-المادة 11 من هذه اللائحة أجازت للهيئة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية علي المدة المطلوب توافرها لشغل وظيفة علي أساس أن تضاف إلي بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من علاوات الوظيفة وبحد أقصي نهاية ربط الوظيفة-مؤدي ذلك أن الهيئة إنما تترخص في هذا الشأن-فتملك تعيين العامل علي أساس إفادته من هذا الحكم وتجرى التعيين علي أساس الربط المقرر للوظيفة فحسب-كما وأن لها من باب أولي أن تقصر الأمر علي منحه علاوات عن بعض سنوات الخبرة الزائدة دون بعضها الآخر وفقا لما تقدره ملائما-العامل لا يستمد حقه في الحصول علي تلك العلاوات من القانون علي وجه الوجوب-الأمر في هذا الصدد منوط بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية " (الطعن رقم 1312 لسنة 33ق جلسة 1/1/1989) وبأنه "مناط التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى التسوية-القانون رقم 234 لسنة 1959-نصه علي الاحتفاظ لضابط الاحتياط بوظائفهم وعلاواتهم وترقياتهم-لا يتضمن قاعدة تنظيمية عامة يستمد منها العاملين حقوقهم-الدعاوى المقامة بناء عليه-دعاوى إلغاء وليست دعاوى تسوية" (الطعن رقم 809 لسنة 14ق جلسة 26/5/1974) وبأنه "التفرقة بين طلبات الإلغاء وبين ما عداها من طلبات-تقيد الأولي بميعاد الستين يوما-وجواز رفع التالي مادام الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم" (الطعن رقم 1110، 1127 لسنة 10ق جلسة 11/6/1967) وبأنه "قضايا الموظفين-التمييز في مجالها بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقييد دعاوى الإلغاء بالمواعيد المقرة في شأنها، ووجوب التظلم من القرار-رفعها في الأحوال المنصوص عليها في القانون، علي خلاف دعاوى التسوية إذ يمتد فيها المواعيد إلي مدد تقادم الحق المدعي به أو سقوطه، كما أن التظلم قبل رفعها ليس واجبا-مرجع صعوبة التفرقة بين هذين النوعين من الدعاوى هو أن جميع ما يتعلق بحالة الوظيفة يتم بقرارات-موقف القضاء الإداري الفرنسي من هذه التفرقة-جريان القضاء الإدارية المصرية منذ نشأته علي إيجاد فيصل للتفرقة-فصله بين جميع منازعات الموظفين في مرتباتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم وجعلها من قبيل دعاوى الاستحقاق (التسوية)، وبين طلبات الإلغاء بمعناها الحقيقي-إقامته هذه التفرقة علي النظر إلي مصدر الحق الذاتي (المركز القانوني) للموظف، فإن كان مقررا مباشرة في قاعدة تنظيمية كقانون أو لائحة كانت الدعاوى من دعاوى الاستحقاق (التسوية)، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية أو أعمال مادية لا تسمو إلي مرتبة القرار الإداري، أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص يخول هذا المركز القانوني فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء-مثال بالنسبة لطلب ضم مدة الوقف عن العمل مع صرف المرتب وما يترتب علي ذلك من آثار-هو في حقيقته من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات (دعوى تسوية)" (الطعن رقم 947 لسنة 8ق جلسة 26/1/1963)