·        إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها: 
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية باعت المدعى 60 طن فول سوداني حبة حمراء عصير ممتاز و90 طن فول سوداني حبة حمراء عصير عادة، وما كان يتأتي أن يتمخض هذا البيع فولا فاسدا تحظر السلطات الصحية المختصة تصريفه للاستهلاك الآدمي ويهبط ثمنه إذا ما بيع-لأغراض أخرى-بعد أن رفض المدعى استلامه إلي نحو نصف الثمن الذي كان قد بيع به ومثل تلك المخالفة إذ قارفتها الجهة الإدارية وتردي فيها تابعوها موجب لمسئوليتها العقدية التي لا فكاك منها يدرأها عنها التعلل بأن المشتري كان بمقدوره بعانية الرجل المعتاد اكتشاف العيب قبل الأقدام علي المزاد، ذلك أن عناية الرجل المعتاد بكل ما توجيه من أسباب الحرص لا تزعزع قدر الثقة وأسباب الاطمئنان التي توحي بها مقتضيات التعامل مع جهة الإدارة والتي تنزه عن مثل هذا الانحراف بمقتضيات التعاقد ومقاصده.... ولا ريب أن هذه المخالفة العقدية الثابتة في حق الجهة الإدارية تملي تعويض المدعى عما أصابه من الأضرار بسببها-دون إخلال بحقه الثابت في استرداد ما قدمه من تأمين نهائي-ومن ثم فقد أصاب الحكم الطعين فيما قضي به من تعويض شامل للمدعى عما فاته من كسب ولحقه من الأضرار ولا تثريب علي تقدير المحكمة لهذا التعويض بمبلغ 2500 جنيه بمراعاة ما أثبته الخبير المنتدب من ارتفاع أسعار الفول السوداني بوجه عام وما كان يحققه المدعى من المكسب من جرائها بعد استنزال عروض التجارة عادة من مصروفات لا غنى عن تحملها وعلي أن يغطي مبلغ التعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمدعى من جراء الصفقة بما في ذلك ما أصابه من ضرر محقق بسبب كميات الفول التي تسلمها مغايرة لشروط البيع. (الطعن رقم 915 لسنة 23ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1979)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية وذلك ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا علي هذا الأصل. وفي هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وبالتالي لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير مادامت قد تراخت في تنفيذ التزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ التزامه قبلها" (الطعن رقم 76 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1971)