·        حكم رجوع الإدارة على تابعيها:
لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بطابع شخصي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كشف الفعل عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً - القيادة ليلاً تفرض على قائد الأتوبيس بذل عناية خاصة حتى لا يعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر خاصة عند تعذر الرؤية بدون استعمال الأنوار الكاشفة - القيادة المسرعة رغم هذه الظروف تمثل خطأ جسيماً يسأل عنه قائد السيارة في ماله الخاص - يتعين توزيع عبء المسئولية إذا ساهم خطأ الغير مع خطأ قائد السيارة. (الطعن رقم 423 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1987)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تحقق المحضر من حصول النشر في الجريدة عن الأشياء المحجوز عليها قبل تنفيذ إجراءات بيعها وفقاً لحكم المادة 523 مرافعات يعتبر من أوليات المسائل التي يجب مراعاتها عند قبول أوراق تنفيذ الأحكام - قيام محضر أول المحكمة - رغم خبرته ودرايته - بقبول أوراق التنفيذ دون أن يكون مرفقاً بها الجريدة الدالة على النشر وترك الأمر لمحضر حديث العهد بالوظيفة ليتصرف في الأمر دون أن يؤشر له على الأوراق بعدم إجراء البيع إلا بعد حصول النشر يعتبر خطأ جسيماً في حق محضر أول المحكمة ينحدر إلى مرتبة الخطأ الشخصي فيسأل عن التعويض عنه في ماله الخاص - صدور حكم بالتعويض عن هذا الخطأ لصالح من أضير من تنفيذ الحكم المشار إليه ضد المواطنين الثلاثة الذين قاموا باتخاذ إجراءات البيع، وكذا وزارة العدل، وقلم محضري المحكمة - قيام وزارة العدل بسداد قيمة التعويض مع رجوعها على المحكوم ضدهم وفقاً وزارة العدل بسداد قيمة التعويض مع رجوعها على المحكوم ضدهم وفقاً لحكم المادة 297 مدني - عدم جواز رجوعها على محضر أول المحكمة بأكثر من ربع قيمة التعويض المحكوم به والذي قامت بسداده وعلى أن تقوم بمطالبة المواطنين الثلاثة كل بحسب حصته في مقدار التعويض باعتبار أن عدد المحكوم عليهم بالتعويض أربعة فقط استبعاد قلم محضري المحكمة لعدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة إذ لا يعدو أن يكون إحدى إدارات وزارة العدل التي ينوب وزيرها عن الدولة في هذه الخصومة وبالتالي فإن حكم التعويض ينصرف إلى الدولة التي يتبعها قلم المحضرين وباقي المصالح دون أن يكون هذا القلم مديناً أو ملزماً بالتعويض" (الطعن رقم 205 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 4/2/1979) وبأنه "الحكم النهائي الصادر بإثبات مسئولية الوزارة عن التقصير المنسوب إلى تابعيها بصفة عامة - لا يحول دون مسئولية الوزارة وتعيين المقصر من تابعيها وتحميله نصيباً عادلاً من التعويض المقضي به" (الطعن رقم 1772 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1965) وبأنه "استناد الوزارة إلى التحقيق الإداري الذي أجرته وثبت منه إسهام المدعي بخطئه الواضح في الضرر الذي ترتب عليه مسئوليتها بالتعويض كمتبوعة واعتبارها المدعي مديناً بحصة من هذا التعويض - سليم لا تثريب عليه" (الطعن رقم 1772 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1965)