·        امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "حكم بالإلغاء - امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه - تمسكها بالقرار بإلغائه مجرداً بما يخالف صراحة قضاء حكم الإلغاء - قيام عنصر الخطأ الموجب لمساءلتها عن تعويض ما نجم عنه من أضرار مادية وأدبية" (الطعن رقم 1076 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/1979)