·        إلغاء القرار المطعون فيه يعتبر تعويض للمطعون ضده ورد اعتبار له:
إلغاء القرار المطعون فيه إلغاءً مجرداً - لا يترتب عليه بصفة قاطعة وعلى وجه محقق وجود ضرر مادي أصاب الطاعن - إلغاء القرار إلغاءاً مجرداً بحكم من القضاء يعني حصول الطاعن على التعويض العيني الجابر لما يكون قد أصابه من ضرر أدبي مما يفيد تعويضاً له عن هذا الضرر. (الطعن رقم 1412 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 1/3/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "سحب جهة الإدارة للقرار المطعون فيه  - يؤدي بذاته إلى رد اعتبار المطعون ضده ويمسح عنه ما لحق به من مساس بوضعه الوظيفي في محيط عمله الأمر الذي لا محل من بعده لتعويض مادي لانتفاء مقتضياته" (الطعن رقم 409 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/11/1993) وبأنه "تنفيذ جهة الإدارة الحكم الصادر بإلغاء قرار نقل العامل تنفيذاً كاملاً بإزالة ما ترتب على قرار النقل الملغي من آثار، فإن ذلك كاف وحده لجبر كافة الأضرار الأدبية التي تكون قد أصابت العامل ولا يكون للعامل أصل حق في المطالبة بتعويض نقدي عن مثل هذه الأضرار" (الطعن رقم 3463 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 16/3/1986) وبأنه "إعادة العامل إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1974 لا يرتب له حقاً في التعويض عن مدة فصله - أساس ذلك الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 28 لسنة 1974 التي تقضي بعدم صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن مدة الفصل السابقة على تاريخ العمل به وحكم المحكمة العليا في الدعاوى أرقام 14 ، 15 لسنة 5ق، 3 لسنة 7ق الصادر بجلسة 11/12/1976 والذي قضى بدستورية نص الفقرة الثانية المشار إليها" (الطعن رقم 934 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 8/12/1979) وبأنه "إعادة تعيين بعض رجال الهيئات القضائية مع النص على عدم صرف فروق لهم عن الماضي - عدم جواز تعويضهم في هذه الحالة - عودتهم إلى الخدمة خير تعويض أدى لهم" (الطعن رقم 39 لسنة 19ق "إدارية عليا" جلسة 22/3/1974)