·        مسئولية الإدارة عن قراراتها الخاطئة لا يعتد فيها بالباعث على وقوع الخطأ:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو أن تكون القرارات معيبة وأن يترتب عليها ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية تلك القرارات وبين خطأ الإدارة والضرر المترتب عليها - تطبيق: سحب الجهة الإدارية قرار تعييم العامل لعدم اجتيازه الامتحان المقرر لشغل الوظيفة الذي عين بها - صدور حكم نهائي بإلغائه لمخالفته القانون لورود الحكم على قرار التعيين بعد تحصينه بمضي الميعاد المقرر قانوناً لسحبه - ثبوت ركن الخطأ في جانب الإدارة بإصدارها ذلك القرار المخالف للقانون - مسئولية الإدارة عن تعويض الضرر الناشئ عنها بقطع النظر عن الباعث على الوقوع في هذا الخطأ - لا ينال من ذلك أن القرار قد صدر في موضوع تباينت فيه الآراء واختلفت- الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً مانعاً للمسئولية" (الطعن رقم 1247 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 28/1/1978) وبأنه "الخطأ الموجب للمسئولية واقعة مجردة لا يعتد فيها بالباعث - وقوع الإدارة في خطأ فني أو قانوني في تفسير القاعدة القانونية - غير مجد في إعفائها من المسئولية - الخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً رافعاً للمسئولية" (الطعن رقم 597 لسنة 3ق "إدارية عليا" جلسة 12/7/1958)