المسئولية الإدارية والتعويض
·        مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها:
مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية مناطها ثبوت الخطأ في جانبها بإصدارها قرار غير مشروع وأن يحيق بذي الشأن ضرر مع قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر - إلغاء قرار التخطي في الترقية ومبادرة الجهة الإدارية إلى تنفيذ حكم الإلغاء تنفيذاً كاملاً شاملاً تصحيح الوضع بالنسبة إلى التخطي في الترقية يكفي بذاته جبراً للضرر الأدبي.(الطعن رقم 3380 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1997)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "لا تسأل جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر - انتفاء أي عنصر - لا مجال للتعويض" (الطعن رقم 4690 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/11/1997) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة - وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع وشابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية  بين الخطأ والضرر بأن يترتب على القرار غير المشروع ضرر لصاحب الشأن - إصدار جهة الإدارة قراراً بفصل المطعون ضده من الخدمة تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ - صدور القرار سليماً متفقاً مع أحكام القانون - انتفاء الخطأ من جانبها - انتفاء أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض" (الطعن رقم 2982 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1996) وبأنه "مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر" (الطعن رقم 4391 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1995) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها - بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر أو أن تقوم بين الخطأ والضرر علاقة السببية. الارتفاع المستمر في ثمن الأرض بحكم مرور الزمن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ليس تعويضاً خاص يحرم صاحب الحق في الأرض نتيجة عدم التسليم لها من البائع في التعويض عن الخطأ في عدم التسليم وإخلال الإدارة بالثقة المشروعة في تصرفاتها" (الطعن رقم 1290، 1366 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 14/2/1993) وبأنه "مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر" (الطعن رقم 897 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1993)