·        الحكمة من هذا النص :
حكمة هذا النص واضحة وهى تكوين ذوي الشأن بعد إتمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما يعن لهم من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما الى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ، ويترتب على اغفال الاخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الاجراءات والاضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الاغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه .
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تنعقد الخصومة الإدارية في الطعن بإيداع صحيفة الطعن سكرتارية المحكمة . ثمة استقلال بين إيداع الطعن سكرتارية المحكمة والذي تنعقد به الخصومة وبين إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة . فهذا إجراء لاحق مستقل المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكرتاهم ومستنداتهم . نتيجة ذلك : لا يكون هناك أثر لتراخي الإعلان الى ما بعد المدة المقررة بالمادة 70 من قانون المرافعات مادام أن المطعون ضده قد حضر وبذلك تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة " (طعن رقم 3187 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 31/3/2002) وبأنه "صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - إقامة الإشكال في تنفيذه على سند من القول بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قضى في طعن لم تنعقد الخصومة في شأنه لعدم إعلان صحيفته إعلانا صحيحا - ما يثيره المستشكل لا ينهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ الحكم بوقف تنفيذه - الإشكال في تنفيذ الحكم إنما ينصرف الى أمور استحدث بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه - الحكم برفض الإشكال " (طعن رقم 1944 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/2000) وبأنه "أوجب المشرع في إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة الى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يكون إعلان تلك الصحف والأحكام الى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة وذلك استثناء من قانون المرافعات - مؤدى ذلك -0 أن توجيه الإعلان في هذه الحالات الى هيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا الى بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة بين طرفيها " (طعن رقم 78 لسنة 38ق "إدارية عليا"جلسة 28/12/1997) وبأنه "إغفال إخطار أى من الخصوم بتاريخ الجلسة قبل عقدها يؤدي الى وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه - المادة 30 من قانون مجلس الدولة " (طعن رقم 717 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 15/7/1997) وبأنه "تكليف الجهة الإدارية الطاعنة بإتمام إجراءات الإعلان - تقاعسها عن تنفيذ ما كفلته بها المحكمة - يجوز الحكم بوقف الطعن " (طعن رقم 1553 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 2/3/1997) وبأنه "قانون المرافعات المدنية لا يطبق على المنازعات الإدارية إلا فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة - عدم انطباق نص المادة 70 مرافعات " (طعن رقم 2875 ، 2980 ، 3081 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1996) وبأنه "المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972- حكمته - تمكين ذوي الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع - يرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن - إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه الأمر الذي يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه " (طعن رقم 2058 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 21/4/1996) وبأنه "لا يجوز الالتجاء الى الإعلان وفقا لأحكام قانون المرافعات قبل استيفاء وسيلة الإعلان المقررة بقانون مجلس الدولة - مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة باعتباره أمرا استثنائيا - أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل أو الخارج - لا يتأتى إلا بعد استيفاء كل جهد في سبيل التحري عن موطن المعلن إليه - لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان - بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا للتعرف على محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا . ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري في حق ذي المصلحة الذي لم يعلم بإجراءات محاكمته إعلانا صحيحا - لا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه اليقيني بالحكم المطعون فيه " (طعن رقم 13 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 25/3/1995) وبأنه "إغفال إعلان ذوي الشأن بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر الدعوى - أثره وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه مما يترتب عليه بطلان الحكم " (طعن رقم 3419 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 2/5/1995) وبأنه "إعلان الأوراق القضائية أمام النيابة العامة - لا يكون إلا حيث لا يعلم موطن الشخص وبعد استنفاذ طريق الإعلان الذي نصت عليه المادة 34 من قانون مجلس الدولة - يجب أن يثبت طالب الإعلان أنه سعى جاهدا في سبيل تعرف محل إقامة المطلوب إعلانه ولم يثمر هذا الجهد " (طعن رقم 24 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 26/9/1993) وبأنه "مسئولية المحضر تقتصر على القيام بإجراءات الإعلان وفقا للبيانات التي يدونها طالب الإعلان في ورقته " (طعن رقم 2594 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/5/1993) وبأنه "لا يصح الإعلان أو إخطار المدعى بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعوى على عنوان محام غير الطاعن حتى ولو كان زميلا أو شريكا للمحامي الموقع على العريضة - يترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلي في الإجراءات وإضرار بمصالح الخصم الأمر الذي يرتب بطلان الحكم - أساس ذلك - نص المادتين 25 ، 30 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1973 صدور الحكم المطعون فيه دون إخطار المدعى إخطارا صحيحا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعواه ليحضر بنفسه أو وكيله لاستكمال عناصر الدفاع مما يتصل بحق الدفاع الأمر الذي يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات الذي يؤثر الحكم ويترتب بطلانه " (طعن رقم 1736 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 13/3/1993) وبأنه "اتخاذ الطاعنين مكتب المحامي رافع الدعوى محلا مختارا بعريضة الدعوى ولم يحددا محل إقامتهما الأصلي بعريضة الدعوى - إعلانهما على موطنهما المختار يكون صحيحا - طلب الحكم بالبطلان يكون جديرا بالرفض " (طعن رقم 11 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 21/3/1993) وبأنه "يقوم المحضر بالإعلان في موطن المعلن إليه الثابت في ورقة الإعلان وعلى مسئولية طالب الإعلان الذي عاقبه القانون إذا تبين أنه غير صحيح بالغرامة في نص المادة 14 مرافعات وببطلان الإعلان بالنسبة له " (طعنى رقمى 1305 ، 1159 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 27/2/1993) وبأنه "المادة 13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أجازت إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة - مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج - لا يتأتى ذلك إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه - لا يكفي في هذا الشأن أن ترد الورقة بغير إعلان أو أنه لم يستدل عليه لكى يسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي - يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهدا في تعرف محل إقامة المراد إعلانه وأجرى تحريات جدية في سبيل معرفة محل إقامته وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلا " (طعن رقم 4614 لسنة 35ق جلسة 15/2/1992) وبأنه "الإعلان في الموطن المعلوم في مصر يكون صحيحا قانونا حتى ولو كان هناك موطن معلوم في الخارج - إذا لم يوجد المعلن إليه في مصر أو كان موجودا وامتنع عن الاستلام فإن تسليم الورقة وإعلانه بها ينبغي أن يتم في مواجهة النيابة العامة - ذلك مع بيان آخر موطن معلوم له في مصر بالورقة المطلوب إعلانها " (طعن رقم 105 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1992) وبأنه "إذا قام المدعى بما أوجبه القانون من تسليم الإعلان للنيابة العامة وقدم الدليل المثبت لذلك فإنه يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقا للجرى العادي للأمور - للمدعى عليه إقامة الدليل على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن النيابة لم ترسل الإعلان للسفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية المختصة أو أن هذه السفارة أو القنصلية لم تسلمه الإعلان مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة في البلد الأجنبية المقيم بها - إذا لم يثبت المدعى عليه ذلك يفترض وصول الإعلان إليه " (طعن رقم 1101 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 3/7/1985) وبأنه "خلو أوراق الدعوى والطعن مما يفيد وصول الإعلان الى المدعى عليه بطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية - ثبوت تسليم الإعلان للنيابة العامة يعتبر قرينة على وصول الإعلان للمدعى عليه وعلمه به وفقا للمجرى العادي للأجور -ينتج الإعلان أثره القانوني من تاريخ تسليمه للنيابة العامة - إذا كان للمتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة موطن أصلي في مصر رغم إقامته في الخارج للدراسة وقت إقامة الدعوى ضده وتم إعلانه بصفته وارثا لوالده الضامن فإن إعلانه في موطنه الأصلي في مصر ينتج أثره قانونا - أساس ذلك - ما استقر عليه فقه وقضاء المرافعات من أنه إذا كان للشخص المراد إعلانه موطن أصلي أو موطن مختار في مصر وجب إعلانه فيه ولو كان يقيم في الخارج - متى تم إعلانه لصفته وارث عن الكفيل فإنه يغني عن إعلانه بصفته مدينا أصليا لاشتمال الإعلان على بيان الصفتين وموضع الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها أمام المحكمة - المبعوث إما أن يكون موظفا أو طالبا غير موظف - الروابط في الحالتين بين المبعوث والحكومة هى روابط إدارية تدخل في مجال القانون العام - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ينظر المنازعة بين المبعوث والحكومة " (طعن رقم 1100 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 3/7/1985) وبأنه "يشترط لصحة إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة ألا يكون للمعلن إليه موطن في الداخل والخارج " (طعن رقم 3186 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 9/11/1985) وبأنه "ومن حيث أنه من الجدير بالذكر أن بطلان إعلان عريضة الدعوى ليس مبطلا لإقامة الدعوى ذاتها مادامت قد تمت صحيحة في الميعاد القانوني بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة إذ تقوم المنازعة الإدارية وتنعقد بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة أما إعلان ذوي الشأن بها وبمرفقاتها فهو إجراء آخر مستقل بذاته له أغراضه وهى إعلان ذوي الشأن بقيام المنازعة الإدارية وإيذائهم بافتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فإذا كان هذا الإعلان قد وقع باطلا فإنه لا ينتج أثره فيما اتخذ قبله من إجراءات مما يقتض معه الأمر بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإداري للفص في موضوعها من جديد إذ أنها - حسبما يستشف من الأوراق - غير صالحة للفصل فيها وذلك بالنسبة للطاعنين معا إذ صدر الحكم المطعون فيه ملزما إياهما بالتعويض متضامنين مما يستدعى عدم تجزئة الدعوى وضرورة نظرها ككل " (طعن رقم 426 لسنة 22ق "إدارية عليا" جلسة 30/6/1976) وبأنه "ومن حيث أن هيئة مفوضي الدولة تؤسس طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من ضرورة إجراء التحريات الدقيقة عن محل إقامة المطعون ضده قبل إعلانه في النيابة العامة ومن ثم يكون قد شابه عيب في الإجراءات - ترتب عليه بطلانه . ومن حيث أنه تبين من الأوراق حسبما سلف أن المحضر حاول إعلان المدعى بتقرير الطعن في موطنه المبين في عريضة دعواه فلم يجده في ذلك المحل بل أخبره البواب بأنه لا يقيم فيه ولا تعرف عنه شيئا فأعلنه بالتقرير في النيابة وقد أخطرته محكمة القضاء الإداري المدعى للحضور بجلسة 11/2/1974 على ذات العنوان فارتد الإخطار لعدم استلامه وقد أشر عليه بعدم البحث بعد معرفة محله وإذ حلت الأوراق مما يستدل منه ، على أنه لو بذل جهدا آخر في التحري لاهتدى لموطن المدعى فإن الإعلان الذي تم في النيابة العامة في الظروف سالفة الذكر يكون صحيحا وبالتالي يكون الطعن في غير محله مما يتعين الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا " (طعن رقم 623 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 21/1/1979)
وتنص المادة (31) من قانون مجلس الدولة على أنه " لرئيس المحكمة أن يطلب الى ذوي الشأن أو الى المفوض ما يراه لازما من ايضاحات .
ولا تقبل المحكمة أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية الى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الاحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ، على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤها في أى وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها " .
أولاً : الدور الذي تقوم به المحكمة أثناء نظر الدعوى الإدارية
دور القضاء الإداري في مرحلة نظر الدعوى يعد دوراً ايجابياً واستيفائياً .
ومعنى الدولا الايجابي للمحكمة في مرحلة نظر الدعوى ، أنها تملك الدعوى الإدارية ، فهى التي تأمر بالسير في اجراءاتها وتسيطر على هذه الاجراءات ، فتتم دائما عن طريقها وتحت اشرافها وسلكتها ، ثم هى التي تقرر في النهاية متى تعد الدعوى صالحة للفصل فيها ، واساس هذه الخصيصة الايجابية للقاضي الاداري ، أن الدعوى الادارية ترتبط بروابط القانون العام ، ونتيجة لهذه الخاصية الايجابية للقاضي الاداري فإن الخصوم يحرصون على تقديم طلباتهم ودفوعهم ومذكراتهم كتابة ماداموا يعلمون أن المحكمة تقوم من خلال الأوراق والطلبات الاصلية والمقابلة بتحديد الاجراء التالي في كل مرحلة ، كما يترتب على هذه الخاصية الايجابية أن القضاء الاداري لا يعرف نظام شطب الدعوى المعروف في مجال الدعاوى المدنية لأن هذا النظام له ما يبرره هناك ، حيث يملك الخصوم- وحدهم- تحريك دعواهم وأما في مجال القضاء الإداري فإن القاضي هو الذي يملك الدعوى .
أما الدور الاستيفائي للمحكمة في مجال القضاء الاداري فيتمثل أولاً فيما للمحكمة من حق استكمال الأوراق والملفات التي لم يستكملها المفوض ، فضلا عما لرئيس المحكمة من حق الايضاحات اللازمة من ذوي الشأن أو من المفوض .
والقاعدة أن المحكة لا تقبل أى دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية الى الجلسة ، إلا إذا ثبت لها أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة ، أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة كما أن للمحكمة أيضا ، أن تقبل أى دفع أو طلب أو ورقة جديدة إذا ما كان في ذلك تحقيق للعدالة ، مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر .
وهذا الدور الإيجابي الاستيفائي للمحكمة لا يعني أنها يمكن أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم ، أو أنها تصادر حق الدفاع المقرر لهم فضلا عن أنه لا يخل بحق الرد المشار إليه في المادة 54 من قانون المجلس .
أما دور المحكمة من الناحية الإدارية ، أى من ناحية إجراءات الجلسات ونظامها فيخضع في مجمله للباب الخامس من قانون المرافعات المدنية والتجارية . (المستشار/ هاني الدرديري ، مرجع سابق ص338)
ثانياً : الطلبات والدفاع والدفوع في الدعوى
(أ) الطلبات الأصلية والطلبات الاحتياطية :
الأصل أن المدعى هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن تتعداها ، فإن هى قضت بغير ما يطلبه الخصوم ، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها ذلك أن من القواعد المقررة في قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ، ومن ثم لا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلا للطعن ، وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة ، كما لا تتعارض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه متى اتصلت ولاية القضاء الإداري بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد في ذلك بطلبات الخصوم مادام المرد هو الى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط هى من روابط القانون العام وتختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
أن الطلب الاحتياطي للمدعى في الدعوى ، يمثل القدر الأدنى لطلباته وهو لا يعدو أن يكون تحوطا لما قد تنتهي إليه المحكمة من رفض طلبه الأصلي ، ومن ثم لا تقوم الحاجة إليه متى أجيب المدعى الى طلبه الأصلي فلا تتعرض له المحكمة إلا إذا رفضت الطلب الاصلي .
وإذا كانت المحكمة غير مختصة بالفصل في الطلب الاصلي تعين عليها ألا تتعرض للطلب الاحتياطي المختصة بالفصل فيه ، إلا بعد الفصل في الطلب الاصلي من الجهة القضائية التي أناط بها القانون الاختصاص بنظر ذلك أن الطلب الاحتياطي يعتبر في هذه الحالة معلقا على شرط واقف هو إنهاء الفصل في الطلب الاصلي ومن ثم تحكم المحكمة في هذه الحالة بوقف الدعوى في الطلب الاحتياطي لحين الفصل في الطلب الاصلي . (د/ أحمد محمود جمعة ، مرجع سابق ص49)
وحرية المدعى في تحديد طلباته ، لا يعني أن نطاق الطلبات مطلق في مجال القضاء الإداري ، وإنما يتقيد نطاق الطلبات أمام هذا القضاء بالقيدين التاليين :
1- مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات ، ذلك أن القضاء الإداري لا يملك إلغاء القرار الإداري المعيب فيما لو ثبت له عدم مشروعيته ، وأما تعديل القرار أو استبدال قرار بآخر به ، أو حتى مجرد إعطاء أمر للإدارة بتعديله أو استبداله فهذا ما لا يملك القاضي الإداري .
وتأسيساً على هذا فإنه لا يصح للمدعين أن يتجاوزوا في طلباتهم سلطة الإلغاء التي يملكها القاضي الإداري لأن مصير مثل هذه الطلبات الى الرفض ، كما أن عليهم من ناحية أخرى أن يراعوا في دعاوى الاستحقاق عدم المطالبة إلا بتقرير أحقيتهم في المركز القانني الذي يريدونه .
2- مقتضيات النظام الإجرائي المتبع أمام محاكم مجلس الدولة حيث لا يجوز المطالبة بما يتعارض مع هذا النظام ، كالمطالبة باستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وفقا لنظام أوامر الأداء ، حيث يتعارض هذا النظام مع النظام الإجرائي المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة من حيث كيفية رفع الدعوى أو تبادل الدفاع التحريري من ذوي الشأن أو آراء هيئة مفوضي الدولة لوظيفتها .
وفيما عدا هذين القيدين ، فإن للمدعى أن يتقدم بما شاء من الطلبات الأصلية والاحتياطية وعلى المحكمة أن تلتزم حدود هذه الطلبات ، كما أن عليها أيضا أن تلتزم أولوية الطلب الأصلي على الطلب الاحتياطي ، حيث لا تتعرض لهذا الأخير وتفصل فيه إلا بعد الفصل في الطلب الأصلي ، سواء منها ، أو من الجهة القضائية المختصة به ، فيما لو كان الطلب الأصلي يخرج عن ولاية القضاء الإداري .
ولا يكفي أن يكون فصل المحكمة في الطلب الأصلي ضمنيا ، لأن ذلك يتعارض مع المادة 176 مرافعات التي تنص على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، ولهذا يجب أن يكون الفصل في الطلب الأصلي مسبباً .
والأصل في مجال دعوى الإلغاء- أن يكون لكل قرار معيب طلب مستقل بالإلغاء إلا أن القضاء عندنا قد استثنى من ذلك الحالتين الآتيتين :
1- حالة الطلبات الجماعية التي يجمعها وحدة المصلحة .
2- حالة الجمع بين طلبين أو أكثر في عريضة دعوى واحدة مادام هناك اتحاد في السبب أو يوجد بينهم ثمة ارتباط ، ويندرج تحت هذه الحالة التقدم بطلب إلغاء عدة قرارات إدارية يقوم بينها ارتباط وثيق ، وكذلك التقدم بطلب التعويض مع طلب الإلغاء في صحيفة واحدة ، طالما أن هذه الطلبات ترتبط بوحدة السبب أو تدور في فلك واحد من رابطة تشد بعضها البعض . (المستشار/ هاني الدرديري ، مرجع سابق ص343 وما بعدها)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطلب الاحتياطي لا تقوم الحاجة إليه متى أجيب الطلب الأصلي - المحكمة المختصة بالطلب الاحتياطي لا تتعرض له إلا رفض الطلب الأصلي - إذا كان الطلب الأصلي هو إلغاء قرار الفصل من القوات المسلحة مما يدخل في اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة وكان الطلب الاحتياطي تسوية حالة المدعى الوظيفية بعد تعيينه بهيئة عامة - يتعين على محكمة القضاء الإداري المختصة بالطلب الاحتياطي ألا تتعرض له وتفصل فيه إلا بعد الفصل في الطلب الأصلي من اللجان القضائية للقوات المسلحة - اعتبار الطلب الاحتياطي معلق على شرط واقف هو انتهاء الفصل في الطلب الأصلي - يتعين الحكم بوقف الدعوى في الطلب الاحتياطي لحين الفصل في الطلب الأصلي " (طعن رقم 445 لسنة 21ق  "إدارية عليا" جلسة 14/1/1979) وبأنه "الحكم باعتبار الخصومة منتهية استنادا الى استجابة الجهة الإدارية الى الطلب الاحتياطي يكون مخالفا للقانون - أساس ذلك - أن المحكمة تكون قد رفضت بقضاء ضمني إجابة المدعى الى طلبه الأصلي دون أن تضمن حكمها الأسباب التي بنيت عليها هذا الرفض بالمخالفة لصريح نص المادة 176 من قانون المرافعات " (طعن رقم 397 لسنة 16ق  "إدارية عليا" جلسة 13/6/1976) وبأنه "من المسلم أنه إذا قضت المحكمة للمدعى بطلبه الاحتياطي دون طلبه الأصلي جاز له قانونا الطعن في الحكم بالنسبة الى طلب الأصلي وذلك وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات التي تنص على أنه " لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له لكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك" ، فيستفاد من مفهوم المخالفة لهذا النص أن من لم يقض له بكل طلباته يجوز له الطعن في الحكم ، وبهذه المثابة وإذ كان الطالب الاحتياطي للمدعى يمثل القدر الأدنى لطلباته وهو لا يعدو أن يكون تحوطا لما قد تنتهي إليه المحكمة من رفض طلبه الأصلي ، فإن عدم إجابة المدعى الى طلبه الأصلي يعتبر بمثابة رفض لبعض طلباته التي أقام بها دعواه ، هذا ولما كان الحكم المطعون عليه قد قضى باعتبار الخصومة منتهية استنادا الى استجابة الوزارة المدعى عليها الى الطلب الاحتياطي للمدعى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وذلك اعتبارا بأن قضاءه هذا إنما يعني حتما أن المحكمة قد رفضت بقضاء ضمني أجابه المدعى الى طلبه الأصلي دون أن تضمن حكمها الأسباب التي بنت عليها هذا الرفض ، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 176 من قانون المرافعات التي تنص على أنه " يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة " ، وبناء على ذلك يتعين إلغاء الحكم المطعون عليه وبحث الطلب الأصلي للمدعى وإصدار حكم مسبب فيه " (طعن رقم 397 لسنة 16ق  "إدارية عليا" جلسة 13/6/1976) وبأنه "الأصل أن نطاق الطعن يتحدد بطلبات الطاعن في تقرير طعنه وإذ لم يضمن الطاعن تقرير طعنه ما سبق أن طالب في دعواه أمام المحكمة التأديبية من طلب صرف مرتبه عن مدة الفصل فإن هذا الطلب يكون والأمر كذلك غير معروض على هذه المحكمة بما لا محل للنظر فيه ، وإذا كان الطاعن قد طلب في تقرير الطعن الحكم بإلغاء قرار فصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن صرف مرتب العامل عن مدة الفصل ليس أثرا لازما لإلغاء قرار الفصل لأن الأصل إعمالا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ، أن حق العامل في مرتبه لا يعود تلقائيا بمجرد إلغاء قرار الفصل ، بل يتحول الى تعويض لا يقضي فيه إلا بطلب صريح بعد التحقق من توفر شروط المسئولية الموجبة للتعويض " (طعن رقم 624 لسنة 14ق  "إدارية عليا" جلسة 2/12/1972)