·        عدم جدوى التظلم الوجوبي في الحالات التي لا تتحقق فيها المحكمة من اشتراط هذا التظلم بأن لا يكون للإدارة بعد إصدارها للقرار سلطة تعديله أو سحبه :
وقد أفتت الجمعية العمومية بأن "وحيث إن المشرع في المادة 10/2 ، 3 ، 4 ، 9 من قانون مجلس الدولة المشار إليه كدئبه في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة والسابقة على هذا القانون- قد حدد حصرا القرارات المتعلقة بشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي يختص بها مجلس الدولة وليس من بينها قرارات كفاية الأداء بعد أن أصبح نهائيا على النحو المبين بالقانون لذلك لجأ القضاء الاداري الى الحاقها بقرارات الترقية- بحسبانها تؤدي الى الترقية حالا- بمد اختصاصه إليها . بل إن القضاء الاداري آنذاك لم يقف عند هذا الحد بل طبق على الطعون الموجهة الى هذه القرارات القواعد المقررة لقبول الطعن في قرارات الترقية وعنها وجوب التظلم قبل رفع الدعوى بإلغائها ، ولما ابتدع القضاء الاداري فكرة عدم جدوى التظلم الوجوبي في الحالات التي لا تتحقق فيها المحكمة من اشتراط هذا التظلم بأن لا يكون للإدارة بعد اصدارها للقرار سلطة في تعديله أو سحبه هذه الفكرة بالنسبة للتظلم من قرارات كفاية الأداء بحسبان أن هذه القرارات بعد أن تصبح نهائية تستنفد الإدارة سلطتها إزاءها ، ومن ثم لا يجدى التظام منها ، إلا أن بعد صدور دستور مصر الدائم سنة 1971 ونصه في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ولم يعد اختصاصه تقيداً بما ورد عليه النص صراحة وبناء عليه أصبحت الطعون الموجهة ضد قرارات كفاية الأداء- بوصفها قرارات إدارية- داخلة في عموم المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ولما كانت القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بإلغائها محددة حصرا في قانون مجلس الدولة بأنها قرارات التعيين والترقية والعلاوات و...... وليس من بينها قرارات كفاية الأداء فإن هذه القرارات لا تخضع لنظام التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء وبالتالي لا مجال للتظلم منه أمام مفوض الدولة ويؤكد ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم2458 لسنة 29ق من قبول الطعن مباشرة بالإلغاء ضد قرار كفاية الأداء طالما قدم هذا الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صيرورة هذا القرار نهائيا على الرغم من عدم سابقة التظلم منه أمام مفوض الدولة ، كما أنه لا مجال للتظلم من تقارير كفاية الأداء أمام مفوض الدولة قبل أن تصير نهائية وذلك لأن المشرع في المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر قد رسم- في هذه المرحلة طريقا خاصا للتظلم من تقارير الكفاية بأن يقدم التظلم الى اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالمادة 30 المشار إليها والبت في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروض حالته قد وضع عنه تقرير كفاية جيد وأخطر به في 3/6/1985 فتقدم بتظلمه من هذا التقرير في ذات التاريخ أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 30 سالفة الذكر وتقدم بتظلم مماثل الى مكتب مفوض الدولة بمحافظة أسيوط في 9/6/1985 من ثم فلا اختصاص لمفوض الدولة بتلقي التظلم في هذه المرحلة ثم أنه بعد أن بنت اللجنة المشار إليها في التظلم بالرفض وأخطرت بذلك المتظلم في 13/6/1985 وأصبح بالتالي تقرير الكفاية نهائيا فإنه لا اختصاص أيضا لمفوض الدولة ببحث التظلم من هذا القرار بحسبانه- أى قرار كفاية الأداء- ليس من القرارات التي يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بإلغائها على النحو السابق بيانه ، لذلك انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن التظلم المقدم إلى مفوض الدولة من تقرير الكفاية لا يعد من قبل التظلمات الوجوبية" (ملف رقم 86/6/362 في 18/3/1987)