جزاء الإحالة الى المعاش :
 فقد قضى بأن : ثبوت قيام الطاعن وهى مدرسة بضرب إحدى التلميذات ولإصابتها في عينها اليسرى مما ترتب عليه فقد إبصارها تماما ومجازاتها بالإحالة الى المعاش ليس فيه ثمة مغالاة لجسامة وفداحة الفعل الذي ارتكبته . (الطعن رقم 959 لسنة 37ق جلسة 2/12/1995) وبأنه " إهمال الطاعنة في الإشراف على أعمال مرءوسيها لا تعدو أن يكون إهمالا جسيما في الإشراف والمتابعة كما أن مجازاتها بعقوبة الإحالة الى المعاش لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليهما . (الطعن رقم 1707 لسنة 36ق جلسة 27/4/1993) وبأنه " أن جزاء الإحالة الى المعاش هو من أعلى وأشد الجزاءات قسوة - لا يلجأ إليه إلا عند وجود خطأ جسيم ثابت في حق العامل . (الطعون أرقام 3809 ، 3808 ، 2603 لسنة 40ق جلسة 30/12/1995)