·        أحكام توزيع الأختصاص بين المحاكم التأديبية :
          وجوب الألتزام في تحديد أختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الأختصاص لهذه المحاكم إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء . (طعن رقم 2733 لسنة 39 ق " إدارية عليا " جلسة 13/12/1994)
          فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "توزيع الأختصاص بين المحاكم التأديبية - أختصاص كل منها بنظر الدعاوي أو الطعون التأديبية المتعلقة بالعاملين في الوزارات والهيئات العامة والوحدات التابعة التي تحدد في قرار تعيين هذه المحاكم وتحديد دوائر اختصاصها - نظر محكمة تأديبية في غير ما تختص به يجعل حكمها باطلاً - لصاحب الشأن إثارة ذلك وللمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها - قرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 في شأن المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث وما يعادلها وتحديد دائرة أختصاص كل منها - نص المادة الأولي منه مفادها أن المحكمة التي تنعقد لها ولاية النظر في الدعاوي التاديبية بالنسبة إلي العاملين بشركات القطاع العام التابعة لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي هي  المحكمة التأديبية للعاملين بتلك الوزارتين ، والمشار إليها في الفقرة ( 4) من النص وليس المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة المشار إليها في الفقرة ( 2) من ذات النص - إذا كان المتهم من العاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ( ريجوا ) وهي إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي فإن الحكم الصادر في هذه المنطقة المنسوبة إليه من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة والوحدات التابعة لها يكون قد صدر من محكمة غير مختصة " ( طعن رقم 1930 لسنة 34 ق " إدارية عليا " جلسة 23/5/1989 ) وبأنه "يتعين الألتزام في تحديد أختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التي حددها القانون على سبيل الحصر - لاينعقد الأختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أوندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء الإداري ( المحاكم العمالية ) بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن أختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في الجزاءات أنتقل إلى هذه المحاكم أستثناء من ولاية القضائين العادي والإداري ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - مؤدى ذلك : خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق أختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذي يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضي بأن ينفرد وحده بتحديد أختصاص المحكمة وأختيار قاضيه حسبماً يضيفه على طلبه من أوصاف " (طعنان رقما 1201 ، 1232 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 15/12/1985)