اختصاص المحاكم التأديبية
تنص المادة (15) من قانون مجلس الدولة على أنه " تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :
أولاً : العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح .
ثانياً : أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983 ، المشار إليه .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة " .
لا يقتصر اختصاص المحاكم التأديبية على الموظفين- بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح- بل أن المشرع لسبب أو لآخر مد اختصاص تلك المحاكم الى اشخاص يعتبرون أجراء ، وينظم مراكزهم عقد العمل ، وذلك على التفصيل التالي :
أولاً : موظفون بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح في القانون الإداري ، وقد ورد النص عليهم في الفقرة أولاً- من المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، وهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملون بالهيئات والمؤسسات العامة .
ثانياً : عاملون قطع القضاء وجانب من الفقه بأنهم إجزاء وليسوا بموظفين وفقا لهذا الاصطلاح في مدلول القانون العام ، وهم العاملون بالوحدات الاقتصادية التي تنتمي الى شركات القطاع العام وجمعياته .
ثالثاً : أجراء يخضعون للقانون الخاص ، ولا شك في طبيعة وضعهم القانوني ، وهم الذين نص عليهم المشرع في الفقرتين ، ثانيا ، وثالثا من المادة 15 حيث يقول :
"ثانياً -  أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه .
ثالثاً : العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا .
وهنا أيضا نلمس منطق الضمان ، الذي يتجه إليه المشرع بالنسبة للعاملين ساء أكانوا موظفين أو أجراء وفقا للمدلول الفني لهذه المصطلحات ، وإذا كان ثمة خلاف أو مجال للخلاف في خصوص الوضع العام لبعض هذا الفريق من العاملين ، فإنه لا محل لهذا الخلاف في خصوص هذه الجزئية المتعلقة بالتأديب ومن ثم يمكن اعتبار الأجراء الخاضعين للاختصاص التأديبي للمحاكم التأديبية في خصوص التأديب ، (موظفين بحكم القانون) إذا جاز لنا استعمال هذا الاصطلاح.
وبمقتضى هذا النوع من الاختصاص تملك المحاكم التأديبية توقيع مختلف العقوبات التأديبية لا سيما تلك التي لا يملك توقيعها الرؤساء الإداريون ، ويلاحظ في هذا الصدد أن المشرع قد غاير في طبيعة هذا الاختصاص بين العاملين الحكوميين وبين العاملي في القطاع العام : فالبنسبة للعاملين من النوع الأول : تصدر المحكمة التأديبية المختصة الحكم التأديبي ابتداء فهى لا تعقب على القرارات التأديبية الصادرة من الرؤساء الإداريين الذين يملكون سلطة التأديب على النحو السابق ، في حين أنها بالنسبة للعاملين في القطاع العام ، توقع العقوبة التأديبية مباشرة في بعض الحالات ، وتعقب على قرارات الرؤساء الإداريين في حالات أخرى . (الدكتور/ سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، القضاء الإداري قضاء التأديب ، ص497 وما بعدها)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 - هذا الاختصاص المنصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ليس اختصاصا مستحدثاً بالحكم الوارد في النص ، وإنما قرر هذا الاختصاص للمحاكم التأديبية قبل صدور هذا القانون طبقاً للأحكام المضافة إلى المادتين رقمي (1 و 2) من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 والذي أضاف أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 إلى الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
ولذلك حكمت المحكمة :
أولاً : باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحاكمة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل و أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الذي حل محل القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليهما .
ثانياً : في شأن الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية عليا ، بقبول الطعن شكلاً  ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوي للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى . (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2062 لسنة 44 القضائية جلسة 7/6/2001 - دائرة توحيد المبادئ)
كذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الأصل هو اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطة التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً - هذا الاختصاص ورد استثناء من الولاية العامة للقضاء الإداري بالنسبة للموظفين العموميين واستثناء من الولاية العامة للقضاء العادي ( المحكمة العمالية ) بالنسبة للطعون في الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام مما مقتضاه أن اختصاص المحاكم التأديبية إنما يتحدد بالجزاءات التأديبية التي عينها القانون - مؤدى كل من الوقف الاحتياطي عن العمل لمصلحة التحقيق والوقف كعقوبة هو إسقاط ولاية الوظيفة مؤقتاً عن العامل ومنعه من مباشرة اختصاصه وفي ذلك يلتقي قرار الوقف بالقرار الذي يصدر بمنح أحد العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة فالقرار الأخير يحقق ذات الأثر القانوني للوقف بما يرتبه من منع العامل مؤقتاً عن ممارسة اختصاصات وظيفة وإسقاط ولايتها عنه جبراً وكشف بذاته عن قصد جهة العمل في إحداث الأثر القانوني الموقف - للمحكمة بما لها من هيمنة على التكييف القانوني للدعوي على هدي ما تستنبطه من واقع الحال فيها أن تعطي لهذا القرار وصفه الحق باعتباره قرار بالوقف عن العمل وتنزل عليه حكم القانون غير مقيدة في ذلك بالمسمى الذي أعطته له الجهة الإدارة للنجاة به من رقابة المحكمة التأديبية - مؤدى ذلك : اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة . ولذلك حكمت المحكمة بأختصاص القضاء التأديبي بنظر الطعون في قرارات منح العاملين بالقطاع العام أجازة إجبارية مفتوحة وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه . (حكم المحكمة الإدارية العليافي الطعن رقم 1460 لسنة 33 القضائية جلسة 17/6/1989 - دائرة توحيد المبادئ - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لسنة 34 رقم ( 2 ) ص 14 ) وبأنه "إعلان العامل المقدم إلي المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراءاً جوهرياً فإن إعفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه يكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني به إلا أن مناط ذلك إلا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل - الحكمة من ذلك : استقرار الأحكام القضائية والمراكز القانونية أباً كان ما قد يكون شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية . ولذلك حكمت المحكمة بأن الحق في الطعن في أحكام المحاكم  التأديبية التي شأنها عيب في إجراءات المحاكمة أدى إلى بطلانها ، يسقط بمضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وقررت إعادة الطعن الماثل إلي الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه "(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3434 لسنة 42 القضائية جلسة 4/5/2000 - دائرة توحيد المبادئ) وبانه "  تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة العمل من مبالغ وأعباء مالية بسبب المخالفة التأديبية - يستوي أن يقدم العامل طلبه في هذا الخصوص مقترناً بإلغاء الجزاء التأديبي أو يقدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل تمخض عن جزاء تأديبي أو لم يتمخض - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة الإدارة و إن لم يكن في ذاته من الجزاءات التأديبية المقررة إلا أنه يرتبط به أرتباط الفرع بالأصل " ( الطعن رقم 714 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 29/3/1997 ) وبأنه "تختص المحكمة التأديبية بالفصل في مدى التزام العامل مما ألزمته جهة العمل من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية " ( الطعن رقم 3862 لسنة 35 ق " إدارية عليا " جلسة 4/3/1997 ) وبأنه "مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا - أن يكون المحال أو الطاعن من شاغلي وظائف الإدارة العليا التي هي مدير عام ووكيل وزارة ( رئيس إدارة مركزية ) ووكيل أول وزارة ( رئيس قطاع ) إذا كان المحال أو الطاعن من شاغلي الدرجة الأولى يكون الحكم قد صدر من محكمة غير متخصصة ومخالف للقانون " ( الطعن رقم 412 لسنة 41 ق " إدارية عليا " جلسة 28/1/1997) وبأنه "المحكمة التأديبية لوظائف الإدارة العليا - هي المحكمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جميع العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا أياً كان مكان أرتكارب المخالفة" ( الطعن رقم 296 لسنة 37 ق " إدارية عليا جلسة 22/6/1997) وبأنه " اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب - اختصاصها بنظر طلبات التعويض عن قرارات هذه المجالس - أساس ذلك " ( الطعن رقم 3804 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 23/3/1996 ) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المقامة من العاملين المدنيين بالدولة ووحدات القطاع العام في القرارات الصادرة بتحميلهم لقيمة ما ينشأ من عجز في عهدتهم أو بقيمة ما يتسببون فيه بإهمالهم من أضرار مالية تلحق بجهة عملهم - أساس ذلك : أن اختصاص المحاكم التأديبية لا يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء و إنما يمتد إلى كل ما يرتبط به باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع " ( الطعن رقم 4102 لسنة 37 ق " إدارية عليا " جلسة 17/12/1996 ) وبأنه "اختصاص المحاكم التأديبية - لا ينعقد إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون - يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الطعن في قرارات النقل والندب - إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح وقام على ذلك سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما - ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه الى المحكمة التأديبية " (الطعن رقم 3256 لسنة 38 ق " إدارية عليا " جلسة 11/5/1996) وبأنه "المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا هي المحكمة الوحيدة المختصة بمحاكمة جميع العاملين الشاغلين لوظائف الإدارة العليا أياً كان مكان ارتكاب المخالفة " ( طعن رقم 296 لسنة 37 ق " إدارية عليا" جلسة 22/6/1993 ) وبأنه "ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه القانون بأنه جزاء - إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين بالحكومة يكون الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري -  إذا كان الطعن متعلقاً بندب أو نقل أحد العاملين بالقطاع العام أنعقد الاختصاص للقضاء الإداري ( الدائرة العمالية صاحبة الولاية العامة بمنازعات العمال ) " ( طعن رقم 892 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 26/4/1989 ) وبأنه "أختصاص بالمسائل الواردة بالمادتين 10 ، 15 من قانون مجلس الدولة - لا يجوز التوسع أو القياس في القواعد الخاصة بتحديد الأختصاص بالطعن على القرارات الصادرة بالنقل لا يدخل في أختصاص المحاكم التأديبية مهما كان الباعث علي إصدار هذا القرار الصادر به لا يدخل في أختصاص المحاكم التأديبية المحدد على سبيل الحصر" ( طعن رقم 2426 لسنة 27 ق " إدارية عليا " جلسة 18/11/1989 ) وبأنه "أختصاص المحاكم التأديبية يتحدد بالقرارات التأديبية الصريحة - قرار الندب ليس من هذه القرارات - الأختصاص بشأنه يكون لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية إذا تعلق الندب بأحد العاملين بالحكومة - ذلك بحسب القواعد المنظمة لتوزيع الأختصاص بينهما - إذا تعلق الندب بعامل بالقطاع العام كان الأختصاص بنظره للقضاء العادي ( الدائرة العمالية  ) - إذا كانت الدعوي محالة إلى قسم القضائي بمجلس الدولة من القضاء العادي ( المحكمة الأبتدائية ) التزمت المحكمة المحال إليها الدعوي بنظرها ولو كان عدم الأختصاص متعلقاً بالولاية - المادة 110 من قانون المرافعات " ( طعن رقم 1228 لسنة 30 ق " إدارية عليا " جلسة 28/1/1989 ) وبأنه "قرارات النقل تدخل في أختصاص القضاء الإداري بوصفها من المنازعات الإدارية ولو تغيت أمراً آخر كالتقنين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب حق مشروع لآخر - عدم أختصاص المحاكم التأديبية في هذا الشأن " ( طعن 133 ، 152 لسنة 26 ق " إدارية عليا " جلسة 25 1/1987 ) وبأنه "تختص المحاكم التأديبية بالطعن في قرارات الجزاءات الصريحة المنصوص عليها قانوناً - مؤدى ذلك :- عدم أختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل والندب " ( طعن رقم 761 لسنة 27 ق " إدارية عليا " جلسة 25/1/1986 ) وبأنه "المادة (15) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة - قرار النقل ليس من بين الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في القانون - قرار النقل لا يندرج في مفهوم القرارات النهائية للسلطة التأديبية في مجال العاملين بالقطاع العام - أثر ذلك : - عدم أختصاص المحاكم التأديبية بالطعن في هذه القرارات حتى لو كانت سائرة جزاء مقنعاً أساس ذلك : - أن أختصاص المحاكم التأديبية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ورد على سبيل الأستثناء من الولاية العامة لقضاء العادي بالمنازعات العمالية - أثر ذلك :- عدم جواز التوسع في هذا الأختصاص أو القياس عليه" ( طعن رقم 3104 لسنة 29 ق " إدارية عليا " جلسة 4/2/1986 ) وبأنه "للمحكمة التأديبية أختصاصات أحدهما عقابي ولآخر رقابي - الأختصاص العقابي ينصرف إلى توقيع الجزاءات في الدعاوي التأديبية - الأختصاص الرقابي ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التي توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر أختصاص المحكمة التأديبية في الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم أختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييها عقوبات تأديبية مقنعة مثل قرارات النقل والندب " (طعن رقم 1381 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 29/11/1986 ) وبأنه "عدم أختصاص المحاكم التأديبية بقرارات النقل والندب الأختصاص بطلب إلغائها والتعويض عنها يكون لمحاكم القضاء الإداري " ( طعن رقم 321 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 15/2/1987 ) وبأنه "أختصاص المحاكم التأديبية قاصر على النظر في القرارات الصادرة بالجزاءات التي وردت علي سبيل الحصر والتي يجوز للسلطات التأديبية توقيعها طبقاً لقانون العاملين المدنيين وليس من بينهما القرارات الصادرة بالنقل " ( طعن رقم 751 لسنة 28 ق " إدارية عليا " جلسة 22/2/1987) وبأنه "عدم أختصاص المحاكم التأديبية بالطعون في قرارات الندب والنقل حيث لم يعد لفكرة الجزاء المقنع موجب من حيث الأختصاص " ( طعن رقم 918 لسنة 29 ق " إدارية عليا "  جلسة 22/2/1987) وبأنه "تختص المحاكم التأديبية بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي الخاص بإلغاء الجزاء التي تدور وجوداً وعدماً مع الجزاء التأديبي - التحميل والحرمان من الراتب المصروفي يعتبرون من الأمور المرتبطة بقرار الجزاء الأصلي وتختص بالنظر فيها جميعاً المحكمة التأديبية" (طعن رقم 1356 لسنة 31 ق " إدارية عليا " جلسة 28/1/1986) وبأنه " لا ينعقد الأختصاص القضائي للمحاكم التأديبية إلا إذا كان الطعن موجهاً إلى ما وصفه صريح نص القانون بأنه جزاء ، ولا عبرة في تحديد الأختصاص بما يحدده الطاعن في طلباته لأن إضفاء التكييف القانوني السليم على طلبات المتقاضين أمر تملكه المحكمة وحدها " ( طعن رقم 703 لسنة 27 ق " إدارية عليا " جلسة 16/3/1986 ) وبأنه "لا يقتصر أختصاص المحكمة التأديبية على الطعن و إلغاء الجزاء وهو الطعن المباشر بل يتناول طلبات التعويض عن الأضرار المترتبة على الجزاء وهي طعون غير مباشرة وكذلك غيرها من الطلبات المترتبة به ذلك أن كلا الطعنين يستند إلى أساس قانوني واحد يربط بينهما وهو عدم مشروعية القرار الصادر بالجزاء" ( طعن رقم 1886 لسنة 31 ق " إدارية عليا " جلسة 11/11/1986 )