·        استرداد الفروق المالية التي يقضيها الموظف المرقى نتيجة غش واقع منه :
فقد قضى بأن "يجوز مطالبة الموظف المرقى نتيجة غش واقع منه أو نتيجة سعى غير مشروع بالفروق المالية التي قبضها بغير حق . الترقية التي قوامها محض خطأ في التقدير من جانب جهة الإدارة - ترتب للموظف الذي ألغين ترقيته الحق فيما ينقصه من فروق مالية نتيجة الترقية الملغاة " (ملف رقم 86/3/844 جلسة 12/4/1992)