جواز استرداد الفروق المالية المترتبة على سحب أو إلغاء الترقية :
فقد قضى بأن "قرارات الترقية الباطلة التي تمت نتيجة الخطأ في تطبيق أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 1973 و10 ، 11 لسنة 1975 - وجوب سحب هذه القرارات دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء - عدم جواز استرداد الفروق المالية التي ترتبت على الترقية الباطلة مباشرة خلال الفترة السابقة على صدور قرار الساحب والمتمثلة في أول مربوط الدرجة أو علاوة من علاواتها -جواز استرداد الفروق الخاصة بتدرج المرتب بالعلاوات الدورية " (ملف رقم 86/3/445 جلسة 5/3/1980)