·        التعويض عن الحكم الصادر بإلغاء قرار التخطي في الترقية :
إلغاء القرار الصادر بتخطي المدعى وما يترتب على ذلك من آثار من شأنه جبر الضرر المادي والأدبي معا بما لا وجه معه للحكم بالتعويض عن التخطي الذي جرى في حقه . (طعن رقم 635 لسنة 33ق جلسة 28/5/1989)
فقد قضى بأن "تنفيذ الجهة الإدارية للحكم الصادر بإلغاء قراراها بتخطي العامل في الترقية بترقية العامل للوظيفة التي تخطي منها وصرف كافة الفروق المالية المستحقة له خير تعويض له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة هذا القرار " (طعنان رقما 1130 ، 1239 لسنة 29ق جلسة 2/2/1986)