الطعن على قرار الامتناع عن الإفراج عن المسجون تنفيذاً لحكم صادر من محاكم أمن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أنشأ المشرع محاكم أمن الدولة (عليا وجزئية )للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ ، وهي محاكم تتمتع بطابع خاص بها يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري أو من يقوم مقامه ، وعدم جواز الطعن فيها أمام أية محكمة أخرى فهي بهذه المثابة نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه - ترتيباً على ذلك - لا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها ومدى استيفاء المحكوم عليه مدة العقوبة من عدمه ، إذ لا يسوغ القول بأن القرار الذي يكمل العمل القضائي ،ويتعلق بنفاذ أي من الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ، قرار إداري ، كما في ذلك من تسليط للجهة الإدارية على الأعمال القضائية ، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المنظم لهذه المحاكم ، كما يتأباه مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقوم على استقلال السلطة القضائية ويتناقض مع استقلال المحاكم بولايتها القضائية في إقامة العدل وتحقيق سيادة القانون - أثر ذلك - طلب الحكم بوقف  تنفيذ وإلغاء قرار عدم الإفراج عن المسجون تنفيذاً لحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها ، يخرج عن نطاق الاختصاص بشأنها لمحاكم أمن الدولة العليا " (الطعن رقم 13764 لسنة 50ق "إدارية عليا" جلسة 7/4/2007)