·        تغيير الصفة من عامل إلي فئات:
فقد قضى بأن "ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه علي سند أن الحكم المطعون فيه صدر باطلا لصدوره في غير خصومة قائمة قانونا ومنعقدة انعقادا صحيحا وذلك لأن تدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأولين فيها لم يتم إلا بعد إعلان المدعى في هذه الدعوى (علاء عبد الله عباس محمد وشهرته علاء زهران) تركه للدعوى وتناوله عنها وقبول المدعى عليهم فيها ذلك، أي أن هذا التدخل لم يتم إلا بعد أن انقضت الخصومة في الدعوى الأصلية بالترك الأمر الذي يذر التدخل غير مقبول قانونا لجريانه في غير خصومة قائمة فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون باعتداده بعقد باطل أجرى للطاعن بنقابة المحامين. ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات تنص علي أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر".
وتنص المادة 142 علي أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومن ذلك لا يلتفت لأغراضه علي الترك إذا كان قد وقع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلي محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى". وتنص المادة 143 علي أنه لا يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفه الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. ومن حيث إن مفاد ذلك أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذي يدعيه ويترتب علي الترك إلغاء كافة الآثار المترتبة علي قيامها ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة وفقا للإجراءات التي أوردتها المادة 141 علي سبيل الحصر، ويشترط قبل المدعى عليه إن تم التنازل عن الدعوى بعد إبدائه لطلباته ذلك لما للخصومة من علاقة مباشرة بين المدعى والمدعى عليه يقتصر دور المحكمة علي إثبات ترك الخصومة، ولا يلتفت لاعتراض المدعى عليه علي الترك إذا انتفت مصلحته المشروعة في استمرار نظر الدعوى كما إذا أبدي من الدفوع أو الطلبات ما يكشف عن قصده في منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى. ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقر علي أن المشرع أجاز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى سواء كان تدخله انضماميا أو اختصاميا ويكون التدخل إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو يكون التدخل بطلب يبدي شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها والهدف من هذه الإجراءات هو أن تتم إجراءات التدخل ضد الخصوم الموجهة إليهم ويثبت اتصالها بعلمهم فتنعقد الخصومة ضد الموجه إليهم وعلي الأخص في الحالات التي لا تتبع في التدخل الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى والتي تنعقد بها الخصومة بإيداع عريضة طلب التدخل في قلم كتاب المحكمة كما يتحقق إلي جانب ذلك ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي هي تمكن الخصم الذي يتم التدخل ضده من أن يبدي ما لديه من دفاع علي الوجه الذي يقيم العدل بين الخصوم، والتدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما انضماميا يبدي ما لديه من دفاع علي الوجه الذي يقيم العدل بين الخصوم، والتدخل في الدعوى من صاحب المصلحة فيه يكون إما انضماميا يبدي فيه المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل إلي جانبه دون يطلب القضاء لنفسه بحق ما، وإما هجوميا بطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة والعبرة في وصف نوع التدخل هي بحقيقته تكييفه القانوني وليس بالوصف الذي يسبغه الخصوم عليه، ويترتب علي ذلك أن التدخل الاختصامي أو الهجومي لا ينتقض تبعا للحكم في الدعوى الأصلية سواء بعدم قبولها أو إثبات ترك المدعى للخصومة فيها طالما أن للتدخل مصلحة شخصية مباشرة ومستقلة في الدعوى ذلك أن التدخل في هذه الحالة بمثابة خصومة منفصلة بين المتدخل هجوميا وبين المدعى عليه (الذي يوجه إليه المتدخل) وإذا اتخذ المتدخل الهجومي إجراءات تدخله وفقا للإجراءات المقررة قانونا فإنه تنازل المدعى عليه أو تركه للخصومة لا يؤثر في طلب التدخل الذي يتعين علي المحكمة أن تفصل فيه. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 14/10/2000 أمام محكمة القضاء الإداري قرر المدعى في الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها ترك الخصومة في الدعوى، وبذات الجلسة طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأولين التدخل في الدعوى بالإجراءات المقررة وذلك باعتبارهم خصوما هجوميين فيها ومن ثم يتعين قبول تدخلهم في الدعوى ويتعين رفض الدفع المبدي من الطاعن في هذا الشأن. ومن حيث إنه عن الموضوع ولما كانت طلبات الطاعن والمتدخلين في الدعوى (المطعون عليهم الثلاثة الأولين) إنما تنصرف إلي قرار لجنة الطعون الانتخابية بمحكمة الزقازيق الابتدائية فيما تضمنه من وقف الطعن في صفة الطاعن مع ما يترتب علي ذلك من آثار منها تغيير صفته من عامل إلي فئات وتتراوح الطلبات من تأييد لهذا القرار من جانب الطاعن وإلغاء له من جانب المتدخلين هجوميا ولما كانت الطلبات السالفة البيان إنما تنصرف إلي انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الأولي ومقرها قسم أول الزقازيق سنة 2000 وإذ اكتملت مدة مجلس الشعب سنة 2005 وأجريت انتخابات جديدة ومن ثم لا تكون للطاعن أو المتدخلين هجوميا ثمة مصلحة في الاستمرار في نظر الطعن والنزاع المثار بشأن الصفة وعضوية مجلس الشعب الذي انقضت مدته ويتعين بالتالي الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن الماثل وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
     بانتهاء الخصومة في الطعن الماثل وألزمت الطاعن المصروفات. (الطعن رقم 13862 لسنة 49ق جلسة 11/3/2006)