·        اختيار جهة الإدارة رمز (الأرنب) لأحد المرشحين وهو من غير الرموز التي حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ في المسئولية الإدارية:
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية-إبداء الرأي علي اختيار المرشحين أو علي موضوع الاستيفاء لرئاسة الجمهورية بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك-المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم 435 لسنة 1973 بشأن إجراءات ترشيح وانتخابات أعضاء مجلس الشعب معدلة بالقرار رقم 2153 لسنة 1975 حددت الرموز التي تقترن ببطاقة الانتخاب علي سبيل الحصر علي أن يراعي تسلسل هذه الرموز بالبطاقة وفقا لعدد المرشحين في كل دائرة انتخابية علي أن يبدأ بالمرشحين من العمال والفلاحين-الجهة الإدارية مقيدة في اختيارها لرموز المرشحين للانتخابات بالرموز المحددة علي سبيل الحصر في قرار وزير الداخلية-اختيار جهة الإدارة رمز "الأرنب" لأحد المرشحين وهو من غير الرموز التي حددها قرار وزير الداخلية يتوافر معه ركن الخطأ في المسئولية الإدارية" (الطعن رقم 1225 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1985)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح في الانتخابات المحلية-وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة-متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلال المنافسين والمعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له في الانتخابات للنيل منه-متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية في اختيار رمز الأرنب والضرر الذي أصاب لمرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفي-لا محل للحكم بالتعويض" (الطعن رقم 1225 لسنة 27ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1985)