تنص المادة (98 "ج") من قانون العقوبات على أنه " كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظم من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعها لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناءا على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة  جنيه كل من انضم الى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية  المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج" .
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 أنه نظرا لما لوحظ في العمل من أن كثيرا من الناس تجرفهم تيارات الشيوعية الخلابة ولكنهم خشية من صولة القانون من جهة ولكى يخفوا مراميهم من جهة أخرى حتى يستدرجوا ألبرياء الى الانضمام إليهم فإذا ما وقعوا في أيدهم استعهدوهم واثروا فيهم بشتى الوسائل الى يأن يعتنقوا مذهبهم يتدارؤون في مسميات وعناوين لمشروعات دولية ظاهرها غير مريب وحقيقتها عمل أكيد في ميدان الشيوعية المخالفة لأصول النظام المقرر فقد رأت الحكومة منعا للاشتطاط في هذا السبيل وتحاشيا لوقوع الأبرياء في براثين أولئك العابثين بالنظام من وراء الحجب – رأت أن تراقب مثل هذه التشكيلات الدولية فنص في المادة 98 (جـ)  على تحريم إنشاء جمعيات أو هيئات أو أنظمة لها صفة دولية في المملكة المصرية (الجمهورية المصرية) قبل الحصول على ترخيص من الحكومة كما نص على أن يحرم على المصريين المقيمين في المملكة (الجمهورية) المصرية أن يشتركوا أو ينضموا على أية صورة الى مثل تلك الهيئات في أية جهة تكون وذلك بغير إذن الحكومة .
•        طبيعة الجريمة :
الجريمة من جرائم الفاعل المتعدد ، وهى جريمة شكلية لا مادية ، ذات حدث نفسي مجرد لا يتطلب القانون فيه ضررا أو خطرا ، هو التلاقي بين نوايا الفعلة المتعددين على إنشاء تشكيل ذي صفة دولية أو فرع له ، بغير ترخيص من الحكومة.
وفي الصورة الثانية للجريمة يتحقق حدث نفسي هو صدور الترخيص من الحكومة بإنشاء التشكيل أو الفرع ، وإنما نتيجة سلوك مادي ذي مضمون نفسي من جانب الفعلة ، هو إمداد الحكومة ببيانات كاذبة عنه هى التي صدر الترخيص اعتمادا عليها .
وفي الصورة الثالثة تكون الجريمة على ذات طبيعتها في الصورة الأولى أى جريمة فاعل متعدد الحدث النفسي فيها مجرد تلاقي نية الفاعل مع نوايا غيره على هدف مشترك هو نشوء التشكيل ذي الصفة الدولية أو فرع له ، ويكون هذا التلاقي على صورة مجرد انضمام إليه أو اشتراك فيه ، في حين أنه يتخذ في الفرض الأول المنصوص عليه صورة الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة .
ولا يتصور الشروع في إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية بدون  ترخيص ، كما لا يتصور الشروع في العضوية بهذه الجمعية . فالجريمة إما أن تقع كاملة وإما ألا تقع أصلا .
•        الركن المادي للجريمة :
أن السلوك المادي المكون للجريمة في صورتها الأولى ، سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل الحدث النفسي  الناشئ منه في تلاقي نية صاحبه بنوايا غيره على هدف مشترك هو أن شنئ منه ومنهم جمعية أو هيئة أو نظاما من أى نوع كان ، على صفة دولية ، أو أن يؤسس أو ينظم أو يدير هذه الجمعية أو الهيئة أو هذا النظام ، دون ترخيص بذلك من الحكومة .
وما هو محظور إنشاؤه أو تأسيسه أو تنظيمه أو إدارته ليس مطلق الجمعية الأجنبية وإنما الجمعية ذات الصفة الدولية أى التي تباشر نشاطها في أكثر من دولة .
وسبق بيان المراد بالإنشاء وهو تعبئة أعضاء التشكيل ، وبالتأسيس وهو تعيين الرءوس الإدارية له ، وبالتنظيم وهو تعيين كوارد العمل فيه ، وبالإدارة وهى تحمل مسئولية المبادرات واتخاذ القرارات .
ويستوي في عدم وجود الترخيص أن يكون المتهم أو المتهمون قد تقدموا بطلب للحصول عليه من الجهات المعنية وصادف هذا الطلب رفضا أو ألا يكونوا قد تقدموا بطلب ما على الإطلاق .
وفي حالة وقف جمعية سبق الترخيص بإنشائها أو في حالة سحب هذا الترخيص بعد سبق منحه ، يصبح السلوك القابل للعقاب عليه مختلفا عن الإنشاء أو التأسيس وقد سبق إنجازهما في ظل الترخيص ، وبالتالي يحق العقاب على الاستمرار في تنظيم أو إدارة الجمعية رغم وقفها أو سحب رخصتها .
وفي الصورة الثانية للجريمة ، يكون السلوك المكون لها سلوكا ماديا ذا مضمون نفسي هو إمداد الحكومة بيانات كاذبة عن جمعية أو هيئة أو نظام على صفة دولية أنشئ أو أسس أو نظم أو أدير ، وينشأ عن هذا السلوك حدث نفسي هو انخداع ذوي الشأن في الحكومة حول طبيعة تلك الجمعية أو الهيئة أو ذلك النظام ، فيصدر ترخيص بها أو به وهذا حدث نفسي آخر ، ما كان يصدر لو كشف الفاعل أو الفعلة النقاب عن حقيقة التشكيل .
وهذه الصورة الثانية لجريمة هى بعينها الصورة الأولى مضافا إليها ظرف مشدد للعقاب هو سلوك إمداد الحكومة بالبيانات الكاذبة وصدور ترخيص من الحكومة بناء على هذا السلوك ، وإذا كانت صورة الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة ، جريمة فاعل متعدد على ما رأينا ، فإن الظرف المشدد  لعقوبتها وهو خداع الحكومة في شأن التشكيل ببيانات كاذبة ، وصدور ترخيص منها اعتمادا على هذه البيانات ، يستوي فيه أن يكون صاحب سلوك الخداع فاعلا وحيدا أو فعلة متعددين ، ويستوي في توافر الظرف المشدد أن يكون الترخيص الصادر بناء على غش قد تم سحبه رسميا أم لم يتم هذا السحب بعد .
ويسري الظرف المشدد للعقوبة في حق المنشئ أو المؤسس أو المنظم أو المدير ، ولأن المفروض فيه علمه بهذا الظرف ، بل حتى إن كان لا يعلم به ، لأنه ظرف مادي اكتفت تنفيذ الجريمة وكان من المخاطر الطبيعية لهذا التنفيذ وليس ظرفا شخصيا .
والسلوك المكون للجريمة في صورتها الثالثة  هو سلوك مادي ذو مضمون نفسي ، يتمثل في الإفصاح عن فكرة وشعور ونية وينشأ منه حدث نفسي هو تلاقي نية صاحب مع نوايا غيره على هدف مشترك هو الانتماء الى التشكيل الذي يضمهم ، أى الانضمام إليه أو الاشتراك فيه بأية صورة ، حالة عدم وجود ترخيص من الحكومة بهذه العضوية في التشكيل .
ويستوي في الجمعية أو الهيئة أو النظام الحادث الانضمام إليه أو إليها ، أن يكون مقره أو مقرها في مصدر أو في الخارج ، فيكفي أن يكون المنضم أو المشترك قد أغفل قبل الانضمام أو الاشتراك الحصول على ترخيص به من الحكومة ، حالة كونه مصريا ، أما الأجنبي فإنه يعاقب على الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو النظام مقاما أو مقامة في الجمهورية المصرية بغير ترخيص من الحكومة ، كما يعاقب على مجرد الاشتراك فيه أو فيها أو الانضمام إليه أو إليها .
 ولا يعاقب الأجنبي خلافا للمصري إذا انضم أو اشترك دون ترخيص من الحكومة في جمعية أو هيئة ذات صفة دولية أو نظام بهذه الصفة يكون مقره أو مقرها في الخارج .
ويستوي في توافر معنى العضوية في الجمعية بدون ترخيص ، أن يكون المتهم قد طلب الترخيص ورفض طلبه أو ألا يكون قد طلبه على الإطلاق ، أو أن يكون قد طلبه ومنح إياه بناء على غش منه في البيانات التي تقدم بها ، إذ يعتبر الترخيص الراجع الى الغش باطلا غير معتبر شأنه في ذلك شأن عدم وجود ترخيص أصلا .
والحكمة من تطلب ترخيص الحكومة بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة الجمعية أو الهيئة ذات الصفة الدولية أو النظام الذي هو على هذه الصفة أو ترخيصها بالانضمام إليه أو إليها ، هو التحقق من طبيعة الجمعية أو الهيئة أو النظام ومن كونه أو كونها من الأنظمة أو الجمعيات أو الهيئات التي لا تخفي وراءها غرضا سياسيا مريبا مهما كان الهدف الذي نسبته الى نفسها في الظاهر .
 فقد تنسب الى نفسها غرضا بريئا بينما يكون غرضها في واقع الأمر ضارا بسلامة الانعقاد الفكري للرأى العام وهداما لسلم المجتمع ، مهما استتر ، وراء الغرض العلمي أو الأدبي البناء .
•        الركن المعنوي للجريمة :
أن الجريمة في صورها الثلاثة من الجرائم العمدية وركنها المعنوي هو القصد الجنائي كنية وكوعى .
فيجب أن تكون  نية الفاعل قد انصرفت الى إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة ذات صفة دولية أو نظام على هذه الصفة ، من وعى بعدم وجود ترخيص بذلك من الحكومة ، أو أن تكون قد انصرفت الى العضوية في ذلك التشكيل عن علم  بعدم وجود ترخيص من الحكومة بهذه العضوية .
فإذا قام  الشك حول توافر الوعى بعجم وجود ترخيص الحكومة ، بأن كان قد قدم الى المتهم ترخيص مزور فانخدع به وقت إقدامه على الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة أو العضوية ، فلا تتوافر الجريمة لتخلف ركنها المعنوي .
على أنه لا يلزم أن تقيم للنيابة الدليل على أن المتهم كان يعلم بعدم وجود ترخيص بالجمعية .
ذلك لأن كون المتهم غير عالم بأن الجمعية غير مرخص بها من الحكومة ،  أمر لا ينفي لديه القصد الجنائي ، إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها وهو جهل لا يصلح عذرا مادامت هذه القاعدة تعتبر العضوية في جمعية غير مرخص بها جريمة وبالتالي تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن الجمعية التي يدخل عضوا فيها قبل إقدامه على ذلك ، فإن هون أغفل هذا التحري وفرط في أداء الالتزام به ، فلا يلومن إلا نفسه .
ويختلف الحال على ما رأينا لو كان المتهم قد خدع في شأن الترخيص وأدخل في روعه أنه قائم رغم صدم توافره فعلا ، ذلك لأن هذا الغلط الذي يلزم أن يقيم المتهم الدليل عليه يعتبر  نافيا لعنصر الوعى بملابسة يتوقف على الإلمام بها تحقق القصد ، فلا تكتمل للقصد الجنائي مقومات وجوده .
•        عقوبة الجريمة :
تعاقب المادة 98 ج بالحبس مدة لا تزيد عل ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها على فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة بغير ترخيص من الحكومة ، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه على فعل الإنشاء أو التأسيس أو التنظيم أو الإدارة إذا صدر ترخيص من الحكومة بناء على بيانات كاذبة ، وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيها على فعل الانضمام أو الاشتراك بغير ترخيص من الحكومة سواء أكانت الجمعية أو الهيئة أو النظام في مصر أم كان مقرها في الخارج . ( راجع في كل ما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص164 وما بعدها)