جريمة رئاسة او عضوية عصابة مسلحة للنهب
أو لمقاومة القوة العسكرية المطاردة للناهبين
 
تنص المادة (93) من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي . فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد " .
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1957 الصادر في 19/5/1957 والمنشور في الوقائع المصرية في 19/5/1957 العدد 39 مكرر د .
جاء بالمذكرة الإيضاحية أن الفقرة الأولى من المادة 93 تنص على عقاب من يتولى الرئاسة أو القيادة في عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجرائم المبينة بها وتنص الفقرة الثانية على عقاب أفراد العصابة الآخرين الذين لم يتولوا فيها رئاسة أو قيادة وقبض عليهم في محل الواقعة ولما كان شرط القبض على أفراد العصابة بمحل الواقعة يجعل من تمكنوا من الفرار بمنأى عن العقاب فقد عدل هذا النص لاستدراك العقاب في الصورة الأخيرة .
ويشترط لتوافر الجريمة أن يقلد الجاني نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى قيادة ما فيها . والعصابة تقتضي التنظيم والتبعية ويجب أن تكون لها إدارة ووظائف موزعة بين أعضائها فيكون لها رؤساء وقواد وجنود ولم يحدد القانون عدد الأشخاص الذين تتكون منهم العصابة بل ترك هذا الأمر لتقدير المحكمة تقدر ما إذا كان عددهم كافيا لأداء الغرض المستهدف من عدمه كما وأن المادة لم تنص صراحة على ضرورة تسليم جميع أفراد العصابة بل يكفي أن يكون لدى العصابة من الأسلحة ما يمكنها من المهاجمة . (المستشار جندي عبد الملك – مرجع سابق ص123)
وهذه الجريمة عمدية يلزم لها توافر القصد الجنائي بانصراف إرادة كل عضو في العصابة إلى اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات والتلاقي بهذه الإرادة مع إرادة الباقين بمطاردة العصابة ولو لم تحدث بالفعل واقعة نهب أو اغتصاب أو مقاومة من هذا القبيل . فقصد التآمر مع الغير عن علم بالهدف المتآمر من أجله وهو اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات وعن علم بوجود سلاح في حوزة المتآمرين هو الركن المعنوي في الجناية التي نحن بصددها . (رمسيس بهنام ، مرجع سابق ص102)