جناية تكوين عصابة هاجمت السكان
 أو قاومت السلطة
 
تنص المادة (89) من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المُكلفة بتنفيذ القوانين . ويعاقب بذات العقوبة كل من تولى زعامة العصابة أو تولى قيادة ما فيها ، أو أمدها بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأية وسيلة .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما ، فيُعاقب بالسجن المؤبد وتكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن سبع سنين لكل من هاجم مجموعة من الأشخاص بقصد ترويعهم أو إرهابهم ؛ فإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المُشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين ؛ وإذا نتج عنه موت أحد المجنى عليهم تكون العقوبة الإعدام ".
•        طبيعة الجريمة :
الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة جريمة فاعل متعدد تتمثل في تكوين عصابة قام أعضائها فعلا بمهاجمة السكان أو مجموعة من الأشخاص أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح أي حدث ذلك منهم بالفعل . فهي في الوقت ذاته جريمة حدث ، وإن كانت جريمة شكلية لا مادية ، بمعنى أنه لا يلزم قانونا في الحدث المكون لها أن يكون بالفعل ضارا أو خطرا ، ما دام القانون لم يشترط تحقق ضرر أو خطر بالفعل ، في مهاجمة السكان أو مجموعة من الأشخاص أو مقاومة السلطة العامة بالسلاح فقد تقع مهاجمة السكان بمجرد تخطي السور المحيط بنطاق وجودهم وقد تقع مقاومة السلطة بمجرد إطلاق النار في الهواء . ومع التسليم بأن الضرر أو الخطر من شأنها أن يتحققا في عدد ذي بال في الحكمة من التجريم والعقاب دون أن يجعل منه عنصرا لازم الوجود ماديا وبالفعل في كل حالة كي تتوافر به الجريمة . فهي قائمة استقلالا عنه .
•        الركن المادي للجريمة :
لا يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة كما حدده نموذجها في القانون أن تتكون عصابة ، بل يلزم فوق ذلك أن تهاجم هذه العصابة فعلا طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو أن تقاوم بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين .
أما عن الطائفة التي تهاجمها العصابة ، فإنه يستوي أن يكون القاسم المشترك بين أفرادها وحدها المقر السكني أو وحدة السلالة أو وحدة العقيدة السياسية أو الدينية أو وحدة الحالة الاقتصادية ثراء أو بؤسا . فأية طائفة تراعي العصابة في مهاجمتها أنها وحدة بشرية تجمع أفرادها خصائص مشتركة ، يمكن أن تكون محلا للمهاجمة التي يعتبرها القانون مكونة لهذه الجناية .
ولا يلزم في مهاجمة طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أيا كانت ، أن تستخدم العصابة في هذه المهاجمة السلاح ، فالقانون لم يتطلب القانون في سبيل توافر الجناية إلا في مقاومة السلطة العامة ، فأما طائفة السكان أو مجموعة من الأشخاص فتتوافر الجناية ولو بمهاجمتها بالقوة العضلية المجردة . وإنما يجب لتحقق الجناية أن تكون مهاجمتها بالأفعال المادية البحتة لا بمجرد الأقوال أي الأفعال المادية ذات المضمون النفسي . لأن المهاجمة بالأقوال علنا ولو من فاعل منفرد ، جعل منها القانون جريمة أخرى متميزة عن الجناية التي نحن بصددها وخارجة عن فئة جرائم العدوان على أمن الدولة ، وقد نصت على هذه الجريمة المادة 176 في عقابها من حرض بإحدى طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام .
فالمهاجمة المكونة للجناية التي نحن بصددها ، يجب من ناحية أن ترتكب بأفعال عنف مادي على الأشخاص أو ما هو ملحق بهم وتابع لهم من أشياء ، ويجب من ناحية أخرى أن ترتكبها عصابة ، فإن وقعت من فاعل منفرد ، سئل هذا الفاعل لا عن الجناية موضوع حديثنا ، وإنما عن ضرب أو جرح أو إتلاف أو قتل أو سرقة ، حسب الصورة التي تمثل فيها سلوكه المادي .
ومن البديهي أنه إذا حقق أفراد العصابة في مهاجمتهم ما يعتبر قتلا أو ضربا أو جرحا أو إتلافا أو سرقة (نهبا) ، تعددت الجريمة في حقهم تعددا صوريا ، وحكم عليهم بعقاب الوصف الأشد .
وهذا التعدي الصوري في الجريمة ، يتوافر سواء في حق من نفذ ماديا القتل أو الضرب أو الجرح أو الإتلاف أو السرقة (النهب) ، أم في حق من التزم محض العضوية في العصابة بما تتضمنه من مؤازرة معنوية دون أن يباشر بنفسه النشاط المادي الذي أخذته على عاتقها . وليس ذلك إلا تطبيقا للقاعدة العامة التي تعاقب الشريك بعقوبة الفاعل ولو كانت الجريمة المرتكبة مختلفة عن الجريمة موضوع المساهمة متى كانت نتيجة محتملة لهذه . فالمساهمة في مهاجمة بالعنف . من نتائجها الاحتمالية أن يقع ضرب أو جرح أو قتل أو إتلاف أو سرقة (نهب) وما إلى ذلك .
فالعصابة تتميز أن أعضائها معروفون بعضهم لبعض واختار بعضهم البعض الأخر ، وتلاقوا على هدف مشترك انعقدت إرادتهم على تحقيقه ، وهذا ما يميز العصابة الإجرامية عن الكتلة الجماهيرية المجرمة التي جمعت وحدة الانفعال أفرادها بمحض المصادفة ودون أن يعرف كل منهم بالضرورة غير معرفة سابقة . وبغير أن يربطهم تخطيط أو إعداد سابق لخطة العمل .
وإذن فمهاجمة العصابة لطائفة من السكان سواء بالسلاح أو بدون سلاح هي إحدى صورتي الركن المادي للموضوع حديثنا .
وإما الصورة الثانية للركن المادي فهي مقاومة العصابة بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين  .
وتتميز هذه الصورة بأن المقاومة تمت باستخدام السلاح أيا كانت صورته وبالمعنى السابق لنا تحديده بمناسبة الكلام على الجناية السابقة وسنفصله فيما يلي:
وفي الوقت ذاته ، يلزم أن يكون رجال السلطة محل المقاومة ، قائمين بتنفيذ القوانين في أي مجال وعلى أية صورة ، ولو في صورة عنف على الأشخاص أو على الأشياء متى كان هذا العنف أداء لواجب يفرضه القانون في واقعة الحال . فيجب عند مقاومتهم بالسلاح أن يكونوا في وضع ينفذون فيه القانون أي يساندهم في التواجد عليه حكم القانون . فإذا لم يكن لمسلكهم مبرر في القانون ولو في صورة اعتقاد بمشروعية هذا المسلك يقوم على أسباب معقولة ، وكان باعثهم في الوقت عينه على المسلك ذاته هو سوء النية ، جازت مقاومتهم بالسلاح على اعتبار أنهم هم الآخرون يحرزون بحكم وظائفهم سلاحا وهذا تطبيق للمبادئ العامة في الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير ، شخصا أو مالا ، وبالأخص لمبدأ جواز مقاومة الموظف العمومي المتجاوز حدود وظيفته متى كان هذا التجاوز حادثا عن سوء النية (م63 ، 248ع) .
وعلى ذلك ، إذا عرف من رجال السلطة العامة في منطقة ما إنهم يقطعون الطريق عل المسافرين لابتزاز المال منهم أو لنهب متاعهم ، فألف السكان عصابة تتصدى لهم في مثل هذه الحالة بالسلاح ، فإنه لا لوم ولا تثريب على هذه العصابة وإن شئت قلت على هذه الجماعة ، لأن المقاومة الحادثة منها بالسلاح لرجال السلطة العامة لم تكن بمناسبة قيام هؤلاء بتنفيذ القوانين ، وإنما كانت بمناسبة عصيانهم للقوانين .
ويلاحظ أن العصابة هي كل جماعة يتخير أفرادها بعضهم البعض – كما قلنا – للعمل على تحقيق هدف إجرامي مشترك . ولا يهم بعد ذلك الاسم الذي تطلقه مثل هذه الجماعة على نفسها ، فقد يكون اسما براقا خادعا يحلو للأذان أن تسمعه وللعقول أن تفترس فيه ، وربما يكون اسما دينيا يصرف الأذهان إلى معاني الفضيلة ، ولكنه يستر وراءه نوايا سيئة تعمل في نفوس أفراد الجماعة ولا تمت إلى الفضيلة ولا إلى القانون بصلة ، فتصبح الجماعة في جوهرها عصابة برغم جمال مظهرها وجاذبية اسمها .
وفي الوقت ذاته إذا تكونت العصابة يحرك أعضائها في الخفاء هدف إجرامي هو بالذات مهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة رجال السلطة بالسلاح في تنفيذ القوانين ، ووقف أمرها عند ذلك تحينا للفرصة المناسبة في سبيل تحقيق ذلك الهدف ، فإنه لا يكفي لتوافر الجناية التي نحن بصددها ، ما دامت لم تحدث بالفعل تلك المهاجمة أو هذه المقاومة المنشودة ، وتعتبر الواقعة محض تأمري أي محض اتفاقي جنائي تعاقب عليه المادة 96 إذ نصت على عقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من اشترك في اتفاق جنائي كان الغرض منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 89 .
ولما كانت مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح في هذه القوانين من جرائم العدوان المباشر على أمن الدولة لهذا السبب بالذات وهو أنه جريمة فاعل متعدد ، فإنه حيث لا تقع تلك المقاومة من عصابة ، وإنما من فاعل منفرد ، لا تتوافر في المقاومة الجنائية التي نحن بصددها وإنما جنحة التعدي على موظف عمومي أو مقاومته بالقوة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها (م136 ، 137 ، 137مكررا) .
وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه إذا تكونت العصابة لمقومة رجال السلطة العامة بالأيدي المجردة دون استخدام سلاح ، وحدثت منها هذه المقاومة فعلا بغير سلاح ، لم تتوافر الجناية موضوع حديثنا كعدوان مباشر على أمن الدولة ، وإنما تحققت جنحة مقاومة الموظف العمومي أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها الأنف ذكرها ، وسئل عنها جميع أفراد العصابة .
ويعاقب بالإعدام كل من أمد هذه العصابة بالمال أو أعانها على ارتكاب جرائمها بأى وسيلة .
هذا والشروع في الجناية متصور على الصورة الموقوفة دون الصورة الخائبة لأنه متى استنفد السلوك بوقوع المهاجمة أو المقاومة تقع الجناية كاملة رغم الخيبة في تحقيق الهدف المنشود . والاشتراك بالمساعدة المعاصرة متصور لأن الاتفاق والتحريض أو المساعدة السابقة أمر يعني الانضمام إلى عضوية العصابة .
•        الركن المعنوي للجريمة :
لا شك في أن الجريمة عمدية ويلزم لها بالتالي توافر القصد الجنائي . وهذا القصد حسب تعريفنا إياه في النظرية العامة . هو انصرف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون ، عن علم بوجود الملابسات المحيطة بهذا السلوك والتي اعتبر من أجلها جريمة .
فيلزم أن تكون إرادة المتهم قد انصرفت إلى الدخول في عضوية عصابة هدفها مهاجمة طائفة من السكان بسلاح أو بدون سلاح أو مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح في تنفيذ القانون ، فإذا كان المتهم قد انضم إلى العصابة دون أن يعلم بأن ذلك هو هدفها أو ساورها غلط من شأنه أن ينفي وجود ذلك العلم عنده على وجه اليقين ، فإنه لا تتوافر في حقه الجناية .
على أنه متى تحقق لدى المتهم بأن ذلك هو هدف العصابة فانضم أو ظل منضما لها ، ثم حدثت المهاجمة أو المقاومة ، اعتبر مرتكبا للجناية وسئل كذلك عن كافة الجرائم الأخرى التي تمخضت عنها هذه المهاجمة أو المقاومة ولو لم تحدث بيديه .
ومن البديهي أن مؤلف العصابة يجب أن يكون قد ألفها لذلك الغرض وهو أن تهاجم طائفة من السكان أو مجموعة من الأشخاص أو تقاوم بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، ومتى ألفها متوخيا ذلك ، تعتبر إرادته بذلك قد انصرفت إلى السلوك وملابساته كما حددها القانون ، وتتوافر في حقه القصد الجنائي اللازم لقيام الجناية .
أما من يتولى زعامة العصابة أو يتولى فيها قيادة ما ، فيجب أن يكون هو الأخر عالما بأن هدفها هو تحقيق ذلك الغرض ويتعين على أية حال قيام الدليل على ذلك للقول بوجود القصد الجنائي وتوافر الجريمة ، ويتوافر هذا الركن في حق من يعلم بأنه يمد هذه العصابة بالمال وأنه يعينها على ارتكاب جرائمها بأى وسيلة .
وإذا كانت الجماعة ذات غرض برئ ، وتحول أفرادها إلى غير الغرض منها دون أن يكون هناك اتجاه غالب عليهم إلى ذلك ، فإن الأفعال الفردية التي يشدد بها بعض المتطرفين ويتجاوزون بها الغرض المشروع إلى هدف إجرامي غير مشروع ، يتحمل مسئوليتها هؤلاء البعض دون غيرهم من أفراد الجماعة ويعتبرون هم بعضهم أعضاء العصابة .
أما إذا كان الاتجاه إلى ذلك التحول غالبا على أفراد الجماعة ، فإنها تتحول إلى عصابة ، ويلزم لمن يريد التنصل من مسئولية أفعالها بعد علمه بذلك التحول أن يقيم الدليل على أنه قد انسلخ من عضوية الجماعة أو لم يعلم بتحولها عن غرضها .
•        التعريف بالسلاح :
لما كان الركن المادي للجناية على ما رأينا ، يتمثل في إحدى صورتيه في مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح ، فإن استيفاء علاج هذا الركن يتطلب أن نتناول السلاح بالتعريف ، لأن السلاح عنصر داخل في ملابسات السلوك الإجرامي بهذه الجناية ، كما هو الحال في جرائم أخرى عديدة ورد النص عليها في مواضع مختلفة من قانون العقوبات . ومن هذه المواضع المواد 87 ، 90مكررا ، 94 ، 243 ، 313 ، 315 ، 316 ، 316مكررا ثالثا ، 368 ، 369 ، 372 .
•        المقصود بالسلاح :
بالرجوع إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ويتبين أنه تناول الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية غير المششخنة والأسلحة المششخنة . فالجدول رقم 1 حدد الأسلحة البيضاء بالأتي : -
1-      السيف والشيش .
2-      السونكات .
3-      الخناجر .
4-      الرماح .
5-      السكاكين ذات الحدين ونصف .
6-      نصال الرماح .
7-      النبال وأنصالها .
8-      عصا الشيش .
9-      الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصى تنتهي بكره ذات أشواك) .
10-    البلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
11-    المملكة الحديدية (البونية) .
والجدول رقم 2 حدد الأسلحة النارية غير المششخنة بأنها الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل .
والجدول رقم 3 حدد الأسلحة المششخنة بأنه تنقسم إلى قسمين : -
الأول (أ) المسدسات بجميع أنواعها .
(ب)البنادق المششخنة من أي نوع .
والثاني – المدافع والمدافع الرشاشة .
على أن تلك الأسلحة لا تستوعب المقصود بالسلاح . فهي داخلة ضمن صور السلاح . وكل ما يعنيه القانون رقم 394 لسنة 1954 بتحديدها هو حصر ما يستلزم من صور السلاح ترخيصا خاصا بالإحراز أو الاتجار .
ومفاد ذلك ، أن من صور السلاح ما لا يندرج ضن تلك الأسلحة وبالتالي لا يلزم لحيازته ترخيص خاص ، ومع ذلك يدخل في مدلول السلاح بالمعنى الذي قصده قانون العقوبات إذ أشار إلى السلاح في أكثر من موضع ، مدخلا إياه كعنصر في ملابسات السلوك محل التجريم .
ولقد عرف قانون العقوبات الفرنسي السلاح في المادة 101 الواردة ضمن مواد الجرائم الواقعة ضد أمن الدولة الداخلي ، فنص في هذه المادة على أنه " تندرج في كافة الأسلحة كافة الآلات والأدوات والمهمات القاطعة والثاقبة أو الراضة . 
وعلى أن " السكاكين ومقصات الجيب والعصي البسيطة لا تعتبر أسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب " .
ويفسر الفقه هذه المادة بأن فقرتها الأولى تتناول ما يسمى الأسلحة بالطبيعة بينما تنصب فقرتها الثانية على ما يسمى الأسلحة بالاستعمال .
فمن قبيل الأسلحة بالطبيعة ، ما نص عليه قانون الأسلحة والذخائر في مصر من صور للسلاح سبق ذكرها .
أما الأسلحة بالاستعمال فيراد بها تلك الأدوات التي جرى العرف الاجتماعي بين الناس على استخدامها لأغراض غير العدوان مثل سكين المطبخ وهو يستعمل في قطع اللحوم أو الفاكهة ومثل الطوب والحجارة وهي تستخدم في إقامة المباني . ومثل العصا التي يتوكأ عليها ، إلا أنها تنقل أسلحة بالمعنى المقصود من السلاح في قانون العقوبات ، إذا كانت غاية محرزها أن يستخدمها في العدوان بها على الغير ، ولو لم يقع يعد هذا العدوان ، الأمر الذي يستخلصه القاضي الجنائي من ظروف الواقعة في كل حالة على حدتها .
ونحن من هذا الرأي وهو لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات المصري وبالتالي يسري فيه ذلك التعريف لمعنى السلاح في كل مادة من مواده أشارت إلى السلاح كما في مواد السرقة .
وبالتطبيق لذلك في الجناية التي نحن بصددها ، لا تعتبر العصابة مسلحة إذا تصادف تواجد بعض أفراد في جمهورها يحملون كعادتهم مطاوي في جيوبهم أو عصيا في أيديهم أو بعض عمال المصانع يحرزون مطارق أو غيرها من أدوات العمل ، ما لم تقم النيابة الدليل على أن هؤلاء كانت لديهم غاية استعمال تلك الأشياء في العدوان وأنهم تواجدوا في زمرة التجمع تحركهم هذه الغاية . 
 
•        العقوبة :
يعاقب كل عضو في العصابة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد فإن كان هو الذي ألف العصابة أو إذا تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما ، عوقب بالإعدام.
وإذا نتج عن هذا الهجوم عاهة تكون العقوبة السجن المشدد والذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وإذا نتج عنه موت أحد المجني عليهم تكون العقوبة الاعدام . (راجع في تفصيل ما تقدم هذا التقسيم الدكتور رمسيس بهنام – القسم الخاص ص50 وما بعدها)