تنص المادة (81 " أ ") من قانون العقوبات على أنه "إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس و غرامة لا تجاوز ثلاث آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ".
وهذه الجنحة تختلف عن الجناية السابقة لنا الكلام عليها الآن من ناحية الركن المعنوي فهو فيها إهمال بينما هو في الجناية قصد . فالمورد أو مقاول الأشغال يرتكب الجنحة التي نحن بصددها حين لا يفي بالتزاماته قبل الحكومة تبعا لإهمال من جانبه أدى إلى ذلك لا لأنه تعمد ذلك .
وبديهي أن الإهمال متصور في صورة الإخلال بالتنفيذ دون صورة الغش ، لأن الغش بطبيعته متعمد ومقصود .
ولذا فإن الجنحة تتوافر عند حدوث الإخلال بالتنفيذ نتيجة إهمال . وفيما عدا ذلك ، تتفق الجنحة مع الجناية في السلوك المكون لها ماديا أو الإخلال بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي ارتبط الجاني بها مع الحكومة في عقد توريد أو أشغال يتعلق بحاجات القوات المسلحة أو وقاية المدنين أو تموينهم . (رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
•        العقوبة :
هي الحبس وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .