تنص المادة (81) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنين أو تموينهم أو ارتكب غشا أو تنفيذ هذا العقد ، ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطل والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام ارجعا إلى فعلهم .
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من إضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش ".
والركن المادي المكون لهذه الجناية يشتمل على أمر مفترض هو عنصر قانوني داخل في الملابسات المحيطة بالسلوك ، ويتمثل في عقد توريد أو أشغال ارتبط به الجاني مع الحكومة في سبيل إشباع حاجات القوات المسلحة أو في سبيل وقاية المدنين أو في سبيل تموينهم . فالتوريد للقوات المسلحة قد ينصب على ملابس أو أغذية أو غير ذلك . والأشغال تنصب على إقامة استحكامات لها والتوريد لوقاية المدنين يشمل إمداد الدولة بأقنعة لهم واقية من الغازات السامة مثلا والأشغال المتعلقة بوقاية المدنين من قبيلها إقامة المخازن .
وأخيرا فإن التوريد لتموين المدنين يشمل إمدادهم بالأغذية والأشغال المتعلقة بهذا التموين من قبيلها إقامة مخازن بمواصفات معينة .
أما السلوك المكون للركن المادي ، فيتخذ إحدى صورتين :
الصورة الأولى هي الإخلال بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يبرمها العقد ، وذلك بعدم توريد أي شيء من الأشياء المتفق علي توريدها أو توريد البعض منها ، أو بتأخر في التوريد إلى حد لا يقبل التسامح فيها . تعلق الأمر بعقد توريد ، أو بعدم إنجاز أي من الأشغال المتفق عليها أن عدم إنجاز البعض منها أو بإنجازها متأخرة عن موعدها بقدر غير متسامح فيه تعلق الأمر بعقد أشغال .
والصورة الثانية هي الغش في تنفيذ العقد ، أي توريد أشياء تختلف عن تلك التي اتفق على توريدها أو إنجاز الأشغال بكيفية تخالف ما اتفق عليه . .
فإذا كان المورد أو مقاول الأشغال المتعاقد مع الحكومة قد تعاقد إلى متعاقد من الباطن أو كيل أو بائع . أخل بتنفيذ العقد الذي تمت عنه هذا التنفيذ ، اعتبرت الجناية متوافرة في حق هذا الأخير .
وبديهي أن يتعين لتوافر الجناية ألا يكون الإخلال بتنفيذ العقد جزئيا راجعا إلى قوة قاهرة قاهره أو حادث فجائي ، وإلا تخلف الركن المادي وكذلك ركنها المعنوي
كما أنه لابد في العقد الذي حدث الإخلال به أو الغش في تصميمه صحيحا قانونا ، وإلا فلا يعتد القانون به ولا يكون نفاذه لا يكون الامتناع عن تنفيذه مكونا للجريمة .
وإذا كان من غير المتصور توافر ظرف مبيح للغش ، فإنه من الممكن على العكس وجود ما يبح الإخلال بتنفيذ العقد ، كما لو أخلت الحكومة بالتزامات كانت على عاتقها فلم يجد المورد أو مقاول الأشغال بدا من أن يمتنع هو الأخر عن تنفيذ التزاماته والقواعد العامة تقضي بأنه لا جريمة فيما يعتبر استخداما لحق.
وتعتبر الجريمة في صورتي الإخلال بالتنفيذ والغش فيه من جرائم الحدث المتخلف والسلوك المنتهي ، كما أنها جريمة شكلية إذ لا يلزم لقيامها أن يتحقق ضرر بالفعل ولا أن يتشكل خطر منذر بالضرر .
أما الركن المعنوي ، فهو القصد الجنائي أي انصراف الإرادة إلى عدم تنفيذ العقد رغم القدرة على تنفيذه أو إلى الغش في هذا التنفيذ ، فلا عقاب على مجرد الإهمال في مجال هذه الجناية وإذ توافرت فضلا عن القصد الجنائي بهذا المعنى غاية الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام بدلا من السجن ويلزم أن يقام الدليل على هذه الغاية . (رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
•        العقوبة :
هي السجن ، وتشدد العقوبة لتصبح الإعدام إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش .