تنص المادة (79) من قانون العقوبات على أنه  " كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه .
ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ".
والركن المادي لهذه الجريمة هو تصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد إلى دولة معادية سواء بواسطة المصدر شخصيا أو عن طريق وسيط ، وسواء بطريق مباشر أو عن طريق دولة أخرى ، واستيراد تلك البضائع أو المنتجات أو غيرها من المواد من الدولة المعادية سواء بفعل المستورد نفسه أو عن طريق وسيط سواء من هذه الدولة مباشرة أو عن طريق دولة غيرها . والكلام على البلد المعادي معناه أن الجريمة تقع في زمن الحرب وتشير الجريمة من الجرائم الشكلية ذات السلوك المنتهي .
وأما الركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الجاني إلى السلوك المكون للجريمة وبالتالي يلزم العمل بأن البضائع أو المنتجات أو السلع المصدرة وجهتها هي الدولة المعادية . والعلم بأن البضائع أو المنتجات أو السلع المستوردة مصدرها هو هذه الدولة .
والعقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الصادرات أو الواردات بشرط ألا تقل عن ألف جنيه ، والمصادرة فإذا لم تضبط الصادرات أو الواردات تحل محل مصادرتها غرامه إضافية تعادل قيمتها . (الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)