تنص المادة 77 (ب) "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع إحدى ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .
واضح أن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة فاعل مطلق وليست جريمة فاعل خاص ، لأنه يمكن أن ترتكب سواء من مصري أو من أجنبي . غير أنه لا يمكن بالبداهة أن تنسب إلى معتمد سياسي في مصر بالنسبة لاتصالاته بالدولة التي يمثلها .
وليس بلازم لوقوع الجريمة وجود حالة حرب . فإذا كانت حالة السلم قائمة وأجرى الجاني اتصالات بدولة أجنبية لاستعدائها على مصر ، توافرت الجريمة لأن الفرض الغالب الذي روعي في تقرير العقاب عليها هو أنها تخل بحالة السلم لإثارة المعاداة والحرب .
على أنه من المتصور أن تقع الجريمة كذلك في حالة قيام حرب تشترك فيها مصر ، كما لو سعى الجاني لدى دولة أجنبية ليست مشتركة في الحرب لحملها على أن تدخل الحرب ضد مصر . وقد تكون تلك الدولة الأجنبية في الأصل محايدة ، وقد تكون حليفة لمصر ويراد باستعدائها على مصر أن تنقض هذا التحالف .
ولم تحدد المادة سلوك الجاني إلا بأنه يسعى لدى دولة أجنبية أو يتخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر . وهذا السعي أو التخابر يراد به أي سلوك مادي ذي مضمون نفسي يتمثل في الاتصال بالدولة الأجنبية أو بأخذ من العاملين لمصلحتها لإبلاغها هذا المضمون بقصد إثارة عداوتها لمصر . وليس بلازم فيه أن يكون سريا . فالقانون لم يشترط فيه السرية وإن كانت تغلب عليه واقعيا . ويصح أن تكون وسيلته المشافهة أو الكتابة . وكون السعي أو التخابر قد تحقق بهدف استعداء الدولة الأجنبية على مصر ، أمر يتوقف ثبوته على تحقيق المحكمة بشأنه في كل واقعة على حدتها .
ويبدو أن الفرق بين السعي والتخابر هو أن الأول تكون فيه المبادأة من جانب الجاني بينما تكون في الثاني من جانب الدولة الأجنبية إذ تفتح للجاني باب تفاهم معها فيقبل ذلك ويخابرها . على أن الجريمة لا يشترط لوجودها أن يفلح الجاني بالفعل في استعداء الدولة الأجنبية ، بل لا يلزم لوجود الجريمة أن يكون سلوك الجاني قد شكل بالفعل خطر معاداة الدولة الأجنبية لمصر .
فالجريمة تعتبر من جرائم الحدث غير المؤذي ، وحدثها نفسي هو أن يوجد الجاني صلة تفاهم بينه وبين دولة أجنبية بهدف أن تعادي مصر ولو لم يترتب على تفاهمه معها لهذا الغرض أي أثر ذي بال في طريق الوصول إلى الغرض ذاته ، وبهذه المثابة تدخل الجريمة في عداد الجرائم الشكلية . كما أنها جريمة سلوك منته يستنفد بإبلاغ الدولة الأجنبية أو العامل لمصلحتها المضمون النفسي الهادف إلى استثارة عداوتها . وقد تأخذ صورة جريمة متتابعة ، وقد تنحصر في فعل وحيد وليس بلازم في معاداة الدولة الأجنبية لمصر كهدف يسعى إليه الجاني ، أن تتخذ تلك المعاداة صورة محاربة لمصر أو إعلان للحرب عليها . فقد تكون عملا انتقاميا ، أو استعراضيا بحريا ، أو مقاطعة سلمية ، أو حربا جمركيه ، أو قطعا للعلاقات الدبلوماسية ، أو إنذارا أو طردا جماعيا للمصريين . وقد يتحقق أي أمر من هذه الأمور فعلا من جراء سلوك الجاني . ولكن لا يلزم لتوافر الجريمة أن يكون شيء من ذلك قد تحقق بالفعل ، ويكفي أن يكون الغاية التي يرمي إليها الجاني .
ولما كان السلوك المكون للجريمة يتكون في حدث ليس بلازم فيه أن يكون مؤذيا وهو محض الاتصال بالدولة الأجنبية لاستعدائها ولو لم تصبح من جراء ذلك عدوة بالفعل ، فإن الجريمة لا يتصور أن تقع ناقصة في صورة شروع خائب ، وإن كان يتصور فيها الشروع الموقوف .
ومن الجلي أن الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي لأنها جريمة عمدية . فيلزم أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى السعي لدى دولة أجنبية أو إلى التفاهم معها . كما أنه لابد لقيام القصد الجنائي من أن تتوافر به الخصوصية التي يتطلبها نص القانون ، بمعنى أن يثبت أن هدف الجاني من السعي لدى الدولة الأجنبية أو التخابر معها هو أن يحملها على معاداة مصر .
ولما كان القصد الجنائي نية بالنسبة للسلوك ووعيا بالنسبة للملابسات المحيطة بالسلوك ذاته واللازمة في سبيل أن تتكون به الجريمة ، فإنه حيث تختلف تلك النية أو هذا الوعي ينتفي القصد الجنائي . فمثلا لو اطلع إنسان خلسة على مذكرات دونها المتهم وتصادف وجودها على منضدة هذا الأخير أثناء زيارة ذلك الإنسان له ، وكانت محتوية على مضمون نفسي لو بلغ دولة أجنبية لثارت عداوتها لمصر ، لا تتوافر الجناية لأنه لم توجد ثمة نية منصرفة إلى سعي لدى تلك الدولة أو تخابر معها ، حتى ولو تبين أن القارئ كان يعمل لمصلحتها وأبلغها ذات المضمون . كما أنه إذا سعى المتهم لدى صديق ليزوره ويتسامر معه أو إذا تصادف حضور هذا الصديق زائرا فتبسط معه المتهم في الحديث ، وتناولا سويا أمورا لو بلغت دولة أجنبية لأثارت عداوتها لمصر ، فإنه حيث لا يكون المتهم عالما بأن صديقه يعمل لمصلحة دولة أجنبية ، وقد يكون هذا الصديق مصريا ، لا تتوافر الجناية في حقه لعدم وعيه بتوافر صفة العميل لمصلحة دولة أجنبية لدى الصديق الذي تلقى منه المضمون النفسي حتى ولو بلغ هذا المضمون تلك الدولة وحتى لو ترتبت على ذلك أثار سيئة في العلاقة بينها وبين مصر .