إلى عهد ليس بالبعيد بعدا شاسعا كان يعهد إلى السادة مفتشى الصحة بتشريح الجثث التى ترى النيابة ضرورة لتشريحها ، ويرجع ذلك إلى أن عواصم المحافظات " المديريات فى ذلك الوقت " لم يكن بمعظمها أقسام للطب الشرعى وكان عدد الأطباء الشرعيين فى ذلك الوقت ضئيلا للغاية ، وكان الطبيب الشرعى ينتقل للحوادث الهامة أو التى تستعصى على مفتشى ضئيلا للغاية ، وكان الطبيب الشرعى ينتقل للحوادث الهامة أو التى تستعصى على مفتشى الصحة . ولما انتشرت أقسام الطب الشرعى بمعظم عواصم المحافظات اقتصرت مهمة تشريح الجثث على الأطباء على الأطباء الشرعيين دون سواهم .
          وكان الاعتقاد السائد أن تشريح جثث الموتى كان لهدف واحد وهو معرفة سبب الوفاة ولكن ذلك الاعتقاد هو اعتقاد خاطئ فكثيرا ما يكون سبب الوفاة ظاهريا جليا يدركه الأطباء وغير الأطباء من مجرد مناظرة الجثة فى الموضع الذى حدثت به الوفاة ، وإنما يجرة تشريح الجثث للوصول إلى أمور تساعد العدالة فى الوصول إلى الحقيقة بما لا يؤدى إلى اهدار دم أو إدانة برئ.
          ومن الأمور التى تهم المحقق والتى لها دور فى مسار التحقيق هو تحديد وقت الوفاة على وجه التقريب والاستعراف على المتوفى إن كان مجهول الهوية ومعرفة ما إذا كانت إصابات المتوفى تحدث وفقا لأقوال الشهود إن كان للحادث شهود وغير ذلك من ألأمور التى قد تقيد التحقيق وتؤثر على مسيرته عاجلا أو آجلا ومن ثم فإن كل ذلك يحتاج إلى تفسير علمى مبسط قريب إلى الأذهان خاليا من المصطلحات المعقدة . وكل ما له علاقة وثيقة بالحالة لابد وأن يسجل فى التقرير .
ولا تؤخذ أى قضية ببساطة وبأنها قضية سهلة يبدو فى مظهره بأنه بسيط قد يتعقد فيما بعد ، والحالة التى تبدو بها علامات تشير إلى أنها خالية من أى نتيجة جنائية قد يستجد بها أمور تحيلها إلى جناية يهتز لها الرأى العام.
وفيما يلى نورد الأمور الواجب اتباعها فى تشريح الجثث والعناصر التى يلتزم بها الطبيب الشرعى فى تقاريره الطبية الشرعية المتعلقة بالصفة التشريحية