•        السحاجات ومدى كفايتها للأدلة المطروحة فى الدعوى :
      فقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه ورد بالتقرير الطبى الشرعى عن نتيجة الكشف على المطعون ضده أن السحجات التى شوهدت به حديثة ، وقد تتفق وتاريخ الحادث ، وكان القرار المستأنف قد جاء فاسدا فى تفسيره لمدلول هذه العبارة من أن التقرير الطبى الشرعى لم يقطع بأن تلك الآثار الإصابية معاصرة لوقت وقوع الحادث إلا أن ذلك لا ينال من سلامة القرار مادام أن ما أورده فى هذا الشأن ، إنما كان بعد أن استوفى تدليله على عدم الاطمئنان إلى كفايته الأدلة المطروحة فى الدعوى ، وكان هذا الذى فسد استدلاله فيه لا أثر له فى منطقة أو النتيجة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 441 لسنة 43ق  جلسة 11/6/1973 س24 ص739) .