فقد قضت محكمة النقض بأن : للمحكمة ، مما لها من السلطة فى تقدير أدلة الدعوى ، أن توازن بين التقرير الطبى الشرعى وبين التقرير الاستشارى وأن تأخذ بما تطمئن إليه منهما ، فإذا هى اطمأنت الى الأخذ بأولهما دون الثانى فلا يصح أن ينعى عليها أنها لم تواجه الطبيبين اوتناقشهما او تستعين فى الترجيح بغيرهما ، وإذا كان الدفاع لم يطلب اليها استدعاء الطبيبين او الاستعانة بغيرهما فليس له ان ينعى عليها اغفال ذلك.(الطعن رقم 820لسنة 19ق- جلسة 18/10/1949) . وبأنه " للمحكمة بإعتبارها الخبير الأعلى أن تأخذ بتقرير طبى متى اطمأنت إليه واقتنعت بما ود فيه وأن تطرح تقريرا آخر يخالفه دون أن تكون ملزمة بالاستجابة الى طلب الدفاع مواجهة الأطباء بعضهم ببعض او مناقشتهم والاستعانة فى الترجيح بغيرهم " ( الطعن رقم 1216لسنة 24ق – جلسة 20/12/1954) .