فقد قضت محكمة النقض بأن : لم  يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة ، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبى المتوقع من طبيب حكومى بل أن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله كما أن لها أن تعول على الكشف الطبى المتوقع من طبيب غير حكومى إذا هو دليل كسائر الأدلة التى تقدم لها وتقع تحت تقديرها وحدها.( الطعن رقم 1123لسنة 3ق – جلسة 24/4/1933)