•        تكليف المحكمة المتهم بسداد الأمانة :
     فقد قضت محكمة النقض بأن : المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية واردة فى الفصل الخاص بالإدعاء بالحقوق المدنية ولا تسرى إلا على الطلبات التى يتقدم بها المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ، أما باقى الخصوم فيحكمهم نص المادة 225 من قانون المرافعات وهو يخول المحكمة تعيين الخصم الذى يكلف إيداع أمانة الخبير ومن ثم فلا على المحكمة إذ هى كلفت الطاعن المتهم سداد الأمانة التى قدرتها . (الطعن رقم 1314 لسنة 34ق  جلسة 18/1/1965 س16 ص69) .