•        الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
          الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهرى رغم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب ان تعرض له المحكمة إيرادا وردا . اغفال ذلك قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد اثر الطعن للدعوى برمتها. (الطعن رقم 20383 لسنة 59ق جلسة 18/11/1997).
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على المحكمة الموضوع ان تعرض لها وترد عليها مادام الدفاع قد تمسك به ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور . بما يوجب نقضه والإعادة للدعوى برمتها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .( الطعن رقم 20383 لسنة 59ق جلسة 18/11/1997).