صورة الورقة العرفية . لا حجية لها فى الإثبات . إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه . حجيتها فى الإثبات . شرطه . عدم انكار المحجوج بها مطابقتها لأصلها فالصورة الضوئية العرفية من المستند . خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة . لها الأخذ بها فيما تصلح لآثباتها أو الالتفات عنها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المقرر وفقا لقواعد الإثبات المدنية أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى أصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة فى الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن وإن جحد الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية إلا أنه لم يقدم للمحكمة أصل تلك القائمة والذى يدعى باستحصاله عليها من المطعون ضدها لقاء تسلمها المنقولات ، بما تكون معه منازعته غير جدية ، ولا على المحكمة إن هى التفتت عن انكاره لها وأخذت بالورقة من غير إجراء تحقيق إعمالا لحقها المقرر فى المادة 30 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ولما هو مقرر من أن الصورة الضوئية العرفية من المستند – بفرض توقيع الخصم على أصلها – إنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها فى خصوص ما تصلح لإثباته قانونا وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعت إلى ذلك للا معقب من محكمة النقض ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ لمخالفته قواعد الإثبات المدنية لا يكون سديدا .( الطعن رقم 10304 لسنة 62ق جلسة 18/9/2001).