تحليف المتهم يعتبر من صور التأثير الأدبى فى إرادة المتهم مما لا يجوز الالتجاء إليه ومن المقرر أن البطلان المترتب على تحليف اليمين قبل الاستجواب يتعلق بالنظام العام ولا أثر للتنازل عن التمسك به إذا أنه لا يجوز لشخص أن يكون شاهدا ضد نفسه على أنه لا غبار على الشهادة التى يبديها المتهم بعد حلف اليمين إذا كان وقت ابدائها بعيدا عن دائرة الاتهام صراحة أو ضمنا فلا يجوز للمحقق بعد ظهور أدلة الاتهام ضده أن يتمادى فى سماع شهادته بعد تحليفه اليمين والا كانت الشهادة باطلة. ( الدكتور فتحى سرور – المرجع السابق).