يجوز للمحكمة استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكتبة التحقيق شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها :
 وقد قضت محكمة النقض بأن : سماع أقوال الخصوم ومن بينهم النيابة العامة من الإجازات التى تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض . (الطعن رقم 2943 لسنة 60ق جلسة 8/2/1995) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا ، وكانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن باستدعاء الضابط محرر المحضر بعد أن اطمأنت الى أقوال الشاهد الثانى بتحقيقات النيابة والمحكمة ، وكان المطلوب هو مناقشة الضابط محرر المحضر فيما جاء بها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون غير مقبول " (الطعن رقم 3253 لسنة 55ق جلسة 3/10/1985 س36 ص814) . وبأنه " على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا فى قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم . أساس ذلك ؟ " (الطعن رقم 11493 لسنة 61ق جلسة 7/3/1993) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة – وكذلك كتبة التحقيق – شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك " (الطعن رقم 6200 لسنة 56ق جلسة 5/2/1987 س38 ص231) . وبأنه " تأخر الشاهد فى الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها " (الطعن رقم 1995 لسنة 62ق جلسة 3/1/1994) . وبأنه " لما كان من المقرر أنه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها ، إلا أن استدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلا لذلك – وكانت المحكمة لم تر مبررا لإجابة الطاعن الى طلبه باستدعاء وكيل النيابة المحقق لمناقشته بعد أن اطمأنت الى ما ثبت من الأوراق من قيامه بإرسال العينات المأخوذة من المخدر المضبوط والمطواة المضبوطة الى المعامل الكيماوية للتحليل بموجب استمارتى عينات محررتين " (الطعن رقم 3837 لسنة 65ق جلسة 17/11/1986 س37 ص897) .