•        أحكام خاصة بتنفيذ الجزاءات:
يختص رئيس محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الطفل، على أن يتقيد في الفصل في الإشكال في التنفيذ بقواعد الإجراءات الجنائية (م134 من قانون الطفل).
ويتولى رئيس محكمة الأحداث بنفسه أو بمن يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والمستشفيات المتخصصة وغيرها من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها، وذلك كل ثلاثة اشهر على الأقل (م134/2 من قانون الطفل).
ويتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير الآتية:
تسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، والإلحاق بالتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي (م135 من قانون الطفل).
كما يتولى المراقب الاجتماعي ملاحظة المحكوم عليه بالتدابير المذكورة وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه، وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حالة موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن، وكذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه (م135/2 من قانون الطفل).
وإذا خالف الطفل حكم أحد التدابير المفروضة عليه بمقتضى المواد 104، 105، 106 من قانون الطفل فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لها، أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته (م136 من قانون الطفل).
وللمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها، أو بناء على طلب النيابة أو الطفل أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة حكم المادة 101 من قانون الأحداث.
وإذا رفض الطلب المشار إليه آنفا فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم في شأنه غير قابل للطعن (م137 من قانون الطفل).
ولا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي (م138 من قانون الطفل).
وقد قرر المشرع هذه القاعدة تأسيسا على افتراض أنه بعد إغفال تنفيذ أى تدبير لمدة عام من يوم النطق به تكون ظروف الطفل قد تغيرت، ودواعي تنفيذه ربما تكون قد زالت، ولذا أوجب - عند رغبة تنفيذه بعد مضى هذه المدة - الرجوع الى المحكمة، كما أوجب على المحكمة أخذ رأى المراقب الاجتماعي حول جدوى تنفيذه، وليس للنيابة أن تأمر بالتنفيذ مباشرة.
وبالنسبة لتنفيذ عقوبة الغرامة، فقد منعت المادة 139 من قانون الطفل التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
ولما كان الطفل الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر لا يحكم عليه بعقوبة مالية وهى التي تنفذ قانونا عن طريق الإكراه البدني فيتضح أن المقصود بهذا الحكم هو الطفل الذي بلغ سن الخامسة عشر وحكم عليه بالغرامة، يضاف الى ذلك أن الأطفال دون الخامسة عشر لا يجوز توقيع عقبة مقيدة للحرية عليهم بالنسبة لما يرتكبونه من جرائم، وبالتالي لا يجوز بمقتضى العقل إخضاعهم للإكراه البدني، وعلاوة على ذلك، فإن المادة 512 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ".
كما لا يلزم الأطفال بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالباب الثامن (م140 من قانون الطفل).
وجدير بالذكر أن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على من بلغوا الخامسة عشر ودون الثامنة عشر يجب أن يكون في مؤسسات عقابية خاصة لكى تحقق الغرض منها، ويصدر بتنظيم المؤسسات قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية (م141 من قانون الطفل).
فإذا بلغ الطفل واحد وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر (م141 من قانون الطفل).