•        المحاكمة الجنائية لنائب رئيس الجمهورية :
تجرى أمام ذات المحكمة الخاصة التي نظمها القانون 247/1956، باعتبار أن القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية تسري على نواب الجمهورية (المادة 139 من الدستور).
أما إذا تولى نائب رئيس الجمهورية - بالإضافة الى منصبه - منصب الوزير أو رئيس الوزراء، فإن أعماله في هذا المنصب تطبق بالنسبة لها قواعد المسئولية الوزارية. (الدكتور / مصطفى أبو زيد، والمنجى)



 
•        المحاكمة الجنائية للوزراء :
 تجرى أمام محكمة خاصة نظمها القانون 79/1958 الصادر في يونيو 1958، وهى محكمة عليا تشكل من اثنى عشر عضوا، ستة منهم من أعضاء مجلس الشعب يختارون بطريقة القرعة، وستة من مستشاري محكمة النقض يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويختار بنفس عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشرين بصفة احتياطية، ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية.
والمقرر قانونا أن محكمة الوزراء تختص بالمحاكمة الجنائية لمن يشغل منصب الوزير بالفعل ن باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه، دون الوزير السابق الذي تختص بمحاكمته المحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة، وتقول محكمة النقض في هذا الصدد " أن لفظ وزير في المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1958، إنما ينصرف لغة ودلالة الى من يشغل منصب وزير بالفعل، بحسبانه عضوا في التنظيم السياسي الذي يتكون منه مجلس الوزراء، فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أى موظف زالت عنه ضفة الوظيفة لأى سبب من الأسباب، وبالتالي فإن لفظ الوزير لا يمكن أن ينصرف إليه، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون إذ رتبت على الحكم بالإدانة عزل الوزير من منصبه.
كما يذكر هذا المعنى ما نصت عليه المادة 157 من الدستور من أن " الوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته "، والمادة 158 من أنه " لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة "، والمادة 159 من أن " لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير الى المحاكمة "، والمادة 160 من أنه " يوقف من يتهم من الوزراء عن أعماله الى أن يفصل في أمره "، وكل هذه المواد قاطعة في الدلالة على أن محاكمة الوزراء تختص بمحاكمة من يشغل وظيفة الوزير بالفعل، باعتبار أنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه " (نقض جنائي 21/6/1979 مجموعة أحكام النقض 30 - 722 - 152)
 
 
المحاكمة الجنائية للقضاة :
تجرى أمام محكمة خاصة نظمها قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، التي تفصل في الجنح والجنايات التي قد تقع منهم ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم. (المادتان 94، 95) وانظر في كل ما سبق (الدكتور / محمد المنجى - المرجع السابق، وفهمي أبو زيد والدكتور / رمزي الشاعر والدكتور / مصطفى عفيفي،  للتزيد)
 


•        وصدور حكم من محكمة أمن الدولة بمعاقبة مستشار بهيئة قضايا الدولة بالمادتين 104، 106 مكرراً عقوبات بعد العمل بالقانون 95 لسنة 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة لا يصح قانونا وصفه بأنه مجرد خطأ مادي :
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام مما سلف القول وإثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز.
فصدور الحكم من محكمة أمن الدولة بمعاقبة الطاعن بالمادتين 104، 106 مكررا عقوبات - بعد العمل بالقانون 95 لسنة 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة - لا يصح قانونا وصفه أنه مجرد خطأ مادي.
ولا يغير من ذلك عدم اختلاف تشكيل الهيئة في محكمتى الجنايات وأمن الدولة العليا، وجوب إحالة محاكم أمن الدولة الدعوى بحالتها الى الدارئة المختصة بمحكمة الجنايات. التصدي للحكم فيها. مخالفة للقانون.
لما كانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام يجوز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض بالنظر الى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه وهو موظف عام - مستشار بهيئة قضايا الدولة - طلب، وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم وطلبت نيابة أمن الدولة العليا عقابه بالمادتين 104، 106 مكرر من قانون العقوبات، وأن الدعوى سمعت فيها المرافعة وحجزت للحكم بتاريخ الواحد والعشرين من يونيو سنة 2003 - أى بعد العمل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء محاكم أمن الدولة - وصدر الحكم فيها بتاريخ الربع والعشرين من أغسطس سنة 2003، وأن محكمة أمن الدولة العليا هى التي أصدرته بدلالة ما هو ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة وديباجة الحكم المطعون فيه والذي لا يصح في القانون وصفه بأنه مجرد خطأ مادي ولا يغير من ذلك أن تشكيل الهيئة في محكمة أمن الدولة العليا لا يختلف - في الواقع - عن تشكيل محكمة الجنايات، إذ أنه حيث يأمر القانون بصريح النص باتخاذ إجراء معين فلا مناص من الالتزام بحكمه، فضلا عن أن وحدة التشكيل كانت ماثلة أمام المشرع وقت إصدار القانون رقم 95 لسنة 2003 آنف البيان، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة أمن الدولة العليا أن تقضي إعمالا لنص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 95 لسنة 2003 - آنف البيان - بإحالة الدعوى بحالتها الى الدارئة المختصة بمحكمة الجنايات، وهى إذ لم تفعل وتصدت للحكم فيها وهى غير مختصة بنظرها - بعد إلغائها - فإن حكمها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بإحالة الدعوى للدائرة المختصة بمحكمة الجنايات للفصل فيها. (الطعن رقم 56586 لسنة 73ق جلسة 4/7/2004)
 
 
•        والمحاكمة الجنائية للعسكريين :
تجرى أمام المحاكم العسكرية الخاصة التي نظمها قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966، وذلك بدرجاتها الثلاثة (المحكمة العسكرية العليا - المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة عليا - المحكمة العسكرية المركزية). (المواد 43، 53)
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل، وأن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات العام، أيا كان شخص مرتكبها، وأن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي، مناطه خصوصية الجرائم التي تنظرها وشخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه - وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه ليس في هذا القانون، ولا في أى تشريع آخر، نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.
ولما كانت الجريمة التي أسندت الى الطاعن معاقبا عليها بالمواد 45، 46، 234/1، 2 من قانون العقوبات، وكانت النيابة العامة قد قدمته الى المحاكمة العادية، ولم يقرر القضاء العسكري اختصاصه بمحاكمته، فإن الاختصاص بذلك ينعقد للقضاء العادي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. (نقض جنائي 8/3/1984 مجموعة أحكام محكمة النقض 35 - 259 - 54)