الدفوع المتعلقة بالتقادم في جرائم
 الأسلحة والذخائر
         
لقد جعل النظام القانوني لمضى المدة أثرا على الحقوق التي يقررها القانون سواء في محيط القانون العام أو الخاص.
فقد راعى المشرع أن مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا لا يطالب فيه بحقه هو نوع من التراخي في استعمال الحق ولذلك حرم من إمكان الالتجاء إلى القضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانا للثبات القانوني الذي هو من أسس الأنظمة القانونية في المجتمع.
وتطبيقا لذلك نظم المشرع الجنائي في المواد 15، 18 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التقادم فقرر أن مضى مدة معينة على الجريمة وعلى الدعوى الناشئة عنها دون اتخاذ إجراء فيها يعد سببا مسقطا لها ولذا فإذا تقاعست النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها في مدة معينة فإنه هذه الدعوى تنقضي بمضى المده
نطاق أحكام انقضاء الدعوى بمضى المدة:
تسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على كل جريمة سواء كانت معلومة للمجني عليه أم مجهولة وسواء حصل عنها تبليغ للسلطات المختصة أم لم يحصل وسواء كان منصوصا عليها في قانون العقوبات أم في قوانين خاصة وذلك مادامت الدعوى قائمة لم تقدم الى القضاء بعد ما لم يصدر فيها حكم نهائي.
ولا يغني عن الحكم النهائي حكم ابتدائي قابل للمعارضة أو للاستئناف ولا حكم استئنافي قابل للمعارضة أو النقض وذلك لأن الحكم الابتدائي أو الغيابي أو الاستئنافي القابل للطعن لا ينهي الدعوى بل هو مجرد إجراء من إجراءاتها، فإذا طعن في مثل هذه الأحكام وأهملت النيابة في تقديم الطعن الى المحكمة المختصة ومضت المدة المطلوبة سقطت الدعوى الجنائية واعتبر الطعن في الحكم المطعون فيه بمثابة آخر إجراء من إجراءات الدعوى يبدأ ميعاد السقوط في اليم الثاني عملا بالقاعد المتبعة.
أما إذا أصبح الحكم نائيا حائزا لحجية الشئ المحكوم فيه باستنفاد طرق الطعن أو لفوات مواعيده، فإنه يسقط عندئذ بمضى المدة المقررة لسقوط العقوبة لا محل لسريان المدة المقرر لسقوط الطعن.
فتنص المادة 15/1 إجراءات على أن تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بينما تنص المادة 528 إجراءات على أن ط تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضى سنتين ".
فمدة انقضاء الدعوى الجنائية أقصر من المدة الخاصة لسقوط العقوبة المنصوص عليها في المادة 528 وعلة هذا أن حكم الإدانة أعمق أثرا من مجرد الاتهام العادي الذي يصاحب الجريمة عند وقوعها ويبقى في أذهان الجمهور مدة أطول.
واستثناء من القاعدة المتقدمة نصت المادة 394 إجراءات على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات بمضى المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
وحكمة هذا الاستثناء أن الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة في جناية من محكمة الجنايات له طبيعته الخاصة ويوصف عادة بأنه حكم تهديدي لأنه يسقط حتما إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه وقد أخضعه القانون لقاعدة انقضاء الأحكام النهائية وجعل سقوطه رهنا بسقوط العقوبة المحكوم بها وهو استثناء ليس في صالح المتهم لأن مدة سقوط الدعوى في الجنايات عشر سنوات في حين أن مدة سقوط العقوبة عشرون سنة أو ثلاثون سنة إذا كان الحكم بالإعدام.
ويشترط أن يكون الحكم صادرا من محكمة الجنايات في جناية أما إذا كان صادرا في جنحة غيابيا فهو يخضع للقاعدة العامة من ناحية سقوطه بالمدة اللازمة لسقوط المدعى. (المستشار عز الدين الدناصورى، وعبد الحميد الشواربي – المرجع السابق ص1706 وما بعدها، والدكتور فتحي سرور - المرجع السابق ، آمال عثمان، والدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق)
 
الدفع بالتقادم يتعلق بمصلحة المجتمع ذاته:
الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة، هو دفع يتعلق بالأهداف المنشودة من السياسة الجنائية الخاصة بالعقوبة، التي تقوم على مصلحة المجتمع ذاته، والتي ترمي الى إصلاح الجاني، وأنه طالما أن محاكمة الجاني قد مضى عليها المدة المحددة فلن تنتج آثارها من حيث الإصلاح المنشود من العقوبة، ولذلك فمن مصلحة المجتمع ذاته إسدال الستار عن الجريمة المرتكبة بعد انقضاء فترة زمنية معينة. (الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق ص153)
وقد قضت محكمة النقض بأن: أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام، لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم، مما يستوجب أعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها، وإن كان في ذلك تسوئ لمركزه، مادام أنه لم يصدر في الدعوى حكم نهائي. (نقض جنائي 1/2/1955 مجموعة القواعد القانونية 2 - 587 - 36)