•        لا يعد إكراه مبطل للأعتراف تواجد المتهم أمام رجل الشرطة وخشيته منه شريطة عدم تعدى رجل الشرطة بالأذى عليه :
لما كان ما يثيره الطاعن الرابع من تعويل الحكم على اتعرافه الذى عدل عنه بالجلسة مردودا بما هو مقرر من أن المحكمة ان تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى أطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب . وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع وإن اثار أمام هيئة سابقة بجلسة 17 من يولية سنة 1983 دعوى الاكراه بالضرب ودفع المدافع عنه بتلك الجلسة ببطلان الاعتراف المعزو اليه للاكراه المادى الواقع عليه ، إلا أنه عاد بجلسة 19 من نوفمبر سنة 1983 التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وقرر ما يفيد عدوله عن هذا الدفع بقوله أن بطلان الاعتراف مرده وجود الطاعن حين سؤاله بإدارة المخدرات وهو مكان يوحى بالتهديد والارهاب ومن ثم يعدو منعى الطاعن الرابع على الحكم بعدم التعرض لما أثارة من تعيب الاعتراف ولا محل له ، لما هو مقرر من ان مجرد تواجد المتهم امام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الاكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكما مادام سلطان رجال الشرطة لم يستطل اليه بالأذى ماديا كان أو معنويا . (الطعن رقم 1011 لسنة 54ق جلسة 26/11/1984 السنة 35 ص829) .