•        حق موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل . قصره . على وجودها داخل الجمركة أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية دون غيرها توافر مظنة التهريب الجمركى . المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963.
وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان البين من استقراء نصوص المواد من 26 إلى 30 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 إن الشارع منح موظفى الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدو نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفا لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها وأن الشارع بالنظر إلى طبيعية التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة إلى الأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور بل أنه تكفى أن تقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة فى توافر التهريب الجمركى فيها – فى الحدود المعرف بها فى القانون – حتى يثبت له حق الكشف عنها . والشبهة المقصودة فى هذا المقام هى حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح بهما فى العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود فى حدود دائرة الرقابة الجمركية وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية ، فليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات .(الطعن رقم 16883 لسنة 61ق جلسة 29/10/2000).
 


 
•        الاتجار فى المواد المخدرة هو حيازة مصحوبة بقصد الاتجار . الترويج مظهر لهذا النشاط :
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، كما أن الترويج مظهر لنشاطه فى الاتجار (الطعن رقم 30795 لسنة 67ق جلسة 2/10/2001).