تفتيش الأشخاص لا يستلزم حضور شهود :
لا يشترط القانون بالنسبة إلى تفتيش الأشخاص حضور شهود تيسيرا لإجرائه ، إلا أن حضورهم وقت التفتيش لا يترتب عليه البطلان ، إذ أن حصول التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الاجراءات التى يباشرها مأمور الضبط القضائى . (نقض 9/11/1959 – أحكام النقض – س10 ق183 ص857) .



وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على اجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتى تحيل على الاجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق والمادة 20 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانونا لأنه ليس شرطا جوهريا لصحته ، فإن اجراءاته تكون صحيحة . (الطعن رقم 937 لسنة 33ق جلسة 20/1/1964 سنة 15 ص57) وبأنه " استقر قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها – أما التفتيش الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق – والتى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك " الطعن رقم 1308 لسنة 30ق جلسة 15/11/1960 سنة 11 ص796) وبأنه " من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه أو محله شرطا جوهريا لصحته " (الطعن رقم 4937 لسنة 52ق جلسة 7/12/1982) وبأنه " التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق تسرى عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة الأولى منها تنص على اجراء تفتيش منزل المتهم (وغير المتهم) أو من ينيبه عنه إن أمكن ، فحضور المتهم ليش شرطا جوهريا لصحة التفتيش " (الطعن رقم 645 لسنة 29ق جلسة 25/5/1959 سنة 10 ص568) وبأنه " من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذى فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون " (الطعن رقم 209 لسنة 47ق جلسة 5/6/1977 سنة 28 ص691) وبأنه " إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطا جوهريا لصحة التفتيش فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل فى غيبة الطاعن " (الطعن رقم 1237 لسنة 28ق جلسة 1/12/1958 سنة 9 ص1006) وبأنه " خرج المشرع على قاعدة سرية اجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص فى المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من اقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران " (الطعن رقم 966 لسنة 29ق جلسة 9/11/1959 سنة 10 ص857) وبأنه " أن مجرد القول بأن الطاعن كان محبوسا لا يلزم عنه الدفع ببطلان التفتيش لحصوله فى غيبته ذلك أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان قانونا ، كما أن حضور المتهم التفتيش الذى جرى فى مسكنه لم يجعله القانون شرطا جوهريا " (الطعن رقم 937 لسنة 33ق جلسة 20/1/1964 سنة 15 ص57) وبأنه " لم يجعل قانون الاجراءات الجنائية حضور المتهم عند تفتيش مسكنه شرطا جوهريا لصحة التفتيش ، ولم يرتب بطلانا على تخلفه " (الطعن رقم 1296 30ق جلسة 14/11/1960 سنة 11 ص782) وبأنه " إن حصول التفتيش بغير حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه ، وإن كان واجبا حين تسمح به مقتضيات التحقيق وظروفه نظرا لما فيه من زيادة ثقة فى الاجراء وما يتيحه من فرص المواجهة وما إلى ذلك ، لم يجعله القانون شرطا جوهريا لصحة التفتيش " (الطعن رقم 2089 لسنة 17ق جلسة 8/12/1947) وبأنه " ما ينعاه المتهم من أن التفتيش تم فى غير حضور شاهدين هو دفع موضوعى كان يقتضى من المحكمة أن تجرى فيه تحقيقا للتثبيت من صحته ، ومن ثم فلا يقبل منه الجدل فى هذا الخصوص أمام محكمة النقض لأول مرة " (الطعن رقم 1296 لسنة 30ق جلسة 14/11/1960 سنة 11 ص782) وبأنه " حصول التفتيش بحضور شاهدين إعمالا لنص المادة 51 من قانونا الاجراءات الجنائية لا يكون إلا فى حالة غياب المتهم " (الطعن رقم 1301 لسنة 29ق جلسة 9/2/1960 سنة 11 ص158) .