مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالقواعد العامة فى التفتيش  Emptyالقواعد العامة فى التفتيش

more_horiz
الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن اباح القانون استثناء فى المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهما أم غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، وهذا الحق استثنائى ، فيجب عدم التوسع فيه .


 
وقد قضت محكمة النقض بأن "متى كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية القضائية فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت إبطها ، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها ، فإن هذه المظاهر التى بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما كانت تخفى إنما كانت تخفى معها شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية . (الطعن رقم 884 لسنة 26ق جلسة 5/11/1956 س7 ص1126) وبأنه " إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أنه صدر مطلقا غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجال الضبطية القضائية ، ولا محدد فيه منزل المتهم الذى يجرى فيه التفتيش ، فإن الإذن يكون منصبا على منزل المتهم حيث يوجد هذا المنزل ، والتفتيش يكون صحيحا إذا أجراه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية " (الطعن رقم 1922 لسنة 12ق جلسة 2/1/1944) وبأنه " إذا كان المكان الذى فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخا قائما فى ناحية من الحديقة التى يستغلها ، وكان هذا الكوخ – على ما شهد به الضابط فى جلسة المحاكمة – هو المسكن الذى يقيم به المتهم والذى دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ " (الطعن رقم 1508 لسنة 14ق جلسة 16/10/1944) وبأنه " الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به " (الطعن رقم 1606 لسنة 28ق جلسة 2/6/1959 س10 ص601) وبأنه "مادام إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة لم يكن مقصورا على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضا ضبطه وتفتيشه ، فإن ضبطه وتفتيشه فى دائرة اختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما اسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم يكون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضباط تفتيش مسكنه أينما كان وبغير حاجة إلى إذن النيابة " (الطعن رقم 1312 لسنة 20ق جلسة 28/11/1950) . وبأنه " متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمهما منزل واحد ويقيمان معا فيه وإن استقل كل منهما بقسم منه ، فإن دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو اجراء سليم مطابق للقانون " (الطعن رقم 1708 لسنة 27ق جلسة 4/3/1958 س9 ص230) وبأنه " متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات ، دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد "(الطعن رقم 70 لسنة 28ق جلسة 12/5/1958 س9 ص230)
 
 
•        والإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأى رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك ، وفى هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين مادام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب.
وقد قضت محكمة النقض بأن "أنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذى يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائية من الاستعانة فى عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأمورى الضبطية القضائية ، وإذا عثر أحد هؤلاء على شئ مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحا مادام قد حصل تحت اشراف من له حق التفتيش قانونا" (الطعن رقم 106 لسنة 9ق جلسة 19/12/1938) وبأنه " تنفيذ أذن التفتيش موكول الى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائى فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش ، ومن ثم فإن إطلاق الشرطى السرى النار على اطارات السيارة لاستيقافهما تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على اطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا . فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا القاءها فى الترعة المجاورة ، فإن تعرض الشرطى المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة واكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تنبئ بذاتها عن صلة الطاعن بالجريمة – فإن من حقه والجريمة تعد فى حالة تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى به " (الطعن رقم 774 لسنة 33ق جلسة 28/10/1963 س14 ص700) وبأنه " إذا كان الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكى – اللذين استعان بهما الضابط فى تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان تحت اشرافه – وجود باب مغلق بفناء المنزل ، فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها ، ثم أخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا بها ، فقام الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس الملكى ، حيث شاهد الضابط بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها ، فإن تفتيش المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم " (الطعن رقم 1606 لسنة 27ق جلسة 2/6/1959 س10 ص601) وبأنه " الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين مادام الإذن لا يملكه هذا الندب إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط امأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره " (الطعن رقم 721 لسنة 35ق جلسة 28/6/1965 س16 ص643) وبأنه " الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى إذن التفتيش أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الندب من المأمور المعين مادام الإذن لا يملكه هذا الندب ، إلا أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط المأذون له به يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره ، وإذ كان الثابت من مدونات الأمر المطعون فيه أن مأمور الضبط المعين بذاته فى إذن الضبط والتفتيش قد انتقل بصحبة الكونستابل والمخبر السرى تنفيذا لهذا الإذن وندب أولهما للقبض على المأذون بتفتيشه (المطعون ضده) لحين حضوره بالسيارة التى أستقلها بعد أن أفهمه بأنه هو الذى يستولى بنفسه حال ضبطه وأن المخبر حين توجه لضبط المطعون ضده فى حضور الكونستابل أسقط المطعون ضده لفافة من يده بعد القبض عليه ، واستخلص الأمر من ذلك بطلان هذا الاجراء بقوله أنه يعد ندبا بالقبض صدر ممن لا يملكه – وذلك دون أن يعرض لحق مأمور الضبط القضائى المأذون له بالقبض والتفتيش فى اجرائهما الطريقة التى يراها محققة الغرض منهما ومدى حصول القبض بالقدر اللازم تنفيذ إذن التفتيش أو مجاوزته هذا القدر ، ومن ثم يكون ما أورده الأمر من تقريرات قانونية – دون أن يفطن لذلك الحق – قد جاء مخالفا للتأويل السليم للقانون ، مما يتعين معه نقض الأمر المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة المختص " (الطعن رقم 2084 لسنة 32ق جلسة 5/3/1963 س14 ص158) وبأنه " متى كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات ولمن يندبانه أو يعاونهما – وهو ما لا يجادل فيه الطاعن – وكان الظاهر من عباراته أن من أصدره لم يقصد أن يقوم بتنفيذه رئيس ووكيل قسم مكافحة المخدرات سويا إذ لو أراد ذلك لنص فى الإذن صراحة على أن لا ينفرد أحدهما دون الآخر وما كان قد خولهما ندب غيرهما من مأمورى الضبط القضائى لاجرائه ، ولما كان لمأمورى الضبط القضائى إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بالتفتيش أو يتخذوا لتنفيذه ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها مادام لا يخرجون فى اجراءائهم على القانون ، ومن ثم فإن التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له مادام أن قيام من أذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته ، ولما كان الحكم قد استخلص من دلالة الندب اطلاقه واباحة أن يتولاه إما رئيس قسم مكافحة المخدرات أو وكيله إذ أن مؤدى صيغته لا تستلزم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح ان ينفرد أحدهما باجرائه فإن استخلاصه يكون سائغا ويكون التفتيش الذى قام به وكيل القسم قد تم فى نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحا "(الطعن رقم 407 لسنة 42ق جلسة 29/5/1972 سنة 23 ص830) وبأنه " من المقرر أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأمورى الضبط لاجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته فى تنفيذه ويكون التفتيش الذى يجريه أى من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة فى حدود الأمر الصادر بندبه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشرطى السرى قام بتفتيش الطاعن وعثر عى علبة ثقاب محتوية على المخدر فى جيب معطفه بناء على أمر الضابط المأذون بتفتيشه ، وهو ما اطمأنت إليه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه ، فإن هذا التفتيش يكون قد وقع صحيحا وفقا للقانون . أما ما يثيره الطاعن من أن ظهر المعطف الذى عثر بجيبه على المخدر كان فى مواجهة الضابط خلال إجراء الشرطى السرى للتفتيش فإنه لا ينتفى به تحقق إشراف الضابط على هذا التفتيش ، بل تتوافر به رقابته بالقدر الذى يستقيم به مراد الشارع من ضمان هذا الاجراء وسلامة نتيجته وصحة الدليل الذى يسفر عنه ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة الخطأ فى تطبيق القانون " (الطعن رقم 190 لسنة 42ق جلسة 9/4/1972 سنة 23 ص548) وبأنه " متى كان الثابت أن رئيس مكتب المخدرات الذى ندب لاجراء التفتيش وأجيز له فى الإذن أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة نفسها " (الطعن رقم 7 لسنة 18ق جلسة 2/2/1948) وبأنه " لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائى ، ومن ثم فإن ما أجراه رجلا الشرطة السريين من إمساك الطاعن حال مشاهدتهما له واقتياده إلى الضابط المنتدب للتفتيش حيث فتشه بنفسه ، هو اجراء صحيح لا مخالفة فيه للقانون" (الطعن رقم 784 لسنة 33ق جلسة 4/11/1963 س14 ص741) وبأنه " متى كان وكيل النيابة قد أصدر إذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فإن انتقال الضابط الذى صدر باسمه الإذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته فى انجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الإذن الصادر من النيابة والذى خول كل منهم سلطة اجرائه " (الطعن رقم 131 لسنة 27ق جلسة 7/5/1957 س8 ص471) وبأنه " إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده – وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم " (الطعن رقم 1459 لسنة 30ق جلسة 9/1/1961 س12 ص51) وبأنه " إذا صدر الإذن بالتفتيش  ممن يملكه إلى أحد مأمورى الضبط القضائى أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى ، فإن دلالة الحال هى أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع باطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو اشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك " (الطعن رقم 1308 لسنة 30ق جلسة 15/11/1960 س11 ص1960) وبأنه " مادام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا إذا نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية ، ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناء على طلب الضابط الذى قام بعمل التحريات التى انبنى عليها الإذن يجعله منصرفا عقلا وحتما إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه ، فإن الإذن – بالتفتيش لو كان أراد قصر اجرائه على مأمور بعينه من مأمورى الضبطية لنص صراحة على ذلك فى الإذن " (الطعن رقم 1326 لسنة 19ق جلسة 20/12/1949) وبأنه " لا محل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل مادام أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه بإسم النيابة العامة الآمرة لا بإسم من ندبه له – فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لاجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم اثبات الندب الصادر من المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون " (الطعن رقم 1869 لسنة 28ق جلسة 9/2/1959 س10 ص67) . وبأنه " لئن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأمورى الضبط القضائى فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك – بغير سند من الإذن – بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأمورى الضبط القضائى أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره " (الطعن رقم 201 لسنة 45ق جلسة 24/3/1975 سنة 26 ص265) وبأنه " لرئيس مكتب المخدرات الحق فى أن يستعين فى اجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه من معاونيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط ماداموا يعملون تحت اشرافه " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 سنة 19 ص124) وبأنه " إن حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل والأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك خاص بهم يقومون به هم بالذات من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم ، ولكن إذا اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التفتيش بحضورهم وتحت اشرافهم ، وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسرا وضبط ما معه من مخدر فإن هذا التفتيش يقع باطلا ولا يصح الاعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم" (الطعن رقم 1811 لسنة 10ق جلسة 11/11/1940)
كذلك قضت بأن " إذا ندب ضابط لاجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان ، وفتش هو أحد المتهمين واثبت فى محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين ، فهذا التكليف من جانبه يعد ندبا كتابيا لهما لاجراء التفتيش فى حدود الإذن الصادر من النيابة ، فيكون التفتيش الذى أجرياه صحيحا "(الطعن رقم 1411 لسنة 18ق جلسة 18/10/1948) وبأنه " إن مساعدة المخبر لضابط البوليس فى اجراء التفتيش المأذون به إذا على مرأى منه وتحت بصره لا يترتب عليها أى بطلان " (الطعن رقم 1909 لسنة 11ق جلسة 10/11/1941) وبأنه " إذا كان الجنود قد رافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه هذا اثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث اشرافه فى أحد الأمكنة المراد تفتيشها فإن عمله لا يكون باطلا ، لأنه فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية " (الطعن رقم 1250 لسنة 13ق جلسة 17/5/1943) وبأنه " مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتفتيش وإن كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه – ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى – إلا أن ذلك مشروط بأن تتم اجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته واشرافه – فإذا كان ما اثبته الحكم واضح الدلالة فى أن التفتيش والضبط الذى قام به المخبر لم يكن تحت اشراف الضابط المأذون له بالتفتيش فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش) صحيحا فى القانون" (الطعن رقم 1391 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960 س11 ص79) . وبأنه " متى كانت اجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته واشرافه ، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائى لا يكون له أساس " (الطعن رقم 1562 لسنة 27ق جلسة 30/12/1957 س8 ص1001) . وبأنه " دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانونى لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه – الضابط المأذون له بالتفتيش – بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على المطلوب بتفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل ، مما يصم هذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفره عنه من ضبط " (الطعن رقم 1391 لسنة 29ق جلسة 18/1/1960 س11 ص79) وبأنه " المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من ندبه هذا الخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه باجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء " (الطعن رقم 1742 لسنة 30ق جلسة 14/3/1961 س12 ص360) وبأنه " التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به أى واحد من رجال الضبطية مادام الإذن لم يعين رجلا بذاته منهم ، ومادام مثل هذا التعيين ليس شرطا لازما لصحته " (الطعن رقم 1697 لسنة 18ق جلسة 2/6/1948) . وبأنه " التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له ، مادام أن قيام من أذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته" (الطعن رقم 1268 لسنة 28ق جلسة 8/12/1958 س9 ص1048) وبأنه " مادام الثابت أن معاون البوليس هو الذى تولى اجراءات التفتيش فلا يقدح فى صحة هذا التفتيش أن الذى عثر على المخدر هو الكونستابل الذى كان معه مادام أن هذا العثور كان تحت اشراف الضابط ومباشرته " (الطعن رقم 877 لسنة 21ق جلسة 29/10/1951) وبأنه " إذا كانت المحكمة قد استظهرت فى منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصيا أو بواسطة أى مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أى مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحا " (الطعن رقم 697 لسنة 12ق جلسة 16/2/1940) . وبأنه " مادام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن" (الطعن رقم 839 لسنة 25ق جلسة 26/12/1956) وبأنه " الإذن الذى يصدر من النيابة للبوليس باجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معينا به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية فيصح أن يتولى – التفتيش أى واحد من هؤلاء ولو كان غير الذى طلب الإذن ما لم يكن الإذن قد اختص أحدا معينا بذلك"(الطعن رقم 85 لسنة 11ق جلسة 16/12/1940) وبأنه " الأصل أنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى إذا كان الإذن لم يعين مأمورا بعينه " (الطعن رقم 1919 لسنة 37ق جلسة 5/2/1968 لسنة 19 ص124) وبأنه " لا يقدح فى صحة التفتيش ان يكون أحد المخبرين هو الذى عثر على المادة المخدرة مادام ذلك قد تم بحضور الضابط المأذون له بالتفتيش وتحت اشرافه " (الطعن رقم 1154 لسنة 25ق جلسة 31/1/1956 س7 ص100) وبأنه " عدم تعيين اسم المأذون له باجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لاجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى " (الطعن رقم 3434 لسنة 31ق جلسة 11/6/1962 س13 ص532) . وبأنه " متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلا دون تعيين ، كان لكل واحد من مأمورى الضبطية القضائية أن ينفذه " (الطعن رقم 7 لسنة 18ق جلسة 2/2/1948)

 
كما أن الغرض من تحرير محضر باجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة (55) من قانون الاجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر .
وقد قضت محكمة النقض بأن: إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان ، ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى فى الميعاد وأسفر عما قبل أنه تحصل عنه . (الطعن رقم 1244 لسنة 28ق جلسة 9/12/1958 لسنة 9 ص1064) وبأنه " إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، مادام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت اشرافه"(الطعن رقم 1479 لسنة 13ق جلسة 21/6/1943) وبأنه " إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق " (الطعن رقم 1484 لسنة 11ق جلسة 19/5/1941)

descriptionالقواعد العامة فى التفتيش  Emptyرد: القواعد العامة فى التفتيش

more_horiz
•        لمأمورى الضبطية إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها  ماداموا لا يخرجون فى اجرائهم على القانون :
وقد قضت محكمة النقض بأن: إن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى رجل الضبط القضائى المأذون له يجريها تحت اشراف سلطة التحقيق ورقابة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائى أو غيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره " (الطعن رقم 721 لسنة 35ق جلسة 28/6/1965 س16 ص643) وبأنه " من المقرر قانونا أن لمأمورى الضبط القضائى إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ماداموا لا يخرجون فى اجراءاتهم على القانون ، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما مادام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن . لما كان ذلك ، وكان التفتيش الذى قام به الضابط مأذونا به قانونا فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للهدف منه بما فى ذلك مفاجأة المطعون ضده فى أى مكان وزمان مادام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ، ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم على المطعون ضده غرفة نومه ليلا ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة " (الطعن رقم 17 لسنة 49ق جلسة 29/4/1979 لسنة 30 ص511) وبأنه " إن قيام الطبيب بإخراج المخدر من المكان الذى أخفاه فيه المتهم المأذون بتفتيشه لا تأثير له على سلامة الاجراءات ، ذلك أن الطبيب إنما قام به بوصفه خبيرا ولا يلزم فى القانون أن يكون الخبير من رجال الضبطية القضائية أو أن يباشر عمله تحت اشراف أحد " (الطعن رقم 122 لسنة 28ق جلسة 17/3/1958 س9 ص300) وبأنه " لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لاجرائه بطريقة مثمرة ، وفى الوقت الذى لايراه مناسبا مادام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن المفردات المضمومة أن الضابط استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده على أن يتم تنفيذ الإذن خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ثم قام الضابط باجراءات الضبط والتفتيش خلال المدة المحددة فى الإذن عندما ترامى إلى علمه أن المطعون ضده قد اعتزم نقل المخدر الى عملائه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فى تبرئه المطعون ضده الى تراخى الضابط فى تنفيذ إذن النيابة فور صدوره ، ويكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال " (الطعن رقم 1777 لسنة 39ق جلسة 8/2/1970 سنة 21 ص230) وبأنه " لمأمورى الضبطية القضائية – ومنهم رجال مكتب المخدرات – بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التى تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها ويحرروا بجميع ذلك محضرا يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت ، ولهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة فى اجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ، ماداموا لا يخرجون فى اجراءاتهم على القانون " (الطعن رقم 1319 لسنة 19ق جلسة 20/2/1950) وبأنه " إن الأصل فى دخول المنازل أن يكون من أبوابها ولكن إذا تعذر الدخول من تلك الأبواب لأى سبب كان جاز الدخول من النوافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك . فإذا أذنت النيابة رجل البوليس فى تفتيش منزل متهم ورفضت الإذن بكسر الباب فلا حرج على البوليس إذا تعذر عليه دخول المنزل من بابه فدخله من إحدى النوافذ " (الطعن رقم 1387 لسنة 5ق جلسة 20/5/1935) وبأنه " الأمر الذى يصدره الضابط إلى بعض رجال القوة المرافقة له بالتحفظ على أفراد أسرة المتهم المأذون بتفتيش شخصه ومنزله ومن يتواجدون معهم ، هو إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان الذى دخله مأمور الضبط القضائى حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها على اعتبار أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكينا له من أداء المأمورية المنوط بها" (الطعن رقم 93 لسنة 36ق جلسة 21/2/1966 سنة 17 ص175) وبأنه " فلا تثريب على الضابط المنتدب فيما قام به لتنفيذ الإذن من طرق باب منزل الطاعن والإعلان عن شخصيته ثم النظر إلى داخل المنزل من خلال واجة بابه الزجاجية ليتبين علة ما سمعه من هرج فيه مما اثار شكوكه فى مسلك المتهم ، ولما كان الحكم لم يعول بصفة اصلية فى القضاء بالإدانة على دليل مستمد من قيام حالة التلبس بالجريمة حال ارتكابها كما شاهدها الضابط ، بل على ما أسفر عنه التفتيش المأذون بإجرائه من ضبط المخدر فى حيازة الطاعن . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فى غير محله " (الطعن رقم 989 لسنة 22ق جلسة 28/10/1963 س14 ص715) وبأنه " من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومادام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك " (الطعن رقم 447 لسنة 34ق جلسة 19/10/1964 س15 ص597) وبأنه " متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة اجرائه متروكة لرأى القائم به ، فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة ، وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه ، فلا تثريب عليه فى ذلك " (الطعن رقم 838 لسنة 8ق جلسة 21/2/1938) وبأنه " صدور الإذن بتفتيش الطاعن لدى وصوله مستقلا قطارا معينا . تفتيشه عند وصوله فى قطار لاحق خلال فترة سريان الإذن . صحيح . لأنه لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسبا مادام أن ذلك فى خلال الفترة المحددة بالإذن " (الطعن رقم 1881 لسنة 48ق جلسة 18/3/1979 سنة 30 ق351) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد